المحتوى الرئيسى

ننشر النص الكامل لقانون مشروع هيئة قضايا الدولة الجديد بعد إقراره بمجلس الشورى

02/21 21:49

محيط - مروة عبد المنعم:

ننشر المسودة الاولى لمشروع قانون هيئة قضايا الدولة المقترح بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستوروعلي القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة و تعديلاته ، وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ،وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ،وعلي القانون 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية ،وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات ،وعلي القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ،وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وأقر مجلس الشورى «أومجلس النواب» القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

يستبدل بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة القانون المرافق وتلغي جميع الأحكام المخالفة له .

مادة(2) :يعتبر المندوبون المساعدون الحاليين في وظيفة معاون نيابة والمندوبين في وظيفة مساعد نيابة ، والمحامون في وظيفة وكلاء نيابة ، والنواب في وظيفة وكلاء نيابة من الفئة الممتازة.

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها، رئيس الهيئة : رئيس هيئة قضايا الدولة

المجلس أو المجلس الأعلي : المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة

مستشار أو مستشاري الهيئة : عضو الهيئة أو جميع أعضاء الهيئة

التسوية : هي إنهاء المنازعة بقرار قضائي تصدره دائرة التسوية خارج نطاق الخصومة القضائية ، وإلي ما قبل رفع الدعوى بشأنها أمام القضاء

حقوق وأموال الدولة : هي كل حق أو مال مملوك للشعب ، حتى ما ينسب منه للهيئات العامة وهيئات وشركات القطاعين العام والأعمال العام وكذلك الوقف الخيري

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

قانون هيئة قضايا الدولة ،الباب الأول:

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الإدعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما تختص دون غيرها بإعداد وصياغة العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الآشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والفصل في دعاوى التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة.

تتكون هيئة قضايا الدولة من القسم القضائي ويؤلف من، نيابات الإدعاء العام ،ودوائر تسوية المنازعات ،وهيئات التحكيم والمنازعات الخارجية ،وقسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية ،وإدارة إعداد وصياغة عقود الدولة ،والمكتب الفني ،ولتفتيش القضائي ،ويختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقا للقانون.

وتشكل من رئيس الهيئة وعدد من نواب رئيس الهيئة ووكلائها والمستشارين والمستشارين المساعدين من فئتي أ ، ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والوكلاء والمساعدين والمعاونين.

سلطة الادعاء العام المدني "الترتيب والتشكيل"

تشكل سلطة الادعاء العام المدني برئاسة أقدم نواب رئيس الهيئة ويسمى المدعي العام المدني ،وتنشأ نيابة أو أكثر للادعاء العام بكل محافظة ، وتؤلف من أحد نواب المدعي العام رئيساً ومن عدد كاف من نواب ووكلاء المدعي العام والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ا و ب والوكلاء من الفئة الممتازة والوكلاء ومساعدي ومعاوني نيابة الادعاء العام ،وتنشأ نيابات للادعاء العام بالمدن التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.

فيما عدا الادعاء الجنائي والتأديبي يكون المدعي العام المدني هو الأمين علي حماية أموال وممتلكات الدولة والمجتمع وحقوقهما العامة.

لأعضاء نيابة الادعاء العام الضبطية القضائية ولهم التصدي من تلقاء أنفسهم للكشف عن أي اعتداء يقع علي أموال المجتمع ،ويكون لنيابة الادعاء العام ولاية الحماية القضائية لأموال وممتلكات الدولة في سائر المنازعات.

ولها في سبيل القيام بهذه الولاية ما يلي "فحص أي ملفات أو شكاوي تحال أو تقدم إليها بشأن التعدي علي حق عام للدولة من الجهات المختصة أو المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية،وفحص التقارير التي تحال إليها من دوائر التحكيم أو تسوية المنازعات أو قسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية ،وفحص ما يحال إليها من الأجهزة الرقابية بالدولة أو غيرها بشأن التعدي أو الإضرار بأموال الدولة.

ويتعين علي الجهات المشار إليها بهذه المادة إبلاغ نيابة الادعاء العام المختصة بكل تعد أو إضرار بأموال الدولة فور العلم به ، ويجوز للمدعي العام المدني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل من يحول دون تمكينه من أداء واجبه ،والاطلاع علي سجلات أو مستندات الجهة الإدارية ، وسماع أقوال أو شهادات أي من العاملين بها أو المواطنين بعد حلف اليمين للتحقق من صحة ما يرد إليه ، وتسري علي الشهود الأحكام المقررة في قانون الِإجراءات الجنائية بما في ذلك الضبط والإحضار.

علي المحاكم وجهات التحقيق متى تعلق النزاع أو التحقيق بأموال الدولة أوحقوقها إخطار المدعي العام المدني ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.

لنيابة الادعاء العام المختصة إذا تبين لها من الفحص والنظر فيما ورد إليها من شكاوي أو تقارير أو تحقيقات وجود واقعة أو تصرف يضر بأموال الدولة أو خطأ من موظف عام تسبب في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الدولة ويترتب عليه مسئولية جنائية أو تأديبية أو مدنية تجاه المتسبب في ذلك ، وجب إحالة الأوراق إلي النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ شئونها فيه.

وفي جميع الحالات التي يوجب فيها القانون تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية من السلطة المختصة لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد موافقة نيابة الادعاء العام المختصة.

وفي جميع الأحوال لسلطة الادعاء المدني اتخاذ ما يلزم قانونا لحماية المال العام بما في ذلك الأمر بتوقيع الحجز الإداري والتحفظي ، والأمر بإزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة والخاصة ، أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ علي المال العام ، أو حفظ الأوراق.

وإذا رأي المدعي العام اتخاذ إجراءات التقاضي عرض علي الطرف الآخر اللجوء إلي دوائر التسوية فإن قبل أحال الملف إلي الدائرة المختصة وإلا أمر بإحالة الملف مرفقا به مذكرة مسببة للشئون القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة والإفادة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مع مراعاة مواعيد السقوط والتقادم.

للمدعي العام أن يطعن بطريق النقض أو أمام المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسه في الأحكام الانتهائية ايا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية"الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها،والأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع الطعن في هذه الحالة بصحيفة موقعة من المدعي العام المدني وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

تتولي سلطة الادعاء العام المدني الإشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة بحق عام مدني أو القرارات القضائية الصادرة من دوائر التسوية ، ويلحق بها عدد كاف من رجال الشرطة ومعاوني التنفيذ والموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لهذا الغرض.

استثناء من أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا يجوز للمدعي العام المدني بنفسه أو بواسطة أحد نوابه أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا بموجب صحيفة مبتدأه الحكم بعدم دستورية نص أو أكثر في قانون أو لائحة يري مخالفتها لأحكام الدستور ، أو طلب تفسير نص أوأكثر في قانون أو لائحة.

(الباب الثالث): دوائر تسوية المنازعات

تنشأ دائرة قضائية أو أكثر ودائرة قضائية عليا لتسوية المنازعات بكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى وبكل وزارة ومحافظ ، كما تنشأ دوائر متخصصة لتسوية منازعات الاستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها ،ويصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل تلك الدوائر وبيان مقراتها، كما يجوز له إنشاء دوائر أخري وفق حاجة العمل ،وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات المناسبة لعمل تلك الدوائر.

تؤلف دائرة التسوية من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار مساعد علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية،وتؤلف "دائرة التسويات العليا" من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.

عدا المسائل التي يختص بها القضاء العسكري ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء تختص دوائر التسوية دون غيرها بتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المقامة ضد رئاسة الجمهورية أومجلس الوزراء أو الوزارات أومجلسي النواب والشورى أو المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التابعة للدولة،وتختص الدوائر العليا للتسويات بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة من دوائر التسوية.

لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا طعنا علي القرار الصادر من دوائر التسوية أو انقضاء الميعاد القانوني لإصداره دون أن يصدر ، وعلي المحكمة المختصة أن تقضي في هذه الأحوال بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون.

( الفرع الأول: الإجراءات أمام الدوائرالقضائية للتسوية )

يكون لكل دائرة تسوية أمانة فنية تتلقي طلب التسوية المقدم من صاحب الشأن أو وكيله، بعد سداد رسم ثابت قدره ثلاثون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية علي أن يكون الطلب مستوفياً للبيانات الآتية "اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه ،وبيان الجهة المقدم ضدها الطلب ،وتاريخ تقديم الطلب ،ودائرة التسوية المقدم أمامها الطلب.

بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر الدائرة إن لم يكن له موطن فيها ،ووسيلة تكنولوجية حديثة يمكن مراسلته عليها ،ووقائع الطلب وطلبات صاحب الشأن وأسانيدها.

ولا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا به المستندات المؤيدة له تحت مسئولية الطالب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، ويترتب علي جميع الإخطارات والمكاتبات التي تتم وفقا للبيانات الواردة بالطلب كافة الآثار القانونية للإعلان وعلي الأخص مواعيد الطعن.

تقوم الأمانة الفنية بقيد الطلب في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الطلب مع توقيعه بالعلم في ذات السجل ،وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر الإدارة القضائية المختصة والجهة المقدم ضدها الطلب بصورة منه متضمنة تاريخ الجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفني.

يحضر أمام الدائرة كل من طالب التسوية أو وكيله ، وممثل للجهة الإدارية بدرجة باحث قانوني ثان على الأقل.

يلتزم طالب التسوية والجهة الإدارية بتقديم أوجه الدفوع والدفاع بالجلسة الأولى ويجوز لرئيس الدائرة تغريم المتسبب في عدم تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطلب أو في تعطيل الفصل فيه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه وله أن يحيله للنيابة الإدارية.

لدوائر التسوية اتخاذ جميع وسائل الاثبات المتاحة، سواء في قانون الإثبات أو غيره من القوانين بما يتلاءم وطبيعة المنازعة، ولها في ذلك سماع الشهود والاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة وإجراء المعاينات اللازمة، والاتصال بالجهات المعنية ذات الشأن للحصول علي ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، واستدعاء من يلزم سؤاله عن الوقائع المطروحة عليها.

لرئيس الدائرة أن يعرض التصالح على أطراف النزاع فإذا اتفقوا على قبوله يتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلي الجهة المختصة لتنفيذه ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

تصدر الدائرة القضائية المختصة بالتسوية قرارا مسببا في المنازعة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية ويزيل قرارها بالصغية التنفيذية ويكون له قوة السند التفنيذي الملزم للجهة الإدارية ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه ما لم يتم التظلم منه أو لجوء طالب التسوية للتقاضي في المواعيد المقررة لذلك حسب الأحوال.

ويكون قرار التسوية حضوريا في مواجهة أطراف النزاع إذا حضروا أيا من الجلسات، وإذا انقضت المدة المقررة لإصدار قرار التسوية دون صدوره يجوز لطالب التسوية اللجوء للمحكمة المختصة بنظر النزاع من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

( الفرع الثاني: الإجراءات أمام الدوائر القضائية العليا للتسويات)

لطالب التسوية أو وكيله وللمدعي العام أو من ينيبه، التظلم أمام دائرة التسويات العليا من قرار التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه لمن لم يحضر أياً من الجلسات،وتصدر هذه الدائرة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده إما بتأييد قرار التسوية أو تعديله أو إلغائه.

يكون لكل دائرة من دوائر التسويات العليا أمانة فنية يقدم إليها التظلم، وفقاً للقواعد المقررة بالمادة السادسة عشر ، علي أن يكون التظلم مستوفياً بيان قرار التسوية المتظلم منه وتاريخه وأسباب التظلم والطلبات، ويرفق به المستندات المؤيدة له ،وإذا كان التظلم من طالب التسوية يلتزم بسداد رسم ثابت قدره خمسون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

تقوم الأمانة الفنية بقيد التظلم في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور المتظلم أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل التظلم مع توقيعه بالعلم في ذات السجل،وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر المتظلم ضده بصورة من التظلم والجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة ،وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفنية.

تسري جميع القواعد الواردة بالمواد من 15 إلي 20 من هذا القانون أمام دوائر التسويات العليا.

تصدر الدائرة القضائية العليا للتسويات قرارا مسببا في التظلم خلال ثلاين يوما من تاريخ قيده ويكون ملزما للجهة الإدارية وواجب النفاذ فور صدوره ما لم يلجأ خصم الجهة الإدارية للتقاضي ، وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن أن يطعن علي القرارات النهائية الصادرة من دوائر التسوية العليا أمام المحكمة المختصة ، ويجب علي قلم الكتاب في هذه الحالة إخطار الدائرة القضائية المختصة بصورة من صحيفة الدعوى لتأمر بضم ملف التسوية إلي ملف الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار مع تكليف عضو الشئون القانونية المختصة بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المشار إليها.

 ( الفرع الثالث : أحكام عامة )

يترتب علي تقديم الطلبات إلي دوائر التسوية والتسويات العليا المختصة وقف المدد المقررة قانونا لرفع الدعوى أو لسقوط الحق وتقادمه وذلك لحين البت فيها.

يترتب علي وفاة طالب التسوية أو زوال صفته انقطاع سير التسوية،واستثناء من أحكام المادة السابقة لذوي الشأن أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق سبب الانقطاع بطل لاستمرار السير في التسوية مرفقاً به إعلام الوراثة أو ما يفيد تغير الصفة

تكون جلسات دوائر التسوية والتسويات العليا علانية إلا إذا أمر رئيس الدائرة بجعلها سرية لمراعاة المصلحة العامة أو النظام العام،ويكون لكل دائرة أمين سر يحرر محضراً بما يتم بالجلسة من وقائع،ويكون النطق بالقرار في جميع الأحوال في جلسة علنية.

تلتزم دوائر التسوية والتسويات العليا بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي بما يتفق وطبيعة التسوية،ويكون ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وكل من تعدي علي رئيس الدائرة أو أحد أعضائها أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة،ويقوم رئيس الدائرة بإثبات ذلك بمحضر الجلسة وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها

يصدر قرار التسوية أو التظلم منه بالأغلبية ويجب أن يبين فيه الدائرة التي اصدرته وتاريخ إصداره واسماء أعضاء الدائرة ودرجاتهم القضائية وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أوغيابه ،كما يجب أن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الطلب وطلبات الخصوم وموجز لدفوعهم ودفاعهم، وأسباب القرار ومنطوقه ،ويوقع أعضاء الدائرة وأمينها نسخة القرار الأصلية وتحفظ بملف التسوية

في حالة لجوء طالب التسوية للمحكمة المختصة يجب على قلم كتاب المحكمة إخطار الأمانة الفنية للدائرة المختصة برقم الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع بيان رقم طلب التسوية الخاص بالموضوع ليتم ضم ملف التسوية بكامل مرفقاته لملف المحكمة

تتولي الدوائر القضائية المختصة بتسوية المنازعات أو التظلمات تفسير ما شاب قراراتها من غموض أو تصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أوحسابيية وذلك بقرار تصدره بناء علي طلب أي من الخصوم، ويصدر قرار التصحيح كتابة ويخطر به الطرف الآخر

إذا تسلم صاحب الشأن الصورة التنفيذية من قرار التسوية أو القرار الصادر في التظلم فلا يجوز له معاودة النزاع في الحق موضوع التسوية.

الباب الرابع :هيئات التحكيم والمنازعات الخارجية

يؤلف قسم التحكيم والمنازعات الخارجية من "فرع التحكيم ،وفرع المنازعات الخارجية

ويكون لفرع التحكيم مقرات بجميع محافظات الجمهورية ويرأسه مستشار بدرجة وكيل هيئة على الأقل ، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلي إنشاء فروع بالمدن وعواصم المحافظات ، وينشأ مركز تحكيم تابع للهيئة يتكون من عدد كاف من مستشاري الهيئة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يختارهم رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين .

ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلي إنشاء هيئات تحكيم أخري تابعة له بالمحافظات

ويكون فرع المنازعات الخارجية بالقاهرة ويرأسه أحد المستشارين بدرجة نائب رئيس الهيئة وعدد كاف من مستشاري الهيئة.

يختص فرع التحكيم دون غيره بإعداد وصياغة شرط ومشارطة التحكيم التي تتضمنها العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون

كما يختص مركز التحكيم بالفصل في دعاوي التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة ، وتتبع أمامه كافة الإجراءات الواردة بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.

ثانيا - قسم المنازعات الخارجية

يختص قسم المنازعات الخارجية دون غيره بمباشرة الدعاوى وطلبات التحكيم المقامة من أو علي الدولة أمام المحاكم الدولية والأجنبية أو هيئات التحكيم الدولية أو هيئات التحكيم الدولي الحر ، ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة في مباشرة دعوى خاصة بالجهات الواردة بالمادة 3 من مواد الإصدار أمام الجهات الأجنبية والدولية سالفة الذكر ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

يقع باطلا كل اتفاق شرط أو مشارطة يتضمن قبول أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة لفض منازعاتها مع أشخاص القانون سواء المصرية أو الأجنبية بطريق التحكيم دون الحصول علي موافقة كتابية من قسم التحكيم والمنازعات الخارجية.

الرقابة الفنية علي الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة

ينشأ برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح ومجلسى النواب والشورى والمحافظات ، إدارة قضائية تتولى الرقابة الفنية على أعمال إدارات الشئون القانونية بها،وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات اللازمة وفقا لمقتضيات العمل.

وتشكل من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئة يتم إختيارهم بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى،ويجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى إنشاء إدارات أخرى أو دمجها.

تختص الإدارة القضائية بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهات الواردة بالمادة السابقة فى مباشرتها للدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وقسم التسوية بالهيئة، وتنفيذ الأحكام .

كما تختص بالتفويض في إجراء الصلح ، وتكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات الطعن علي الأحكام ، وأى أعمال قانونية أوقضائية أخرى تقتضيها طبيعة العمل وترى الإدارة القضائية الرقابة عليها ،وتقوم بالتفتيش الفنى على أعمال إدارات الشئون القانونية،وللإدارة إعداد تقارير سنوية عن عمل إدارات الشئون القانونية وإرساله لرئيس الهيئة ،وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون قواعد وآليات الرقابة الفنية.

تسلم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام والأوامر المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة لإدارات الشئون القانونية المختصة

" لا يجوز بحال من الأحوال اتخاذ أحد الأجراءات الآتية قبل أعضاء الشئون القانونية إلا بعد موافقة الإدارة القضائية المختصة "نقل عضو الشئون القانونية بدون موافقته ،وإحالة عضو الشئون القانونية للتحقيق أو توقيع جزاء إدارى عليه فيما يخص عمله الفنى،كما لا يجوز ترقية عضو الشئون القانونية على الدرجة الأعلى إلا بعد بعد إجازته فنيــًا بمعرفة الإدارة القضائية.

( علي مستشار الإدارة القضائية أن يأمر بالتحقيق فيما يتكشف له من مخالفات وإحالتها للجهات المختصة في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق

الباب السادس"إعداد وصياغة عقود الدولة"

تتكون إدارة العقود من أقسام مختصة لرئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام وشركات الاقتصاد المختلط

تتشكل إدارة العقود من رئيس يختاره المجلس الأعلي لا تقل درجته عن مستشار ، ومن عدد كاف من الأعضاء ، علي أن يتولي رئاسة الأقسام التابعة لهذه الإدارة بالجهات المبينة بالمادة الأولي رئيس لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعدد كاف من الأعضاء

تتولي إدارة العقود فحص إجراءات وإعداد وصياغة جميع العقود وتعديلاتها والاتفاقات المتعلقة بالصلح والتحكيم وتنفيذ الأحكام وقرارات المحكمين التي تبرمها الدولة أو أي شخص اعتباري عام مع الغير بما فيها عقود تأسيس شركات القطاع العام والأعمال العام ، أو ذات الاقتصاد المختلط

يكون مستشار قسم العقود المختص ضمن تشكيل جميع اللجان السابقة علي إعداد العقود ، ولجان التفاوض والمراجعة الخاصة بالاتفاقيات الدولية المتخصصة ، ويجب عليه إعداد تقرير بالإجراءات السابقة علي تحرير العقد يرسل إلي إدارة العقود لإعداده

يقع باطلا كل إجراء أو قرار أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة في هذا الشأن،وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل الذي يتبع في هذه الإدارة.

مستشارو الهيئة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في مباشرة عملهم لغير القانون ، ويسري في شأنهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية.

تسري بشأن الأوامر والقرارات ذات الصفة القضائية الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المقررة بالمادة 123 من قانون العقوبات

تشكل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة من أعضائها من درجه وكيل من الفئة الممتازة علي الأقل، ويتولي رئاستها رئيس الهيئة, وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يتولي الرئاسة أقدم الحاضرين.

وتنعقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر من كل عام لمباشرة اختصاصتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز أن تدعي لاجتماع طارئ بناء علي طلب الرئيس أو مائتي عضو علي الأقل ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده فإذا لم يقم رئيس الهيئة بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره بهذا الطلب قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين عليه

ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ربع أعضائها، وإذا كان سبب الدعوة للانعقاد هو تغيير أي من لوائح الهيئة فلا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون رئاسة الجمعية لأقدم الحاضرين وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.

يشكل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من أقدم ثلاثة من نواب الرئيس ، وثلاثة من نواب الرئيس تنتخبهم بالتصويت السري جمعية عمومية خاصة مشكلة من نواب رئيس الهيئة ووكلائها لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب لرئيس الهيئة تالين باقين في الخدمة في العام القضائي التالي.

وعند خلو وظيفة رئيس الهيئة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس أقدم أعضاء المجلس، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس الأعلى أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى.

ويختص المجلس الأعلى للهيئة بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة، وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم ، وندبهم ، وإعارتهم، وبسائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون، وبنظر التظلمات التي تقدم من الأعضاء في هذا الشأن، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية.

علي رئيس الهيئة إعداد تقرير سنوي بما أظهره العمل من قصور أو نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو ما تقتضيه المصلحة العامة من إصدار قوانين أو قرارات أو قرارات بقوانين وبما يتضح له من التقارير المرسلة إليه من أي قسم من أقسام الهيئة ، ويرسل تقريره إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه ، وله أن يعرض مع التقرير ما يراه مناسبا من الحلول اللازمة لتلافي أوجه القصور ، وفي حالة استمرارها للعام التالي علي التوالي له أن يطلب من الجهات من الجهات المشار إليها نتيجة التصرف فيما أُرسل إليهم من تقارير وله النشر علي الرأي العام.

يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المالية والإدارية أمانة عامة برئاسة أمين عام بدرجة مستشار علي الأقل ، ويعين الأمين العام من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة تنتخب الجمعية العمومية أحدهم لمدة ثلاث سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمدة واحدة

ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الأمناء العامين المساعدين بدرجة مستشار مساعد على الأقل يعينهم رئيس الهيئة بناء على ترشيح الأمين العام،ولرئيس الهيئة الحق في إعفاء الأمين العام من منصبه لأسباب جدية بعد موافقة الجمعية العمومية

يلحق بمكتب رئيس الهيئة مكتب فني يشكل من رئيس بدرجة وكيل هيئة على الأقل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة يختارهم رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد علي ألا تزيد مدة العمل بالمكتب الفني على أربع سنوات طوال مدة الخدمة بالهيئة إلا بموافقة الجمعية العمومية

ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث والإشراف علي أعمال الترجمة، والمكتبة، وإصدار مجلة الهيئة، ومجموعات الفتاوى والمبادئ القانونية وتلك التي تتضمنها قرارات التسوية، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى

تشكل الجمعية العمومية للفرع - ويعتبر كلاً من جنوب القاهرة وشمال القاهرة والجيزة فرعا مستقلا من جميع الأعضاء العاملين به، وتدعي الجمعية العمومية للفرع للانعقاد بناء علي طلب رئيسه أو خمس عدد أعضائه ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعادها، فإذا لم يقم رئيس الفرع بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على الطلب

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل