المحتوى الرئيسى

الإسلام يحرم إجبار الفتاة على الزواج بمن تكره

03/08 10:03

تتسائل احدى القارئات حول إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تريده، وهل يحق للأب أن يزوج ابنته لمن تكره؟

ويقول علماء الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: "يا رسول الله، وكيف إذنها؟" قال: «أن تسكت» (رواه البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة).

وفيهما عن عائشة قالت قلتُ: "يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟" قال: «نعم»، قلت: "فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت"، قال: «سكاتها إذنها»، وهو دليل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى؛ كما قال الصنعاني في "سُبُل السلام". وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأيم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»، وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها»، وروى أحمد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أشيروا على النساء في أنفسهن» (صححه الألباني).

وقد ورد في السُّنَّة المشرَّفة ما يدل صراحةً على بطلان عقد نكاح المجبَرة، وأنها تخيَّر؛ فعن بريدة بن الحصيب، عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: جاءتْ فتاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته"، قال: فجعل الأمر إليها فقالتْ: "قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلِّمَ النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء"؛ (رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه).

وروى البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه؛ أي: فسخه وفرّق بينهما. ورواه النسائي عن جابر: أن رجلاً زوَّج ابنته وهي بكر من غير أمرها, فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرق بينهما، وعن ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "إن أبي زوجني" - وهي كارهة - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم – نكاحها؛ (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل