المحتوى الرئيسى

"يعقوب" يحذر من التعامل مع المراكز التعليمية غير المرخصة

08/02 00:22

حذر اللواء "عاطف يعقوب" رئيس جهاز حمايه المستهلك المواطنين من التعامل مع المراكز التعليميه غير المرخصه، وكذلك مؤسسات التنمية البشرية غير المعتمده من وزاره التربيه والتعليم بسبب خداعهم للبعض بتنظيم دورات تدريبيه مقابل دفع مبالغ ماليه كبيره دون حصول المستهلك علي شهادة معتمدة من الجهات المختصه.

وقال "يعقوب" ان محكمه القاهره الاقتصاديه قضت بتغريم طارق محمد احمد حافظ الممثل القانوني لمؤسسه تفكرللتنميه البشريه والتطوير المستمر الكائنه في محافظتي الجيزه، والاسكندريه مبلغ خمسين الف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك لعدم التزامه بتقديم الشهادات الدوليه المعلن عنها للمواطنين، الذين تقدموا بالشكاوي رغم اتمامهم الدورات وسداد الرسوم.

واضاف "رئيس الجهاز" ان الحكم جاء بناءً علي تلقي الجهاز عددا من الشكاوي ضد المؤسسه بفرعيها في الجيزه والاسكندريه بسبب قيامها بالاعلان عن عقد دورات تدريبيه في مجال التنميه البشريه تحت اسم برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفي CORT  ومنح شهادات للمتقدمين في نهايه الدوره، معتمده دولياً من مؤسس البرنامج (إدوارد دي بونو للشرق الاوسط وشمال افريقيا) مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه نظير الاشتراك في الدوره الا ان المؤسسه بعد انتهاء الدوره امتنعت عن منح الشاكين الشهادات الدوليه المعلن عنها.

واوضح "عاطف يعقوب", في تصريحات اليوم , ان الجهاز قام باتخاذ الاجراءات اللازمه نحو فحص تلك الشكاوي بالاستعلام من الاداره العامه للتعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم للتاكد مما اذا كانت المؤسسه مصرحا لها بهذا النشاط من عدمه، وافادت بانها لم ترخص المؤسسه المذكوره بمباشره العمل في مثل تلك الدورات.

واشار "يعقوب" الي انه ثبت لدي الجهاز من مطالعه اعلانات المؤسسه انها تعلن عن دورات في مجال التنميه البشريه لتنميه مهارات التفكير وان الشهادات التي تمنحها معتمده من مؤسسه دي بونو للشرق الاوسط وشمال افريقيا خلافا للحقيقه مما يوقع المستهلكين في خلط ويخلق لديهم انطباعا غير حقيقي الامر الذي يعد مخالفه لنص الماده 6 من القانون رقم 67 لسنه 2006 بشان حمايه المستهلك، حيث سددوا اموالا مقابل خدمه لم تؤد اليهم كامله بسبب عدم حصولهم علي الشهادات بالمخالفه لنص الماده 9 من قانون حمايه المستهلك رقم 67 لسنه 2006، التي تنص علي انه يلتزم كل مقدم خدمه باعاده مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعاده تقديمها الي المستهلك، وذلك في حاله وجود عيب او نقص بها.

وقال "يعقوب" ، ان الجهاز قام باحاله الاوراق الي النيابة العامة، والتي احالتها للمحكمه الاقتصاديه وقيدت الاوراق برقم 231 لسنه 2013 جنح اقتصاديه القاهره، وصدر الحكم بالغرامه ضد الممثل القانوني للمؤسسه، مشددا علي اهميه تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك المراكز، التي تمارس تضليل المستهلكين بادعاء اشياء علي خلاف الحقيقه، مما يلحق بالمستهلك اضراراً ماديه بحقوقه، لافتا الي التزام الجهاز بتوعيه المستهلكين بالشركات المخالفه من خلال النشر في وسائل الاعلام وعلي الموقع الالكتروني للجهاز.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل