المحتوى الرئيسى

مجلس الوزراء يوافق ''مبدئياً'' على قانون انتخابات البرلمان

07/03 21:19

القاهرة – (أ ش أ)


وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الماراثوني اليوم الأحد الذي يعد أطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، يتعلق الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني يتعلق بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشوري على أن يتم استكمال مناقشة هذين المشروعين في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن التعديلات تشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخاب الفردي على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.

كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين.

وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

كما تقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد البرلمانية على الأقل.

وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50% والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة ئذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشوري إلى 2% من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية.

كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.

وقال السمان المستشار الإعلامي إن مجلس الوزراء أدان بشدة أي تدخل من أية جهة خارجية في الشئون الداخلية والسيادية لمصر، وذلك في رد فعل لما نشر عن تلقي بعض منظمات المجتمع المدني لمعونات وأموال من الخارج، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل