"رضوان" يشعل الفتنة بين موظفي "المالية"
وكشفت المذكرة المقدمة من العاملين عن مخالفة القرار للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، حيث أجبر قرار وزير المالية العاملين علي التنازل عن اجازاتهم الاعتيادية والعارضة والمرضي مدفوعة الأجر المكفولة لهم بنص مواد القانون ، وذلك من خلال ما ورد بالمادة الثالثة من القرار التي اشترط فيها الوزير لاستحقاق الحافز الا تقل أيام العمل الفعلية شهرياً عن 22يوماً ، أي الالتزام بالحضور كامل ايام الشهر بدون اجازات أو غيابات ، نظرا لتطبيق اجازة اسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع !! ، في حين ان القانون يعطي الحق للعامل في الاجازات السنوية بما لا يخل باعتبارات التوزان بين صالح العمل ومصلحة العاملين.
واعترض الموظفون علي ما ورد بالقرار بأن يجازي العامل مرتين عن فعل واحد ، حيث يعاقب مرة بالجزاء التأديبي ومرة اخري بالحرمان من الحافز بنسبة 25٪ اذا كان الجزاء من 3 وحتي 5 أيام ، وبنسبة 50٪ اذا كان الجزاء من 6 الي 10 ايام ، واذا تم توقيع جزاء تأديبي بالخصم من الراتب مدة تجاوز 10 ايام يحرم العامل كلياً من الحافز ، ولكن لم يتضمن القرار الاشارة إلي اي مدة يسري عدم استحقاق الحافز رغم صدور صدور قرار تأديبي بالخصم من الراتب ، في حين ان القواعد القانونية مستقرة علي انه لا يجوز معاقبة العامل عن ذات الفعل مرتين.
وتضمن القرار لغزاً كبيراً يعتمد علي تقسيم المتميزين بكل قطاع الي ثلاث مستويات هم "أ و ب و ج" ، بحيث تكون فئات الاثابة بواقع شهر ونصف من الراتب الشامل للمستوي (أ) وشهر وربع الشهر من الراتب الشامل للمستوي (ب) وشهر للمستوي (ج) ، مما يعني ان هناك ثلاثة اوجه صرف مختلفة لثلاثة انواع من المكافآت التشجيعية والحوافز المتشابهة في التميز والاعمال والمهام ، مما يفتح الباب للمحسوبية والمحاباة والفساد المالي وعدم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة ، فضلا عن ان هذا القرار نص علي وضع نظام غريب علي الوظيفة العامة بصرف مكافآت علي الراتب الشامل ، مما يعني صرف مكافآت علي مجمل المكافآت والحوافز بالاضافة الي الراتب ومشتملاته لفئة دون اخري !! ، في الوقت الذي يطالب فيه العاملون بالتقريب بين دخول العاملين في الجهاز الاداري للدولة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة .
وفي هذا الاطار يقترح سمير خطاب، مدير عام الحسابات بوزارة المالية ، رئيس لجنة تقصي بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان تعديل القرار بصرف مكافآت الجهود غير العادية بنسبة 400٪ من الاجر الاساسي الشهري ، كما يصرف حافز شهري بفئات متدرجة حسب الدرجات الوظيفية ، ولكن بشرط ان تكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات ويحصل عليها كاملة العامل الذي حصل علي اجازة العمرة لمرة واحدة في العمر ، و الذي حصل علي اجازة حج 30 يوما لمرة واحد ، والذي حصل علي اجازاته المقررة بالقانون ، والذي حصل علي اجازة 60 يوما حداً اقصي من رصيد اجازاته ، علي ان يخصم 12.5٪ من العامل الذي ينصرف قبل مواعيد العمل بساعة يومياً ، علي ان يصرف شهر مكافأة بعدد 4 مرات سنويا بمناسبة شهر رمضان والمدارس والعيدين ، مع صرف الجهود غير العادية بواقع 100جنيه شهريا لجميع العاملين ، مع الاعتبار بألا يجوز الجمع بين صرف مكافآت الجهود غير العادية او الحافز او المكافآت التشجيعية من أكثر من قطاع من قطاعات الوزارة .
Comments