المحتوى الرئيسى

المحكمة الدستورية تحصن منصب الرئيس وتنسف شرعية البرلمان

06/15 10:05

حكمان تاريخيان ومصيريان في مستقبل مصر اصدرتهما امس المحكمة الدستورية العليا الاول يحمي شريعه الانتخابات الرئاسية ويحصن منصب الرئيس القادم ضد البطلان والثاني ينسف شرعيه البرلمان ويحل اول مجلس نيابي انتخبه الشعب المصري بحريه ونزاهه بعد ثوره 25 يناير.

اسدلت المحكمه بالامس الستار علي اهم قضيتي شغلتا الرأي العام منذ سقوط النظام السابق، وهما قضيتا قانون العزل السياسي وبطلان انتخابات مجلس الشعب،حيث قضت المحكمه بعدم دستوريه قانون العزل السياسي وبصحه استمرار المرشح الرئاسي احمد شفيق في جوله الاعاده المقرره غدا وبعد غد السبت والاحد.

كما قضت ببطلان النصوص المنظمه بانتخاب ثلث الفردي في قانون مجلس الشعب ورات الزاما بذلك يعتبر تكوين المجلس منذ انتخابه باطلا ومنعدما بسبب الجور علي حق المستقلين بالمنافسه بالكامل علي المقاعد الفرديه، وحتي يتمكن الاعضاء الحزبيون من المنافسه علي ثلثي المقاعد بنظام القائمه الحزبيه من جديد دون ان يضاروا بخطا القانون المقضي ببطلانه.

وكانت «الشروق» نشرت في عددها الصادر امس احتماليه ان تقضي المحكمه ببطلان الثلث الفردي فقط، وان يؤدي ذلك الي بطلان انتخاب مجلس الشعب بالكامل بحمايه حقوق ممثلي الاحزاب في ثلث الفردي وهو ما انتهت اليه المحكمه.

وفي الحكم الاول قالت المحكمه برئاسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ان اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه هي هيئه قضائية ذات طبيعه قانونيه تسمح لها باحاله القوانين المشكوك في دستوريتها الي المحكمه، كما يتوافر فيها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه الماده 6 من قانون الانتخابات الرئاسيه واختصاصها بالفصل في الانزعه القضائيه التي تدخل في اختصاصتها وهي تظلمات المرشحين المستبعدين.

واضافت المحكمه انه بعد توافر المعيار الشكلي في قرار الاحاله تطرقت المحكمه الي قانون العزل السياسي ذاته، وتبينت انه استحدث عقوبه الحرمان من مباشره الحقوق السياسيه عن وقائع سابقه علي صدوره بالمخالفه لقاعده عدم الرجعيه، فضلا عن انشائه قرينه قانونيه ووقع عليها جزاء دون حكم قضائي. واشارت المحكمه الي ان هذا القانون قد ميز بين فئات المواطنين ورموز النظام السابق بصوره تحكميه لا تستند الي نصوص موضوعيه، فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المواطنين بالمخالفه للمواد 1،8، 19، 26، 27،31، 32، 35،38، 39، من الاعلان الدستوري، بالاضافه الي افتقاده معياري العموميه والتجرد مما يسقطه في حومه انحراف تشريعي.

وفي قضيه مجلس الشعب قالت المحكمه برئاسه المستشار فاروق سلطان، انه تبين لها من واقع ملف قضيه بطلان الثلث الفردي المحاله اليها من المحكمه الدستوريه العليا، عدم دستوريه الفقره من الماده الثالثه، والفقرده الاولي من المادجه السادسه، والماده التاسعه مكررا «ا»، من قانون مجلس الشعب مما تضمنته من اطلاق الحق في التقدم للترشح بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسيه الي جانب المستقلين.

واكدت المحكمه ان انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ومواد ذلك حل مجلس الشعب وحده دون مجلس الشورى باعتباره باطلا منذ انتخابه، دون ان يؤدي ذلك الي ابطال التشريعات والقوانين والقرارت التي اتخذها مجلس الشعب في فتره سابقه وحتي اليوم، ما لم يتقرر الغاؤها او تعديلها منفرده.

 وقالت المحكمه ان مزاحمه الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي مخالفا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواه وان العوار الدستوري الذي اصاب الثلث الفردي كان له اثره وانعكاسه الاكيد علي نسبه الثلثين المقرره للقوائم الحزبيه، حيث انه لولا مزاحمه الاحزاب للمستقلين في هذا الثلث، لكان قد اعيد ترتيب القوائم الحزبيه بمراعاه اولويات كل حزب.

نرشح لك

أهم أخبار الصفحات الأولى

Comments

عاجل