المحتوى الرئيسى

الدستورية العليا ترفض قانون انتخابات النواب.. وتؤكد: توزيع مقاعد المجلس على المحافظات يخالف التمثيل العادل للسكان

05/25 17:18

اصدرت المحكمه الدستوريه العليا بجلستها المنعقده اليوم برئاسه المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمه، وعضوية المستشارين عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري نواب رئيس المحكمه وبحضور المستشار د. حمدان فهمي رئيس هيئه المفوضين قرارها في الطلب رقم 3 لسنه 35 ق رقابه سابقه لمشروع قانون مجلس النواب.

وقضت المحكمه بعدم قبول الطلب بالنسبه للمواد من 23 الي 41 علي النحو المبين بالاسباب كما ان الفقره السادسه من الماده (3) من المشروع والجداول المرفقه به ، والبند (2) من الفقره الاولي، والفقرتان الثانيه والثالثه من الماده (13)، والماده (16) ، والماده (44) منه تخالف احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب.

واضاف المحكمه ان الشطر الاخير من الماده (1) من المشروع ، والمواد (2)، (3)، (17)، (18) ، (20) ، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين ، والمواد (3) ، (6) ، (7)، (8) ،(10) ، (12) ،(14) ، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب ، والمواد (8) ، (9) ، (10)،(11) ، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنه العليا للانتخابات ـ تتفق واحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمه علي النحو المبين بالاسباب.

واشارت الي ان تصحيح العباره الوارده بالشطر الاخير من الفقره الاخيره من الماده (19) من المشروع علي النحو المبين بالاسباب موضحه ان المواد من 23 الي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابه السابقه التي تتولاها المحكمه الدستوريه العليا وفقاً لنص الماده (177) من الدستور بالرغم من ادراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار انها تتعلق بعضويه المجلس، وواجبات العضو وحقوقه الماليه والعينيه ، واللائحه الخاصه بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الامور التي تتصل بشئون المجلس الماليه والاداريه ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شان تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.

واوردت المحكمه في اسباب قرارها ان نص الماده 113 من الدستور وضع ضابطين اساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابيه هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات وانه باستعراض الجداول المرفقه بالمشروع المعروض وتبين ان توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها، بعد ان استبان من الأعمال التحضيريه للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدا اساساً لذلك التوزيع ، وتمثلت تلك المفارقـات في ما اظهرته المقارنه بين بعض المحافظات كما في الاسكندريه والشرقيه ، والاسماعيليه ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، واسوان والاقصر وهو ما يجعل الفقره السادسه من الماده (3) من المشروع والجداول المرفقه به مخالفه لحكم الماده (113) من الدستور.

واضافت المحكمه في قرارها ان اغفال البند (2) من الفقره الاولي من الماده (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات او الرموز الدينيه او العقائديه في ذاتها ينال من الوحده الوطنيه ويناقض مبدا المواطنه ، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشره الحقوق السياسيه ، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً امام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضله بينهم علي اسس موضوعيه، كما يخل بمبداي تكافؤ الفرص والمساواه بين المرشحين انفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار اليه مخالفاً لنصوص 5 ، 6 ، 9 ،33 ، 55 من الدستور.

واكدت المحكمه في قرارها ان الماده (228) من الدستور قد اناطت باللجنه العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعيه تاليه للعمل بالدستور ، دون ان يخول تلك اللجنه وضع حد اقصي للانفاق علي الدعايه الانتخابيه بينما اناط مشروع القانون المعروض في الفقره الثانيه من الماده (13) منه باللجنه العليا للانتخابات امرين اولهما : وضع حد اقصي لا يجوز تجاوزه في الانفاق علي الدعايه الانتخابيه وثانيهما : وضع القواعد الخاصه بالوسائل والاساليب المنظمه لتلك الدعايه.

وقررت المحكمه مخالفه الفقره الثالثه من الماده (13) من المشروع بما اجازته للمحافظ المختص من سلطه توقيع عقوبه جنائيه بالامر بازاله الملصقات وجميع وسائل الدعايه الانتخابيه الاخري، لمبدا الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل احد اجهزه السلطة التنفيذية في اعمال السلطه القضائيه بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55، 168، 228 من الدستور.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل