المحتوى الرئيسى

القومى لحقوق الإنسان يرسل مشروع قانون النظام الانتخابي للمجلس العسكري

06/17 15:09

مشروع القانون يلغى قاعدة "المجلس سيد قراره"


ارسل مجلس حقوق الانسان أمس، للمجلس العسكري، مشروع قانون حول انتخابات مجلس الشعب، تسمح بتوسيع مساحة التمثيل البرلماني من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان.

وتبنى مشروع القانون الذى اعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، نظام القائمة النسبية المغلقة، على اعتبار انها تتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حده، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين.
ونص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين.

ومنعا للتضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع "المستقل" بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي أو كان عضوا في حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.

وتضمن مشروع القانون، فى المادة السابعة منه، والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

ونصت المادة الثامنة منه على قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحى والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية ، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وعمد المشروع المقترح فى تعديل المادة السابعة عشر منه على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلي. على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة. على أن تعطي الأصوات المتبقية ، بعد ذلك، للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة.

واكد المجلس ان مشروع القانون يرسخ لقاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين من خلال النص على " أنه تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتيجةالانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها" ليقضي على مقولة ان المجلس سيد قراره التي انتشرت في العهد البائد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل