المحتوى الرئيسى

ما هي كفارات وطء الحائض واليمين والنذر؟

08/12 10:24

الكفاره هي ما يكفر به الاثم من صدقه او صلاه او غير ذلك، وسميت الكفارات بهذا الاسم؛ لانها تكفر الذنوب وتمحها وتسترها والكفاره ثلاثه انواع : اولا: عتق رقبه سالمه من العيوب، صغيره كانت او كبيره، ذكرًا او انثي ثانيًا : فان لم يجد -كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، فان افطر عامدًا في يوم استانف الصوم من اوله ثالثًا : فان كان مريضًا بحيث لا يستطيع ان يصوم، فيطعم ستين مسكينًا . وتتعلق الكفارات بابواب كثيره من ابواب الفقه، هي: كفاره وطء الحائض : يحرم علي الرجل ان يطا زوجته في دبرها وكذلك يحرم عليه ان يطاها وقت الحيض في فرجها، فان فعل ذلك،وجب عليه كفاره للاثم الذي ارتكبه اذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم، فيتصدق بدينار اذا كان وطاها، في اقبال الدم، وبنصف دينار ان كان وطاها في ادباره، والارجح ان يتصدق بدينار او نصف دينار، لقول النبي ( في الذي اتي امراته، وهي حائض: (يتصدق بدينار او نصف دينار) [رواه ابوداود والنسائي وابن ماجه],وذلك لان التصدق الذي هو كفاره حكم متعلق بالحيض، فلم يفرق بين اوله واخره.

واذا وطا الرجل زوجته بعد انقطاع الحيض، وقبل الطهر؛ فليس عليه كفاره، لان سبب الطهاره قد زال، ولو وطا اثناء الطهاره فحاضت اثناء الجماع لا كفاره عليه،وكذلك لا تجب الكفاره علي الجاهل والناسي في الاظهر .وعلي المراه كفاره اذا اغرت زوجها، او رضيت بالوطء ، اما اذا كانت مكرهه او غير عالمه بالحكم، فلا كفاره عليها، والمراه النفساء كالحائض تمامًا بتمام .

تجب الزكاه بشروط، منها الحريه والاسلام، والبلوغ والعقل، وكون المال مما يجب فيه الزكاه، وبلوغ المال النصاب، والملك التام للمال، وحَوَلان الحول، والزياده عن الحاجه الاصليه، وعدم الدين، اما الدين الذي ليس له مطالب من جهه العباده كدين النذور ودين الكفاره، والحج، فلا يمنع خروج الزكاه ولا يمنع الدين وجوب العشر في زكاه الثمار والزروع، كما لا يمنع خروج الكفاره فلا يمنع الدين وجوب التكفير بمال علي الاصح .

تجب الكفاره علي من جامع زوجته في نهار رمضان عمدًا؛ لانه افساد صوم رمضان خاصه بغرض انتهاك حرمه الصوم، من غير سبب مبيح للفطر . فعن أبي هريره -رضي الله عنه- قال: جاء رجل الي النبي ( فقال: هلكتُ يا رسول الله. قال: (وما اهلكك ؟) قال: وقعت علي امراتي في رمضان. قال: (هل تجد ما تعتق رقبه ؟) قال: لا. قال:( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال:(فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا). قال : لا . قال ابو هريره: ثم جلس، فاُتي النبي ( بعرق (مكتل) فيه تمر. قال:(تصدق بهذا ). قال: فما بين لا بتيها اهل بيت احوج اليه من منا ؟! فضحك النبي ( حتي بدت نواجذه، وقال: (اذهب، فاطعمه اهلك).[رواه الجماعه]

كفاره الجماع في نهار رمضان ثلاثه انواع: العتق، والصيام، والاطعام .

1- العتق: ويقصد به تحرير رقبه ايا كان نوعها ولو غير مؤمنه، واشترط الاحناف ان تكون مؤمنه. وعتق الرقبه اصبح غير موجود الان، فسقط في عصرنا، ويعود بعوده العبيد

2- الصيام : فان عجز عن العتق، او لغياب العتق، فيجب عليه صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا ايام تشريق، ويجب عليه التتابع الا اذا افطر ناسيًا او لغلط في العدد. اما اذا تعمد، فيجب عليه ان يبدا الصوم من جديد

3- الاطعام : فان لم يستطع الصوم، لمرض او ضعف شديد، فانه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين غداء وعشاء ، ومن عجز عن اي نوع من الكفارات، تلزمه في ذمته، وقضاؤها دين عليه متي استطاع، او تيسر له .

1- ان يجامع الرجل زوجته اكثر من مره في يوم واحد، وهذا عليه كفاره واحده باتفاق العلماء .

2- ان يتكرر الجماع في اكثر من يوم، وهذا عليه لكل يوم كفاره علي الارجح .

اذا اقسم الانسان علي شيء ، وحنث في حلفه، بان فعل ما حلف علي تركه،او ترك ما حلف علي فعله، فتجب عليه كفاره اليمين، وهي الاطعام او الكسوه، او عتق رقبه، فان لم يستطع، فعليه صيام ثلاثه ايام سواء اكانت متتابعه ام منفرده، قال تعالي: {لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون} [المائده :89]

واختلف في اخراج القيمه عن الاطعام والكسوه، فالجمهور علي المنع، واجازه ابو حنيفة - رضي الله عنه ، كما يري الجمهور جواز تقديم الكفاره علي الحنث وتاخيرها عليه،واستدلوا بقول النبي (: ( من حلف علي يمين، فراي غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل ). [مسلم وابوداود والترمذي]

وقالوا: ان تقديم الكفاره يجعل القدوم علي الحنث لا يعتبر اقدامًا علي غير مشروع او اقدامًا في فعل الاثم،لان تقديم الكفاره يجعل الشيء المحلوف عليه مباحًا، ولان من قدم الحنث علي الكفاره هو شارع في معصيه،ولا يدري ان يتمكن قبل موته من الكفاره ام لا، ولا يمنع ذلك عندهم جواز تاخير الكفاره، لقوله النبي ( :( من حلف علي يمين فراي غيرها خيرًا منها، فلياتها، وليكفر عن يمينه) [مسلم]

ويري ابو حنيفه ان الكفاره لا تجب الا بعد الحنث، لان الكفاره سبب للحنث،لا تجب الا بعد وقوعه، واستدل بقول النبي ( :(فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) [ مسلم ].

كفاره النذر ككفاره اليمين، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ان رسول الله ( قال :( من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفاره يمين، ومن نذر نذرًا في معصيه الله، فكفارته كفاره يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفاره يمين، ومن نذر نذرًا اطاقه فليف به) [مسلم وابو داود والنسائي].

تجب كفاره القتل في حالتين: في القتل الخطأ، وفي القتل العمد اذا عفا ولي الدم.

اولا الكفاره في القتل الخطا:

اذا فعل الانسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطا، كان يكون اراد الصيد فاصاب مسلمًا معصوم الدم، او حفر حفره، فتردي فيها انسان غيره، او فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد ايذاء. فضلا عن غرض القتل، فهو قتل الخطا، ويلحق بالقتل الخطا القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون، فتجب الكفاره حينئذ، ويجب ان تكون الكفاره من مال القاتل، بالاضافه الي الديه المخففه، اذا كان قادرًا .

وكفاره القتل الخطا تحرير رقبه مؤمنه، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفاره القتل الخطا مقصوره علي صيام شهرين متتابعين، فاذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالي:{وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنًا الا خطئًا ومن قتل مؤمنًا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء : 92].

واذا اشترك اثنان فاكثر في قتل رجل واحد خطا ، قيل يجب الكفاره علي كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفاره واحده.

الكفاره في القتل العمد :

اذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفاره، فالقصاص كاف، اما اذا عفا اولياء القتيل، فتجب عليه الديه والكفاره .

وجمهور الفقهاء يرون ان القتل العمد ليس فيه كفاره ؛ لانه اثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال تعالي: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].

ويري الشافعيه ان الكفاره تجب في القتل العمد، لان الكفاره ان شرعت لتكفير الاثم في القتل الخطا، فهي في القتل العمد اولي.

اذا حلف الرجل ايلاء علي زوجته الا يقربها مده اكثر من اربعه اشهر، وقبل هذه المده اراد ان يراجع زوجته، فعليه كفاره يمين الايلاء ، فان كان الحلف بالله او صفه من صفاته، فقال: والله لا اقربك. فعليه كفاره يمين، وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه . فان لم يجد شيئًا من ذلك،وجب عليه صيام ثلاثه ايام

واذا كان الحلف بالشرط والجزاء، مثل : ان قربتك فعلي فعل كذا، فيجب عليه الفعل الذي اشترطته علي نفسه، ولا يكون هناك ايلاء بعد الكفاره،قال تعالي: {لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن علي الموسع قدرة وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير} [البقره: 226-227].\nوالطلاق الذي يقع بسبب الايلاء طلاق بائن، لانه لو كان رجعيًّا؛ لامكن للزوج ان يجبر زوجته علي الرجعه، ولَلَحِقها ضرر واضح، ويري البعض انه طلاق رجعي .

الظهار هو قول الرجل لزوجته: انت علي كظهر امي. وهو نوع من انواع الطلاق في الجاهليه، لان الرجل يقصد به تحريم زوجته عليه، كما حرم عليه اخته وامه، ولقد ظاهر اوس بن الصامت من زوجته خوله بنت ثعلبه، فلما ذهبت تشتكي الي رسول الله ( نزل القران يوضح حكم الظهار في الاسلام، واوضح كفارته

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل