المحتوى الرئيسى

رفض استئناف ناديي الهلال والنصر في قضيتي الدوسري ونجران

04/17 22:37

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعوي لكرة القدم الطلبين اللذين تقدم بهما ناديا النصر والهلال بشأن قضيتي مباراة الأول مع نجران والثاني الخاصة ببدل تدريب من نادي الاتحاد في لاعبه السابق شافي الدوسري.

وجاء البيان الخاص بالقضيتين كا ما يلي:

قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال 2 / 5 / 1434هـ ضد قرار لجنة الاحتراف رقم(3) وتاريخ 23 / 4 / 34هـ والمتضمن رفض مطالبة نادي الهلال بصرف قيمة بدل تعويض عن تدريب اللاعب المحترف حالياً بنادي  الاتحاد شافي هذال الدوسري.

- تم تسجيل اللاعب شافي هذال الدوسري في كشوفات نادي الهلال بصفته لاعب هاوي بتاريخ 13 / 4 / 2004م وكان عمر اللاعب وقت التسجيل يبلغ ( 14 سنه و2 شهر و12 يوم) حيث ان اللاعب من مواليد 1 / 2  / 1990م.

- في تاريخ 27 / 8 / 2011م تم تسجيل اللاعب في نادي الهلال بصفته لاعب محترف وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 سنه و 6 اشهر و 26 يوم).

- بتاريخ 25 / 7 / 2012م تم الاتفاق بين نادي الهلال واللاعب بالتراضي على انهاء عقد اللاعب وتم بموجب ذلك توقيع مخالصة نظامية مالية معه.

- بتاريخ 25 / 7 / 2012م تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي الاتحاد بصفته لاعب محترف وكان يبلغ من العمر وقت التسجيل ( 22 سنه و 5 اشهر و 24 يوم ).

- في تاريخ 21 / 8 / 1433هـ قام النادي بمخاطبة نادي الاتحاد بطلب صرف بدل التعويض عن تدريب اللاعب استناداً الى المادة (149) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم.

- تم الرد من قبل نادي الاتحاد بتاريخ 25 / 11 / 1433هـ متضمناً طلب السجل الرياضي للاعب حتى يتم تسوية الأمر .

- بتاريخ 29 / 11 / 1433هـ رد نادي الهلال بخطاب رقم 1782 وتاريخ 29 / 11 / 1433هـ وتم ارفاق صوره من سجل اللاعب وطلب المبلغ المستحق الى حساب النادي.

- في تاريخ 12 / 3  /  1434هـ خاطب نادي الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تحويل الأمر الى الجهة المختصة لحل القضية كون نادي الاتحاد لم يتجاوب.

- بتاريخ 14 / 3 / 1434هـ ارسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً لنادي الاتحاد يطلب فيه دفع بدل التعويض لتدريب اللاعب شافي لمصلحة نادي الهلال واثبات ذلك الدفع وفي حال الرفض الإفادة عن اسباب ذلك.

- بتاريخ  6 / 4  / 1434هـ تلقى نادي الهلال خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن الافادة بانه سيتم دراسة طلب نادي الهلال واتخاذ قرار بشأنه في اقرب اجتماع للجنة الاحتراف.

- بتاريخ 23 / 4 / 1434هـ صدر القرار محل الاستئناف برفض مطالبة نادي الهلال.

1-القرار محل الاستئناف قد صدر على نحو مخالف للشكل القانوني المتطلب في القرارات ، فوفقاً للمادة (123) من لائحة الانضباط فإنه يتعين أن يحتوي القرار على عدد من المسائل منها ( تشكيل اللجنة – ملخص الوقائع- الحيثيات التي بني عليها القرار- توقيع رئيس الجلسة والمقرر) والقرار محل الاستئناف قد خلا من كل ذلك مما يعتري القرار عيوب قانونية تفضي الى ابطاله . فالمطلع على القرار  محل الاستئناف يجد ان اللجنة اكتفت فقط بسرد نص المادة (149 من لائحة الاحتراف والملحق (4) من ذات اللائحة ، ثم ذكرت وبشكل مجرد انه تبين للجنة بأن مطالبة نادي الهلال لا تتوافق مع الفقرات المشال لها ، فلم تذكر  وجه تبيان ذلك لها ولا حتى تنزل الوقائع على احكام نصوص المواد بل ولم تبسط بقليل من الشرح وجه فهم اللجنة لمدلول تلك النصوص على الحالة المعروضة عليها ، وكما اسلفنا فإن خلو القرار  محل الاستئناف من أركان الشكل القانوني له يفضي إلى بطلانه .

2-القرار محل الاستئناف لم يتطرق الى ذكر المادة او الفقر التي تم الاستشهاد بها في رفض مطالبة نادي الهلال على نحو دقيق فمجرد سرد جميع المواد في متن القرار لا يولد القناعة في توافر السند القانوني لرفض المطالبة اذا لم يقترن السبب ( التسبيب ) به بل ان التسبيب ذاته يشكل ضمانة لمصدر القرار حتى يكون القرار دقيق في اصداره بهدف تجنب الخطأ والزلل الا اذا كان السبب الذي لم يذكر صراحة في متن القرار هو عدم ادراك اعضاء لجنة الاحتراف للمفهوم القانوني لنصوص تلك المواد .

3- سبق للجنة الاحتراف ان اصدرت قرارات في الموسم الرياضي الماضي بصرف بدل تعويض عن التدريب لمصلحة نادي الشباب عن كل من اللاعب  /  ناجي مجرشي واللاعب  /  علي عطيف اللذان وقعا مع ناديهما السابق عقدي بصفتهما لاعبين محترفين لأول مره ثم انتقلا لنادي الرائد بصفة لاعبين محترفين وهي حالات مماثلة لحالة اللاعب شافي الدوسري المسجل في نادي الهلال كلاعب محترف وسجل في نادي الاتحاد كلاعب محترف ولا نعلم اختلاف المعايير في الحالتين رغم تطابق الوقائع

4-اغفلت لجنة الاحتراف القرار محل الاستئناف التطرق الى نص الفقرة 2 من المادة (2) من الملحق رقم (4) ونصها (( يكون التعويض عن التدريب غير مستحق الدفع بالحالات التالية :

أ‌-عند انهاء النادي السابق عقد اللاعب بدون سبب مشروع نظاماً ( دون المساس بحقوق الاندية السابقة )

ب‌-عند انتقال اللاعب الى نادي من الفئة (3) .

ج- عند طلب اللاعب المحترف استعادة وضعة كلاعب هاوي اثناء انتقاله.

وجميع هذه الحالات لا تنطبق على مطالبة نادي الهلال كون انتهاء عقد اللاعب قد تم بالتراضي بين الطرفين وانتقال اللاعب شافي الدوسري الى النادي من الفئة رقم (1) وكان تسجيله بنفس الصفة كلاعب محترف للمرة الأولى .

حيث اشار  قرار لجنة الاحتراف رقم (3) والصادر بتاريخ 23 / 4 / 1434هـ الموافق 5 / 3 / 2013م في استناده على المادة (14) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم بشأن ( التعويض عن التدريب ) والتي تنص على ( يجب دفع التعويض عن التدريب الى النادي (الاندية) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية :

1-عندما يوقع اللاعب عقدة الأول بصفته لاعب محترف .

2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده ( 23) يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب او عند نهايته وقد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف.

والى المادة رقم (1) ( الغرض) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف والتي تنص على:

1 – يجب دفع التعويض عن تدريب وتعلم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) الى (23) سنه حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنة من العمر على ان يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنياً على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنة.

والى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب ) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف التي تنص على:

1-يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية :

أ‌- عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الاولى بصفته لاعب محترف.

ب‌- عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة (سواء كان ذلك اثناء سريان العقد او عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنه من العمر.

وبناءً عليه فان  اللاعب مسجل كمحترف للمرة الاولى مع نادي الهلال بتاريخ 27 / 8 / 2011م وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 عام) وقبل بلوغه (23) عام ويتضح من ذلك للجنة الاستئناف ان اللاعب تم تسجيله محترفاً للمرة الأولى في نادي الهلال.

وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى  المادة رقم (1) ( الغرض ) من الملحق رقم (4)  ( التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف في نص الفقرة (1) الى ان التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر  وفي حالة اللاعب شافي تم تسجيله كلاعب محترف قبل (23) عام من قبل ناديه الهلال وليس نادي الاتحاد وبذلك لا يلزم نادي الاتحاد بدفع الاستحقاق في التعويض عن التدريب لنادي اللاعب المسجل لديه سابقا وهو نادي الهلال كلاعب محترف كونه النادي الثاني الذي يوقع مع اللاعب عقد احترافي.

وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) وبشكل دقيق كيفية التعويض المستحق الدفع في الحالة (أ) للتسجيل للمرة الأولى للاعب بصفته لاعباً محترفاً والحالة (ب)  عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة وهي لا تنطبق على حالة اللاعب.

أولاً من حيث الشكل: حيث ان نادي الهلال تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 2 / 5 / 1434هـهـ وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ماهو منصوص عليه بالمادة (131 / 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني ( الإجراء) الباب الثالث ( لجنة الاستئناف ) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً.

- رفض استئناف نادي الهلال موضوعاً.

- تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (3) تاريخ 23 / 4 / 1434هـ الموافق 5 / 3 / 2013م.

- مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال.

- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

بتاريخ 17 / 5 / 1434هـ أقيمت مباراة نادي النصر ونادي نجران بملعب نادي الأخدود بنجران ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433هـ ـ 1434هـ وعلى ضوءها تقدم نادي النصر باحتجاجه ضد نادي نجران على مشاركة اثنين من لاعبيه وهم موسى سلمان الشمري وعلي مهدي الزبيدي, مستنداً فيها نادي النصر على أن مشاركة لاعبي نادي نجران معلقة من لجنة الاحتراف وفقاً لخطاب أمين عام نادي النصر رقم (940) وتاريخ 18 / 5 / 1424هـ ، إلا أن نادي النصر وفق قرار لجنة الانضباط رقم(184 ) وتاريخ   27 / 5 / 1434هـالموافق  8 / 4  / 2013م  - والمستأنف ضده - لم يلتزم بالقيد الزمني للاحتجاج.

حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27 / 5 / 1434هـ الموافق 8 / 4 / 2013م محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ).

وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على كافة الأوراق المقدمة من قبل المستأنف والذي دفع فيها بالخطأ في تطبيق نصوص اللوائح من قبل لجنة الانضباط والتي نصت في قرارها رقم (184) وتاريخ 27 / 5 / 1434هـ على عدم قبول احتجاج المستأنف شكلاً لعدم تقديمه خطاب الاحتجاج وما يتعلق به من رسوم في الوقت المحدد.

ولما كان المستأنف يدفع بالخطأ في القيد الزمني لقبول الاحتجاج والذي بنت عليه لجنة الانضباط قرارها حيث بين المستأنف" إن قرار لجنة الانضباط" لم يفرق بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراًً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط".

ثم أعقب المستأنف بيانه بواقعة سابقة تعلقت بنادي القادسية أصدرت فيها لجنة الاستئناف قرارها رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434هـ والتي كان نصها " ولما كانت المخالفة قد تعلقت بنادي القادسية حقيقة وذلك بإشراكه لاعباًً في المباراة على الرغم من إيقافه وعدم أهليته قانونا.

ولما كانت المقاضاة عن المخالفة لم تتخلف عن مدة التقادم المحددة بنص المادة (41) والذي جاء فيها " لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفة"

وحيث إن المستأنف في نقله للواقعة السابقة  أغفل جزءًا لا يتجزأ من قرار لجنة الاستئناف السابق والمتعلق بالقرار رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434هـ والذي جاء فيه   "وبالاطلاع على قرار رقم (2094 / م ر) وتاريخ 13 / 8 / 1431هـ الموافق 25 / 7 / 2010م والمتعلق باعتماد لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتحديدًا نص المادة 38 / 12 / 2 والمتعلقة بأنه اذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فإن الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزًا أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف /  للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس. ولما كان اكتشاف المخالفة قد تم من قبل الجهة المنظمة وفق  خطاب  رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف رقم (م /  ف / 764) وتاريخ 11 / 4 / 1434 هـ.....الخ.

ومن هنا يتبين أن الجهة المنظمة هي التي قامت بتحريك الدعوى في الواقعة السابقة وليس ذات النادي وهو ما يخالف واقعة المستأنف والذي كان عليه أن يراع في (سلوك تظلمه) شكلية نص المادة 97 / 1 / 1 والتي توجب" أن يقدم الاحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة بعد اتخاذ الاجراءات التالية : يجب أن يصل الاحتجاج المقدم للاتحاد أو الجهة لمنظمة قبل الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي لإقامة المباراة ... الخ"

والجهة المنظمة وفق التعريف الوارد لها في المادة الاولى من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة في الاتحاد او من يمثلها في المناطق.

وهذا لا يتعارض البتة مع نص المادة (41 / 1) من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها ..الخ لأن تحريك الدعوى لا يتوقف فقط على النادي المتضرر بل يحق للجان المعنية بالاتحاد  تحريكها وفق نص المادة (116) من لائحة الانضباط والمتعلقة ببدء الاجراءات القضائية حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه" يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الى الهيئات القضائية ..."

ولما كان نص المادة ( 99 / 3 )من لائحة الانضباط ينص على أنه" لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمني"  ولما كان نص المادة (79  / 1 ) والمتعلق بالاحتجاج يلزم اتخاذ شكلية زمنية محددة لم يراعها المستأنف، وانه ليس ثمة تعارض بين نص المادة (41 ) ونص المادة (79 / 1 ) على النحو السالف . وأنه ليس ثمة فارق بين الاحتجاج أو المقاضاة فكلاهما مسميان لطلب بدء نظر التظلم  وأن الجهة المنظمة – والتي يجب ان يقدم احد الفريقين احتجاجه اليها -وفق  نص (المادة الأولى) من لائحة الانضباط  تشمل اللجان المختصة  وهذا يعني عدم صحة الفارق الذي بنى عليه المستأنف استئنافه في اعتبار اختلاف المواعيد المحددة للتظلم امام اللجان القضائية ،عن المواعيد المحددة للتظلم امام الجهة المنظمة فالأمانة العامة واللجان المختصة كلاهما يطلق عليه الجهة المنظمة وفق نص المادة الاولى والفارق ان  تحريك الدعوى من قبل النادي المتظلم يخضع لنص المادة 79 / 1 وان تحريك الدعوى من قبل اللجان او غير النادي فيتعلق بنص المادة( 41 / 1) وهذا ما يفسر ما استند عليه المستأنف من تفسير خاطئ لواقعة سابقة.

أهم أخبار الرياضة

Comments

عاجل