المحتوى الرئيسى

قاموس الزكاة الجزء الأول (من الألف إلى الضاد)

08/16 15:10

حرف الألف

 الإباحة: هي تخيير المكلّف بين الفعل والتّرك. فالإباحة تشعر بأنّ الحكم فيها أصليّ. وتتلاقى في بعض الجزئيّات مع الرّخص.

الإبراء: الإبراء عند الفقهاء: إسقاط الشّخص حقّاً له في ذمّة آخر أو قبله. وهذا عند من يعتبر الإبراء من الدّين إسقاطاً محضاً، أمّا من يعتبره تمليكاً فيقول: هو تمليك المدين ما في ذمّته. وتوسّط ابن السّمعانيّ فقال: هو تمليكٌ في حقّ من له الدّين، إسقاطٌ في حقّ المدين، وهذا بالنّظر لبراءة الإسقاط لا لبراءة الاستيفاء.

إبراء المدين: يرى جمهور الفقهاء أنه لا يحتسب إسقاط الدين على معسر، من الزكاة، ولو كان هذا المدين من مستحقي الزكاة، ولو أعطاه المقرض زكاة ماله لا يشترط عليه أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه.

إبقاء الزكاة في المال: هي سبب لتلفه وضياعه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما خالطت الصدقة -أو قال الزكاة- مالاً إلا أفسدته" رواه البزار والبيهقي. وفي حديث آخر"ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة" رواه الطبراني.

الإبل: الذكر جمل، والأنثى ناقة، والولد فطيم.

الإبل البخاتي: إبل العجم والترك.

الإبل العراب: الإبل العربية.

ابن السبيل: هو المسافر، في سفر مشروع، الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلدة. وعند جمهور الفقهاء كناية عن المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد. والسبيل الطريق، وقيل للضارب فيه – ابن السبيل. وقالوا المنشئ للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل. روى الطبري عن مجاهد قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنياً، إذا كان منقطعاً به. وعن ابن زيد قال: ابن السبيل المسافر، كان غنياً أو فقيراً، إذا أصيبت نفقته أو فقدت، أو أصابها شيء، أو لم يكن معه شيء، فحقه واجب.

ابن لبون: ولد الناقة الذكر استكمل سنته الثانية، سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت غيره فصار لها لبن.

حرف الباء

 البضاعة: يقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع, ولم تبع حتى حلول الزكاة. 

البضاعة الرائجة: السلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها. 

البضاعة الكاسدة (البائرة-البطيئة): هي السلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها. تدخل في وعاء الزكاة بقيمتها السوقية المتدنية، ولا تصلح لأن تكون ضمن المخرج من المال كزكاة، ففيها إضرار بالفقير وحقوقه وهي ليست من أواسط المال بل من أقله.

بلوغ النصاب (الشرط الثالث من الشروط العامة للزكاة): لم يفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، وإن كان ضئيلاً، بل اشترط أن يبلغ المال مقداراً محدداً يسمى "النصاب" في لغة الفقه.  وهو مشترط في أموال الزكاة عموماً، ما عدا الزروع والثمار.

بنت لبون: وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.

بنت مخاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.

بنو هاشم وعبد المطلب: أفتى جماعة من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم بجواز أخذهم من الزكاة إن منعوا الخمس، لأنه محل حاجة وضرورة. (شرح غاية المنتهى). بل قال بعض المالكية أن إعطاءهم في هذه أفضل من إعطاء غيرهم.

بيت مال الزكاة: الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة، وهي قائمة بذاتها، ينفق منها على مصارفها الخاصة المحددة، وهي مصارف إنسانية وإسلامية خالصة، ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتصرف في مصارف شتى. واليوم وفي غياب الدولة المسلمة القائمة بأمور المسلمين وفرائضهم، ونهوض مؤسسات زكوية ترعى الفريضة وتقوم بها، لابد من معاونتها وتركيز الزكوات بين يديها والمعاونة في مأسسة عملها، حتى تشمل أوسع شريحة من المحتاجين وهي أقدر من العمل الفردي رغم صحته شرعا. 

حرف التاء

التاجر: الشخص الذي يشتري ويبيع بنية التجارة. 

التاجر المحتكر والتاجر المدير: انفرد مالك عن الجمهور برأي فرق فيه بين صنفين من التجار: التاجر"المدير" هو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء[ كتجار البقالة والخردوات والأقمشة والأدوات وغيرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع]. ويرى مالك مع الجمهور، أن يزكي عروضه وسلعة على رأس كل حول. وأما التاجر"المحتكر" وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، كالذين يشترون العقار وأراضي البناء ونحوها، ويتربصون بها مدة من الزمن، ويرصدون الأسواق، حتى ترتفع أسعارها، فيبيعونها. فيرى مالك: أن الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرار الأعوام، بل إذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة، وإن بقيت عنده أعواماً.

تأجير الأرض للغير للزراعة: يقوم مالك أرض بتأجيرها للغير لزراعتها نظير قيمة إيجارية محددة يحصل عليها نقداً على دفعات أو دفعة واحدة بصرف النظر عن الناتج، ففي هذه الحالة يكون حكم الزكاة كما يلي: بالنسبة للمالك: يطبق عليه أحكام الزكاة الثروة النقدية حيث يضم الإيجار المحصل نقداً إلى بقية أمواله النقدية، ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصل النصاب في نهاية الحول"وهناك رأي آخر بخلاف رأي الجمهور يرى بأن يحسب عليه بنسبة10% أو5% حسب طريقة الري". وبالنسبة للمزارع المستأجر: يطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار.

تأخير الزكاة: لا يجوز التأخير في أداء الزكاة إلا لحاجة داعية أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، أو تأخيرها إلى قريب ذي حاجة، لما له من الحق المؤكد، وما فيها  من الأجر المضاعف. وله أن يؤخرها لعذر مالي حل به، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. واشترط ابن قدامة في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئاً يسيراً، أما إن كان كثيراً فلا يجوز. وقال أحمد: لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً. وقال مالك: إن تفريق الزكاة واجب على الفور، وأما بقاؤها عند رب المال وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام فلا يجوز. أم تأخير الزكاة لغير عذر أو لغير حاجة، فلا يجوز. ويأثم بهذا التأخير.

التأمينات لدى الغير: لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة.

التبر: الذهب غير المضروب.

حرف الثاء

الثغاء:  صوت الغنم.

الثروة التجارية: يسميها الفقهاء عروض التجارة، ويعنون بها كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه، مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات، والحلي والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات. والزكاة فيها واجبة بالقرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" [البقرة 267]. روى عن جماعة من السلف في قوله تعالى "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" أنه في التجارات، كما في أحكام القرآن. وأما السنة جاء في كتاب الزكاة للبخاري باب صدقة الكسب والتجارة. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وكذلك قال أبو عبيد في أموال التجارة: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها.

الثروة الصناعية: يقصد بالصناعة عملية تحويل الخامات وما في حكمها إلى منتجات أو خدمات ذات منافع، وهي مهنة حلال طيبة. أشار إليها القرآن في أكثر من موضع منها قوله تعالى "وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون"[الأنبياء 80].

الثروة التجارية والصناعية: تشمل البضائع بكافة صورها، العملاء والزبائن والمدينين الجيدين، الأوراق التجارية الجيدة، الأوراق المالية المتداولة، الاستثمارات لدى البنوك، المال النقدي في الصندوق والبنك، ويطرح منها الالتزامات الحالَّة.

الثروة الحيوانية (الأنعام): يقصد بالأنعام الإبل والبقر والغنم وما في حكم ذلك، وهي من نعم الله التي سخرها لعبادة، وأشار القران لها ولمنافعها العديدة. عرفت قديماً كـثروة عدداً، وتحولت في عصرنا إلى استثمارات متعددة.

حرف الجيم

الجائحة: مصيبة أو حادثة تتلف المال، كالحريق.

جاحد الزكاة: الزكاة مما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها، وجحد وجوبها فقد خرج من الإسلام. وقد جاء عن النووي في المجموع "إن كان ممن يخفى عليه ذلك بكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك لم يحكم بكفره، بل يُعرَّف وجوبها وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك حُكِمَ بكفره. وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك، كمسلم مختلط بالمسلمين- صار بجحدها كافراً".

جَذَعة: هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.

الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع: يقصد بذلك الضم بين الأنعام المتفرقة في أماكن مختلفة أو التفريق بينها للإعفاء أو للتقليل من مقدار الزكاة, ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي الحديث: "إنا لا نأخذ من راضع لبن, ولا نفرق بين مجتمع, ولا نجمع بين متفرق". رواه أحمد.

الجنات: البساتين.

جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الزّكاة: الكفاية المعتبرة عند الجمهور هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بدّ منه على ما يليق بالحال من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ، للشّخص نفسه ولمن هو في نفقته. وصرّح المالكيّة وغيرهم بأنّ مال الزّكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزّواج.

حرف الحاء

الحاجة: لغةً: الافتقار إلى الشّيء والاضطرار إليه , جمعها حاجات وحوائج. وفي الاصطلاح: الحاجة ما يفتقر الإنسان إليه مع أنّه يبقى بدونه.

الحاصلات الزراعية: تجب فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى "ومما أخرجنا لكم من الأرض" [البقرة 267]. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة-العشر أو نصفه- في كل ما أخرج الله من الأرض، مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وتستغل به عادة. واستثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسي لأنها مما لا يستنبته الناس في العادة في الأرض، بل تنفى عنها، حتى لو اتخذ أرضه-قصد استنباتها- مقصبة أو مشجرة أو منبتاً للحشيش يجب فيها العشر.(فتح القدير). وجاء في (شرح الترمذي) قال: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قياماً بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث.

الحرص على أموال الزكاة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً(ابرة خيط) فما فوقه كان غلولاً(خيانة) يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله-اقبل عني عملك. قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه..."رواه مسلم. 

الحِرفة: الحرفة - بالكسر - في اللّغة: الطّعمة، والصّناعة يرتزق منها، وكلّ ما اشتغل الإنسان ورضي به يسمى صنعةً وحرفةً ; لأنّه يتحرف إليها. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللّغويّ، قال الرمليّ: الحرفة ما يتحرف به لطلب الرّزق من الصنائع وغيرها. والصّلة بين الحرفة والكسب هي أنّ الكسب أعمّ من الحرفة ; لأنّ الكسب قد يكون حرفةً وقد لا يكون.

الحسابات الجارية الشخصية المدينة: تعامل معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها.

الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة إلزامياً: لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها.

الحسابات الجارية لدى البنوك: تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفتري.

الحساب الاستثماري لأجل: هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد, ويحصل صاحبه على عائد. 

حرف الخاء

الخارص: الشخص الذي يقوم بعملية التقدير, وجمعه الخراصون.

خراج الأرض: مقدار الضريبة التي تفرض على الأرض, وهى نوعان: خراج وظيفة بمقدار محدد مسبقاً أو خراج مقاسمة بتقدير نسبة مئوية معينة من المحصول.

خراج المقاسمة: هو: أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من الأرض، كالرّبع والخمس وما أشبه ذلك. وهذا النّوع من الخراج يتعلّق بالخارج من الأرض لا بالتّمكّن، فلو عطّل المالك الأرض لا يجب الخراج. وقد حدث هذا النّوع في عهد المهديّ بن المنصور العبّاسيّ (عام 169 هـ) حيث قرّره بدلاً من خراج الوظيفة الّذي كان معمولاً به منذ زمن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

خراج الوظيفة: وهو أن يكون الواجب شيئاً في الذّمّة يتعلّق بالتّمكّن من الزّراعة، حتّى لو لم يقع الزّرع بالفعل فيجب الخراج على مالك الأرض، لأنّ التّمكّن من الانتفاع قائم وهو الّذي قصّر في تحصيله. فيتحمّل نتيجة تقصيره. وهذا النّوع من الخراج هو الّذي وظّفه أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه على أرض السّواد، ومصر، والشّام.

الخراج: المال المجعول على الأرض الخراجيه, وقيل كذلك هو المال الذي يوضع على الذمي المالك للأرض وقيل الإتاوى أو الضريبة على الأرض.

الخرص: الحزر والتخمين والتقدير والظن, ويقصد به في مجال الزكاة تقدير زكاة الزروع والثمار ببدو صلاحها بصورة تقريبية - بدون كيل أو وزن, ودليل ذلك الحديث الشريف: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تَدَعُوا الثلث, فَدَعُوا الربع". أخرجه أبو داود. فهو إذاً تقدير ظني يقوم به رجل عارف مجرب أمين، وذلك إذا بدا صلاح الثمار، فيحصي الخارص ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره تمراً وزبيباً، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الثمار التي سبق تقديرها منها. قال الخطابي: وفائدة الخرص ومعناه، أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر. 

حرف الدال

 

 الدرهم: عملة مسكوكة من الفضة والدرهم الشرعي يعادل من حيث الوزن 7 /10 من الدينار ويعادل الدرهم 2.975 غرام.

درهم الفضة: يعادل 4.25×(7÷10)=2.975غرام.

الدعاء لأصحاب الأموال: قال الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم"[التوبة103]. وعن عبد الله بن أبي أوفى:"أن أباه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى" رواه أحمد والشيخان.

دفع الزكاة للأقارب: أشهر الأقوال قول من جعل محور المنع هو لزوم النفقة شرعاً، فمن وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه، وعللوا ذلك بأمرين: الأول أنه غني بما يجب له من نفقه. والثاني: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً، ويسقط عن نفسه فرضاً، وهو وجوب النفقة عليه. المجموع للنووي. وفي مذهب مالك ما عدا الوالدين والأولاد من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم. (المدونة الكبرى).

دفع الزّكاة للمسجد: ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز صرف الزّكاة في بناء المسجد, لانعدام التّمليك.

دفع القيمة في الزكاة: الزكاة عبادة وقربة لله تعالى وحق مترتب في مال الأغنياء للفقراء. وبعض الفقهاء كالشافعي وأحمد-في المشهور عنه- وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية، غلبوا معنى العبادة والقربة في الزكاة، فحتموا على المالك إخراج العين التي جاء بها النص، ولم يجوزوا القيمة. وغلب أبو حنيفة وأصحابه وآخرون من الأئمه الجانب الآخر، أنها حق مالي قصد به سد خلَّة الفقراء، فجوزوا إخراج القيمة. والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس، وأيسر في الحساب وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها. فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل، وحراستها، والمحافظة عليها من التلف، وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام وذلك من مؤونة وكلف كثيرة. مما ينافي مبدأ الاقتصاد في الجباية. والحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال.

الدّفين في اللّغة: هو ما أخفي تحت أطباق التّراب، ونحوه مدفون ودفين. ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ فالدّفين أعمّ من الرّكاز. 

حرف الذال

 الذهب والفضة: معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، ونظرت الشريعة  إليهما نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقوداً أو تبراً، وكذلك إذا اتخذا أواني أو حلياً للرجال.

الذّود: في اللّغة: القطيع من الإبل ما بين الثّلاث إلى العشر، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها، وجمعه أذواد. وفي المغرب: الذّود من الإبل من الثّلاث إلى العشر، وقيل: من الثّنتين إلى التّسع من الإناث دون الذّكور. وأمّا الذّود عند الفقهاء فمن الثّلاث إلى العشر من الإبل.

الذهب: المعدن النفيس الثمين المعروف, وهو التبر. 

حرف الراء

 رأس المال: رأس المال في اللّغة: أصل المال بلا ربحٍ ولا زيادةٍ، وهو جملة الأموال الّتي تستثمر في عملٍ ما. قال اللّه تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"[البقرة279]. وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ. 

الرّبح: الرّبح في اللّغة: المكسب. قال الأزهريّ: ربح في تجارته: إذا أفضل فيها. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللّغويّ. والصّلة بين الرّبح والكسب أنّ الرّبح ثمرة الكسب.

والرّبح نماء المال نتيجة البيع والشّراء.  والمرابحة بيع السّلعة بالثّمن الأوّل مع زيادةٍ. أمّا الرّيع فهو ما يكون ممّا تخرجه الأرض من زرعٍ، أو الشّجر من ثمرٍ، أو ما يكون من كراء الحيوان والعقار.

ربع العشر: وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكى, وبلغة الأرقام "1/40", وبالنسبة المئوية "2.5%".

الرّطل: الرّطل: معيار يوزن به، وهو بالبغداديّ اثنتا عشرة أوقيّةً، فيساوي مثقالاً. قال الرّافعيّ: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرّطل في الفروع، فالمراد به رطل بغداديّ، والرّطل مكيال أيضاً.

رفع الحرج: رفع الحرج في الاصطلاح يتمثّل في إزالة كلّ ما يؤدّي إلى مشقّةٍ زائدةٍ في البدن أو النّفس أو المال في البدء والختام، والحال والمال.

الرغاء: صوت البعير.

الرفث: هو في الأصل ما يتصل بالجماع وما يتعلق به مما يجري بين المرء وزوجه. ثم استعمل في كل كلام قبيح.

الرفق بالمزكين: كان صلى الله عليه وسلم يوصي الجباة والمصدقين-عامل الصدقة- بالرفق والاعتدال وكان يختارهم من خيرة أصحابه. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرص-تقدير-الثمار عمالاً وقال لهم: "خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة" رواه أبو عبيد. فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة. والعرية: ما يعرى للصلات في الحياة. والواطئة: ما تأكله السابلة منه.. سموا واطئة لوطئهم الأرض. والنائبة: ما ينوب الثمار من الجوائح- المصائب. 

حرف الزاي

 الزبل: جمع زبيل بوزن أمير. وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو القُفة.

الزروع: نتاج غير الشجر من النباتات المختلفة.

زكاة الإبل: أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها وفق التالي:

 عدد الإبل: 1-4

القدر الواجب: لا زكاة عليه.

عدد الإبل: 5-9

القدر الواجب: شاة من الغنم

عدد الإبل:10-14

القدر الواجب: شاتان من الغنم

عدد الإبل:15-19

القدر الواجب: ثلاث شياة من الغنم

عدد الإبل:20-24

القدر الواجب: أربع شياة من الغنم

عدد الإبل: 25-35

القدر الواجب: بنت مخاض

عدد الإبل: 36-45

القدر الواجب: بنت لبون

عدد الإبل: 46-60

القدر الواجب: حقه

عدد الإبل: 61-75

القدر الواجب : جذعة

عدد الإبل: 76-90

القدر الواجب: بنتا لبون

حرف السين

 السخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.

السعر: لغةً: هو الّذي يقوّم عليه الثّمن، والمراد به في الزكاة نسبتها المعتمدة في الأموال المختلفة.

سعر التجزئة: سعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي.

سعر الجملة: سعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي.

سعر السوق: تقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة, ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية, أو القيمة السوقية.

سعر الشراء: تقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية.

سعر (نسبة) الزكاة: النسبة المئوية من المال المخصص للزكاة، ويختلف سعر الزكاة، من زكاة إلى زكاة، على النحو التالي:

أ- ربع العشر "2.5%": كما هو الحال في الثروة النقدية أو التجارية أو الصناعية والمستغلات والمال المستفاد وكسب العمل كالرواتب وأجور المهن والحرف. وإذا اعتمدت السنة الميلادية بظروف خاصة تصبح النسبة 2.579%، والأصل اعتماد السنة الهجرية.

ب- نصف العشر "5%": كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالآلات أو بكلفه.

ج- العشر "10%": كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالعيون السائحة أو طوف النهر أو مطر السماء – بدون كلفه.

د- الخمس "20%": كما هو الحال في زكاة الركاز "كالكنز".

سعر (نسبة) زكاة الثروة النقدية: الواجب فيها ربع العشر 2.5% في العام الهجري، و2.579% إذا اعتمدت السنة الميلادية في الظروف الخاصة وبشروطها.

سعر (نسبة) زكاة عروض التجارة: الواجب فيها ربع العشر 2.5% على أساس السنة الهجرية، أو بنسبة 2.579% السنة الميلادية. والأولى اعتماد السنة الهجرية.

سعر (نسبة) زكاة النشاط الصناعي: الواجب فيها ربع العشر 2.5% على أساس السنة الهجرية، أو بنسبة 2.579% السنة الميلادية. والأولى اعتماد السنة الهجرية.

حرف الشين

 

الشاة: المجزئة في الزكاة

الشركة: لغةً: اسم مصدر شرك، وهي خلط النصيبين واختلاطهما، والعقد الذي يتمّ بسببه خلط المالين حقيقةً أو حكماً. ومن معانيها في الاصطلاح: أن يختص اثنان فصاعداً بشيء واحد أو ما هو في حكمه.

 الشّكّ في الزّكاة:

أ - الشّكّ في تأديتها:  لو شكّ رجل في الزّكاة فلم يدر أزكّى أم لا ؟ فالواجب عليه إخراجها لأنّ العمر كلّه وقت لأدائها، ومن هنا يظهر الفرق بين صاحب هذه الحالة وبين من شكّ في الصّلاة بعد خروج الوقت أصلّى أم لا ؟ حيث ذكروا - كما تقدّم - إعفاءه من الإعادة لأنّها مؤقّتة والزّكاة بخلافها.

ب - الشّكّ في تأدية كلّ الزّكاة أو بعضها:  ذكر ابن نجيم أنّ حادثةً وقعت مفادها: أنّ رجلاً شكّ هل أدّى جميع ما عليه من الزّكاة أو لا؟ حيث كان يؤدّي ما عليه متفرّقاً من غير ضبط، فتمّ إفتاؤه بلزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنّه دفع قدر معيّن، وهذا الحكم هو مقتضى القواعد لأنّ الزّكاة ثابتة في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشّكّ.

ج - الشّكّ في مصرف الزّكاة: إذا دفع المزكّي الزّكاة وهو شاكّ في أنّ من دفعت إليه مصرف من مصارفها ولم يتحرّ، أو تحرّى ولم يظهر له أنّه مصرف، فهو على الفساد إلاّ إذا تبيّن له أنّه مصرف. بخلاف ما إذا دفعت باجتهاد وتحرّ لغير مستحقّ في الواقع كالغنيّ والكافر.

شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة:

1- أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع.

2- أن يكون سفره في غير معصية.

شروط إعطاء الغارم لنفسه:

1- أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين.

2- أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. أما لو استدان في معصية فلا يعطى.

3- أن يكون الدين حالاً.

4- أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه. (المجموع وحاشية الصاوي).

شروط الزكاة: أي الشروط الواجب توافرها في المال ليكون خاضعاً للزكاة، وهي الملك التام، النماء، الزيادة على الحاجات الأصلية، النصاب، الحول، الخلو من الدين. راجعها بمواضعها.

الشروط العامة لزكاة الأنعام: لم تفرض الزكاة في كل مقدار من المواشي ولا في كل نوع منها، وإنما فرضتها فيما استوفى من الأنعام شروطاً خاصة. وهي النصاب، الحول، وأن تكون سائمة والمعلوفة على القول المعتمد، وألا تكون عامله.

شروط العاملين في الزكاة:  

يشترط في العامل على الزكاة أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً أميناً كفوءاً عالماً بأحكام الزكاة.

شروط المال: الملك التام، النماء، بلوغ النصاب، الفضل عن الحوائج الأصلية، السلامة من الدين، وحولان الحول.

شهادات الاستثمار: تزكى على أساس القيمة الاسمية. 

حرف الصاد

 الصّاع والصّواع: بالكسر وبالضّمّ - لغةً: مكيال يكال به، وهو أربعة أمداد. وقال الدّاوديّ: معياره لا يختلف أربع حفنات بكفّي الرّجل الّذي ليس بعظيم الكفّين ولا صغيرها. وقيل: هو إناء يشرب فيه. ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللّغويّ. ويعادل خمسة أرطال وثلث, ويعادل بالمقاييس الحالية 2.176 كيلو غرام.

الصداق(المهر):القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل، لتطيب نفسها، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره. لقول الله تبارك وتعالى "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" [النساء40]. الأصل تعجيل أداء الصداق، ويجوز تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضي، والأولى التعجيل، والمؤجل هو دين في ذمة الزوج. فما قبض من المهر إن لم ينفق بوجه ما وبقي على حاله فيه الزكاة. ولا صحة لما يقال أن على المرأة زكاة مؤخر مهرها سنوياً إذا كان زوجها مليئاً والصحيح أنه يزكي عند قبضه فقط، وليس صحيحاً أيضاً أن الزوج يخصم سنوياً مهر زوجته كونه دين عليه، فالديون التي أباح الشرع خصمها هي الديون الحالة وليست المؤجلة وغالب المهور المؤخرة مرتبطة بالوفاة أو الطلاق وبالتالي هي في حكم المؤجلة ولا زكاة فيها حتى تدفع أو تحل.

الصدقة:الزكاة الشرعية تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة، قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة" [التوبة 103] وفي الحديث "ليس فيما دون خمس أوسق-زروع- صدقة، وليس فيما دون خمس ذود-إبل- صدقة، وليس فيما دون خمس أواق-فضه- صدقه" رواه الشيخان. والصدقة دليل "الصدق" في الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصدقة برهان" صحيح مسلم. كلمة الصدقة والصدقات وردت في القرآن اثني عشرة مرة، كلها في القرآن المدني.

الصدقة المندوبة:المخرجة تطوعاً.

الصدقة الواجبة:الزكاة المفروضة شرعاً.  

حرف الضاد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل