المحتوى الرئيسى

قاموس الزكاة الجزء الثاني (من الطاء إلى الياء)

08/21 16:39

حرف الطاء

طاعة الأوامر: تجب طاعة أوامر اللّه تعالى الّتي تقتضي الوجوب، وكذلك أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطاع سواهما في غير المعصية، فيطاع الأبوان ووليّ الأمر ونوّابه في غير الحرام.

حرف العين

العاريّة: تمليك المنفعة بلا عوضٍ.

العامل على الزكاة: هو المكلَّف من قبل ولي الأمر بأمور جباية الزكاة من مصادرها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ويطلق علية اسم المصدق أو

الجابي، ويطلق عليهم كذلك الجهاز المكلف بأمور الزكاة.

العاملون عليها: أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة. لهم وظائف شتى، وأعمال متشعبة كلها متصل بتنظيم أمر الزكاة، بإحصاء من تجب عليه وفيم تجب، ومقدار ما يجب، ومعرفة من تجب له، وكم عددهم، ومبلغ حاجتهم، وقدر كفايتهم....إلى غير ذلك.

العثري: ما يشرب من الشجر بعروقه.

عجز الزكاة: إذا كانت حصيلة الزكاة لا تكفي مصارفها الثمانية.

عجز موازنة صندوق الزكاة: يقصد به زيادة مصارف الزكاة على مواردها خلال فترة معينة.

عجّول: العجاجيل جمع عجول، وهي صغار البقر.

العدد والأدوات والماكينات الصناعية: لا تجب الزكاة فيها لأنها من عروض القُنية "الأصول الثابته" التي يحتاجها المُصنع لأداء صنعته.
العروض: جمع عرض بفتح العين وسكون الراء، ما خالف النقدين من متاع وأثاث.

عروض التجارة: يقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الأصول المتداولة).

العروض الثابته (الأصول الثابتة): لا تزكى. فالمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته، هو رأس المال المتداول، أما المباني والأثاث للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع ولا يحرك، فلا يحتسب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة. فقد ذكر الفقهاء، أن المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. (مطالب أولي النهى).

عروض القُنية: يقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر (الأصول الثابتة).

حرف الغين

الغارمون: جمع غارم. والغارم: هو الذي عليه دين. ابن الهمام. والغارم في مذهب أبي حنيفة: من عليه دين، ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه. (الدر المختار والحاشية). وعند مالك والشافعي وأحمد: الغارمون نوعان، غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة المجتمع، ولكل منهما حكمه.  والغارمون هم الذين أثقلتهم الديون الشخصية ولا يجدون وفاء لها, ومن يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين, أو الضامن للدين.

الغارمون لمصلحة الغير: وهم فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، والهمم العالية. وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين، وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة-كقبيلتين أو أهل القريتين- تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم. ليطفئ الثائرة. فهذا قد أتى معروفاً عظيماً. فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة. لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيباً من الصدقة. الروض المربع.

الغارمون لمصلحة أنفسهم: وهم فئة تستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج، أو علاج أو مرض، أو بناء مسكن، أو شراء أثاث.

الغرم المفظع: أن تلزمه الدية الفظيعة الفادحه، فتحل له الصدقة ويعطي من سهم الغارمين.

الغصب: يفترق الانتهاب عن الغصب: في أنّ الغصب لا يكون إلاّ في أخذ ممنوعٍ أخذه، والانتهاب قد يكون في ممنوعٍ أخذه، وفيما أبيح أخذه.

حرف الفاء

فائض موازنة صندوق الزكاة: يقصد به زيادة موارد الزكاة على مصارفها خلال فترة معينة.

الفاقة: الفقر والحاجة.

الفراغ من الدين: يشترط أن يكون النصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة فارغاً من الدين، بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه.

الفرسك: بكسر الفاء والسين- الخوخ.

فرض الكفاية: هو أمر مهمّ كلّيّ تتعلّق به مصالح دينيّة ودنيويّة لا ينتظم الأمر إلا بحصولها, قصد الشّارع حصولها من مجموع المكلّفين لا من جميعهم, وليس من شخصٍ معيّنٍ, فإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. وهو بهذا المعنى يختلف عن فرض العين, وهو: ما طلب الشّارع حصوله من كلّ فردٍ من الأفراد المكلّفين به, مثل الصّلاة والصّيام وغير ذلك, وإذا قام به البعض لا يسقط الإثم عن الباقين.

فرضت زكاة الفطر: فرضت في السنة الثانية، وقد ورد أن الصلوات الخمس كانت أول ما فرض على المسلمين، وذلك في مكة ليلة الإسراء كما هو متعالم، ثم فرض بعدها الصيام بالمدينة في السنة الثانية، وفرضت معه زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين في يوم العيد. ثم فرضت الزكاة في الأموال بعد ذلك.

الفرق: الفرق بفتحتين أو بسكون الرّاء: مكيال معروف بالمدينة وهو ستّة عشر رطلاً، والجمع فرقان. وفي الاصطلاح: قال أبو عبيد: لا اختلاف بين النّاس أعلمه في ذلك أنّ الفرق ثلاثة آصع، وهي ستّة عشر رطلاً.

حرف القاف

قتال أبي بكر لمانعي الزكاة:

لم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية، أو بغيرها من العقوبات التعزيرية، بل أوجب إعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة. وهذا ما فعله أبو بكر عندما تمردت قبائل شتى على أداء الزكاة واكتفوا من الإسلام بالصلاة دون الزكاة، فكان موقفه التاريخي، ونهض لقتالهم قائلاً "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها"، وقتال المتمردين على الزكاة ثبت في الأحاديث الصحيحة، فقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

القدر الّذي يعطاه الفقير والمسكين من الزّكاة: ذهب الجمهور (المالكيّة وهو قول عند الشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة) إلى أنّ الواحد من أهل الحاجة المستحقّ للزّكاة بالفقر أو المسكنة يعطى من الزّكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عامًا كاملًا، ولا يزاد عليه، إنّما حدّدوا العام لأنّ الزّكاة تتكرّر كلّ عامٍ غالبًا، ولأنّ النّبيّ  ادّخر لأهله قوت سنةٍ.

القدرة على أداء الزّكاة: ذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّ القدرة على الأداء شرط لوجوب أداء الزّكاة على الفور، وتتحقّق هذه القدرة بحضور المال وحضور المستحقّين أو حضور الإمام أو السّاعي، لأنّ الزّكاة عبادة، فيشترط لوجوبها إمكان أدائها، كالصّلاة والصّوم.

قطع غيار الأصول الثابتة: لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة.

القفيز: في اللغة: مكيال , وهو ثمانية مكاكيك , وهو مفرد يجمع على أقفزةٍ  وقفزانٍ. وفي الاصطلاح قال القليوبي: القفيز مكتل يسع من الحبّ اثني عشر صاعاً.

القوي المكتسب: من عنده ما يكفيه بالقدرة على العمل، وفي ذلك الحديث الشريف "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" رواه الأربعة.

القيمة: لغةً: الثّمن الّذي يقوّم به المتاع: أي: يقوم مقامه، والجمع: القيم.

واصطلاحاً: هي الثّمن الحقيقيّ للشّيء.

القيمة الاسمية للسهم: القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس.

القيمة الحاضرة: أي القيمة الجارية في الأسواق يوم وجوب الزكاة.

القيمة السوقية: أي القيمة الجارية والمتداولة لحظة التقويم في الأسواق.

القيمة السوقية للسهم: القيمة الجارية في السوق في وقت معين.

حرف الكاف

كَسْب:  الكسب في اللّغة: مصدر كسب، يقال: كسب مالاً أي ربحه واكتسب كذلك، وكسب لأهله واكتسب: طلب المعيشة، وكسب الإثم واكتسبه: تحمله.

واصطلاحاً: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر.

الكلأ: العشب رطباً كان أو يابساً. قال ابن عابدين: هو ما ينبسط وينشر لا ساق له، كالإذخر ونحوه، والشّجر ما له ساق.

الكنز: لغةً: المال المجموع المدّخر، يقال: كنزت المال كنزًا إذا جمعته وادّخرته، والكنز في باب الزّكاة: المال المدفون تسميةً بالمصدر، والجمع كنوز.

وفي الاصطلاح: قال ابن عابدين: الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسانٍ، والإنسان يشمل المؤمن أيضًا لكن خصّه الشّارع بالكافر لأنّ كنزه هو الّذي يخمّس، وأمّا كنز المسلم فلقطة، وهو كذلك عند سائر الفقهاء.

كنز المال: إن منع زكاة المال أو الذهب أو الفضة عُدَّ كنزاً للمال الموجب العقوبة في الآخرة، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال "ما من   صاحب ذهب  ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة..." رواه مسلم.

كلفة الزروع والثمار: النفقات التي تنفق على الزروع والثمار حتى يتم حصادها مثل البذور والمبيدات والسماد وما في حكم ذلك.

الكنز: المثبت في الأرض من الأموال بفعل الإنسان.

الكنوز المدفونة: يقصد بها ما دفن في بطن الأرض بفعل الإنسان مما له قيمة مالية سواء أكان في صورة ذهب أو فضة أو ما في حكم ذلك.

الكدوح: الآثار من الخدوش والعض ونحوها.

حرف اللام

اللغو: ما لا فائدة فيه، وما لا يعني. وقيل: الباطل.

اللقطة: لغةً: من لقط أي أخذ الشّيء من الأرض , وكل نثارةٍ من سنبلٍ أو تمرٍ لقط.

وشرعاً هي المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره, أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً.

لمن تصرف زكاة الفطر: نقل ابن رشد الإجماع على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله  "أغنوهم...الحديث" وذهب الشافعي أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف لهم زكاة المال المذكورين في الآية 60 من سورة التوبة.

حرف الميم

مؤجَّل (مؤخَّر) المهر: راجع الصداق.

المؤلفة قلوبهم:

وهم الذين يراد تأليفهم بالاستمالة إلى الإسلام أو التثبيت عليه. فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته كصفوان ابن أمية الذي وهب النبي صلى الله عليه وسلم له الأمان يوم فتح مكه. ومنهم من يخشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره معه، كما جاء عن ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالوا: هذا دين حسن وأن منعهم ذموا وعابوا. تفسير الطبري. ومنهم من دخل حديثاً في الإسلام، فيعطى إعانة له على الثبات على الإسلام. ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم. ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، مطاعون في أقوامهم، ويرجى بإعطائهم تثبيتهم. ومنهم قوم من المسلمين في الثغور وحدود بلاد الأعداء، يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. ومنهم قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة أخف الضررين، وأرجح المصلحتين. راجع في هذه الأصناف المجموع وغاية المنتهى. وقال الإمام الشافعي: المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام، ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام.

ماء العيون: المياه التي تنبع من باطن الأرض.

المال: لغةً ما ملكته من جميع الأشياء، قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذّهب والفضّة، ثمّ أطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان، ومال الرّجل يمول ويمال: إذا صار ذا مال. وفي الاصطلاح: المال ما يميل إليه الطّبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة. والمال من أسس الغنى، والغنى أعمّ من المال، لأنّه يكون بالمال وغيره من القوّة والمعونة وكلّ ما ينافي الحاجة.

المال الحرام: لا زكاة فيه، واشتراط الملك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السحت والحرام، كالغصب والسرقة والتزوير والرشوة والربا والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل. وعلل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به نوع من التصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأموراً به، منهياً عنه من وجه واحد، وهو محال. كما جاء في فتح الباري. والنتيجة: أن المرء لا يعد - في نظر الشارع- غنياً بالمال الحرام وإن بلغ القناطير المقنطرة. والزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته، فإنما نعني بذلك المال الحلال، الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع. أما المال الخبيث أو أي نوع من أنواع أكل أموال بالباطل، فإن الزكاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا تباركه، وما أبلغ ما قال بعض الحكماء: مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القازورات بالبول.

حرف النون

النائبة: المصيبة، أو ما ينوب الثمار من الجوائح – المصائب.

النّبات: اسم لما ينبت من الأرض، والزّرع ما استنبت من الأرض بالبذر، قال بعضهم: ولا يسمّى زرعاً إلاّ وهو غضّ طريّ. فالنّبات أعمّ من الزّرع والشّجر.

النتاج: ما يتولد من عروض القُنية المقتناة بقصد تحقيق الإيراد مثل: إيجار العقارات المبنية والآلات والعسل من النحل والألبان من الأنعام ويطلق عليه في الفكر التجاري المعاصر (الكسب) أو (الإيراد).

نشاط استصلاح الأراضي الزراعية:

يتمثل في تهيئة وإعداد أراضي غير قابلة للزراعة لأسباب الملوحة أو التصحر أو عدم الاستواء أو نحو ذلك إلى أرض معدة للزراعة، ويستثمر في هذا النشاط أموال كثيرة. ويمر بعدة مراحل منها:

1- مرحلة التهيئة للزراعة: ففي هذه المرحلة لا تخضع الأموال المستثمرة في الاستصلاح"كثمن أرض وإنشاءات" للزكاة.

2- مرحلة الإنتاج غير الاقتصادي: وهي مرحلة تزيد فيها النفقات ومصاريف الزراعة عن قيمة الناتج. فلا يوجد وعاء الزكاة بل يكون سلبياً، فلا تجب الزكاة.

3- مرحلة الإنتاج الاقتصادي: في هذه المرحلة يخضع صافي الناتج للزكاة إذا وصل النصاب، وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار.

نشاط الاستثمارات العقارية:

كشراء الأراضي أو المباني أو نحوها، لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجاري، من تحديد موعد حساب الزكاة نهاية الحول، تحديد وتقويم الأموال الزكوية، أهمها البضاعة وتتمثل في الأراضي والعقارات المبنية المرصدة للتجارة بالقيمة السوقية، والديون على الغير بالجيد المرجو التحصيل والأموال النقدية بالصندوق أو البنك. تحديد وتقويم الالتزامات الحالة بأنواعها. ويكون الوعاء بالفرق بين الأموال الزكوية والمطلوبات الزكوية ويقارن بالنصاب فإذا بلغه أو زاد حسبت الزكاة عن طريق ضرب الوعاء بسعر الزكاة.

حرف الهاء

الهبة، الهديّة، العطيّة:  الهبة، والهديّة، والعطيّة، كلّ منها تمليك بلا عوض، إلاّ أنّه إذا كان هذا التّمليك لثواب الآخرة فصدقة، وإذا كان للمواصلة والوداد فهبة، وإن قصد به الإكرام فهديّة. فكلّ واحد من هذه الألفاظ قسيم للآخر. والعطيّة شاملة للجميع.

هدايا الموظفين رشوة:

لا يجوز للموظف العامل على الزكاة أن يكتم منها شيئاً- ولو كان إبرة خيط تافهة- فلا يجوز له أن يقبل لنفسه من أرباب الأموال عطاء يعطونه إياه، فإنه رشوة، ولو أخذه باسم (الهدية). عن أبي حميد الساعي قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له (ابن اللتبية) على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدى إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟! والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة". بخاري ومسلم.

الهدف من الزكاة:

لم تشرع الزكاة لذاتها، ولكنها شرعت من أجل آثار معينة تحقق أهدافاً محددة، للأفراد والمجتمع، فليس الهدف من الزكاة مجرد جمع المال وإعادة إنفاقه وفقاً لأسلوب معين فحسب، ولكن الهدف هو ما تحدثه عملية جمع الزكاة وإنفاقها من تأثير في الأفراد والمجتمع. وتحقق الزكاة أهدافاً معينة لكل من مؤديها ومستحقيها.

الهرمة: الكبيرة من الحيوان التي سقطت أسنانها.

حرف الواو

الواطئة: السابلة أي من يسلكون السبيل مجتازين فيطأون الأراضي ذات الأشجار المثمرة.

وجوب الزكاة: الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

وجوب زكاة الفطرة على من ورد ذكرهم في الحديث: عن أبي هريرة في زكاة الفطر: "على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني..." رواه الشيخان. تلزم الزوج عن نفسه وزوجته وصغاره وخادمه ومن هم في نفقته شرعاً. ولا تجب عن الجنين عند الجمهور.

الواجب في زكاة الفطر: جاء عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان  صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" رواه الجماعة.

الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع: تجب الزكاة فيها على أساس القيمة السوقية.

الودائع الاستثمارية لدى البنوك: الودائع المستغلة في المصارف اللاربوية "الإسلامية" بالطرق الشرعية. تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفتري للوديعة.                 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل