المحتوى الرئيسى

«الإداري» يرصد تجاوزات بالمخصصات المالية للرئيس والوزراء

06/26 14:14

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء - صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وأنه يتعين على هؤلاء، في النظامين الحالي والسابق، أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم.

وألزمت المحكمة وزير الإعلام أن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.

كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للإعلام، موضع التطبيق الفعلي للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى أو غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.

وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة على الشاشة بأنها حرة في ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس أو بدونه، وقررت منح مذيعة بالقناة الخامسة مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة لمدة 5 سنوات.

وجاء منطوق حكم المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة على النحو التالي.. والذي يأتي في مقدمته بإلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدى إلى إحدى المذيعات مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه تعويضا لها عن الإضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء حرمانها من الظهور على الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس.

وألزمت المحكمة وزير الإعلام بان يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989من تحديد مرتب وبدل تمثيل سنويين وما يترتب على ذلك من أثار، اخصها إلزام الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الجديد الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي لضمان حرية الإعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها، باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام وضم هيئاتها ووحداتها إلى المجلس المذكور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير تلك التي يحددها القانون، وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعنى، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة وأضافت المحكمة أن قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم.

كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسي المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون.

وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع، وان صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم في مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وان هذا القانون تم خرقه في ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 ابريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الإعلام، حيث ورد بهذا الكتاب أن السيد متولي صلاح عبد المقصود متولي بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين ألف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.

وأوضحت المحكمة أن القاعدة العامة انه لا يجوز للوزراء تقاضى أية مبالغ أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989 وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى، منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي على النحو السالف، ومن ثم لا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم يشأ أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء أية حوافز أو مبالغ مالية تحت أي مسمى سوى المرتب السنوي وبدل التمثيل السنوي المشار إليهما، وبهذا يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة 269 ألف جنيه، قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي، متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له في إصداره، ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانونا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم.

وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بان يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق، وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون المذكور عدم احترام القواعد القانونية هو الذي أدى بالنظام السابق إلى الإفلات بأموال الشعب للخارج.

وأضافت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أنها وهى تتصدى لهذه الدعوى الحقوقية هي العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة في تسيير مفاصل الدولة، لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب تصرف الإدارة من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهدايا والصواب الذي عناه المشرع وهدف إليه.

وذكرت المحكمة انه قد تكشف لها من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية أن المخاطر التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من أحكام القانون المنظم للمعاملة المالية للوزراء وكبار رجال الدولة هو الذي أدى إلى فوز البعض في ظل النظام السابق بالنفوذ والسيطرة والمال، وتمكين هذا البعض من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ومن ثم يضيع على الوطن جهد وعرق أبنائه بل ودماء شبابه وقالت المحكمة إنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر للثورة، فقد يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يختار بين احد طريقين: الأول إلا يكررا خطاء النظام السابق في منح الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة المذكورين حصرا بالقانونين سالفي الذكر أموالا تحت أية مسميات غير المرتب السنوي وبدل التمثيل السنوي الذي حدده القانون، وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لإحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار في صرفها.

وأوضحت المحكمة أن الطريق الثاني بأن يصدر قانونا جديدًا يحدد فيه في صراحة ووضوح أمام الشعب أيّة مبالغ يراها تصرف لرئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تحقيقا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التي رمى إليها الشعب، إلا انه لم يسلك هذا أو ذاك واثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق في صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية.

وذكرت المحكمة أنه بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون ترى انه يتوجب تحقيق مسؤولية النظامين السابق والحالي أمام الشعب باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية على نحو ما سلف بيانه، وأنه يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفى الذكر، وهى مناصب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق أو النظام الحالي، أن يردوا إلى خزانة الدولة أية مبالغ أو مكافآت أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم من المرتب السنوي، وبدل التمثيل السنوي أعمالا لما سلف بيانه بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، لاسيما اذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.

وقالت المحكمة أن مبدأ حرية الإعلام بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، وهو يعنى حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته، مشيرة إلى أن حرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهى تساهم بتأثير قوى في تكوين الرأي العام و توجيهه.

3 سبتمبر..نظر دعوى أسر شهداء مجلس الوزراء

اليوم ..نظر دعاوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل