المحتوى الرئيسى

«وثيقة البرادعي»: مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.. والجيش حامي السيادة الوطنية

06/15 16:59

أعلنت الحملة الانتخابية لترشيح البرادعي رئيساً للجمهورية، عن المسودة الأولية لوثيقة حقوق الإنسان التي طرحها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للنقاش داخل الحملة، وعلى مستوى القوى السياسية والمرشحين لانتخابات الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان، استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر.

وتضم الوثيقة بابين أساسيين الأول عبارة عن مبادئ أساسية تشمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري، ومن المقرر إعلان الوثيقة في شكلها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة بعد انتهاء المناقشات الداخلية حولها.

وتنص المادة الأولى من الباب الأول على أن يكون نظام الدولة الذي ينص على أنه جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب، ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

فيما تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتقول المادة الثالثة إن النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنين كافة، للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة، فيما أشارت الماد الخامسة الى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

وتقول المادة السادسة: «ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد، أي حق في القيام بأي نشاط أو فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة».

وجاء الباب الثاني، الذي حمل عنوان «الحقوق الأساسية»، في مادته الأولى أن جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، فيما نصت المادة الثانية على أن لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الثالثة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

وأكدت المادة الرابعة أن لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسف.. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.. والكرامة الانسانية حق لكل مصري، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

وتنص المادة الخامسة على أن لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسف.

وتقول المادة السادسة، إن «الحق في العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصري بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته (عيشة) لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة.. ولكل مصري الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه، ولفتت المادة السابعة إلى أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصري مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته.

وشددت المادة السابعة على أن لكل مصري الحق في التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم في مؤسساتها التعليمية في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وأن يكون القبول بالتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.

وتضمنت المادة التاسعة، أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

ولفتت المادة العاشرة إلى أن لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات، فيما نصت المادة الحادية عشرة على أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاكها جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل