المحتوى الرئيسى

حكم نهائى بحرمان الجهات السيادية من بيع أراضى الدولة

05/30 11:32

محمد بصل -  المستشار مجدي العجاتي Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بحرمان الجهات السيادية من بيع أراضى الدولة التى كانت مخصصة لها ثم قامت بإخلائها، وبطلان حصول الصناديق المالية التابعة لهذه الجهات على قيمة هذه البيوع، خاصة أن التصرف فى حصيلة هذه الأراضى يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها.صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.وأبطلت المحكمة قرار الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 155 لسنة 1983 بتفويض وزير الداخلية بنقل تخصيص الأراضى والمبانى التى تخليها الوزارة إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وكذلك بطلان جميع القرارات المشابهة التى أصدرها مبارك لمصلحة جهات سيادية أخرى، لمخالفتها القوانين التى تنظم بيع أراضى الدولة.وقالت المحكمة فى حيثياتها إن قوانين المناقصات والمزايدات والإدارة المحلية وأملاك الدولة الخاصة والهيئات التابعة للوزارات، اختصت بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضى الدولة باتباع أسلوب المزايدة أو الممارسة، مع إيداع حصيلة البيع فى وزارة المالية، وهذه الجهات هى وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية وهو سلطة أدنى من المشرع أن يعدل القانون أو يخالفه ليمنح حق بيع أراضى الدولة للجهات السيادية أيضا. وأضافت المحكمة أن قرارات مبارك بنقل ملكية أراضى الدولة التى تخليها الجهات السيادية لصناديق هذه الجهات تمهيدا لبيعها لمصلحتها الخاصة، كانت قرارات لائحية مخالفة لما نص عليه القانون، رغم أن تغيير القانون لا يجوز إلا بقانون جديد، خاصة أن صناديق الجهات السيادية غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وتسببها فى إهدار الموارد المالية للدولة، وحتى لا تتعرض العقود التى تبرمها هذه الجهات السيادية بالتصرف فى أراضى الدولة للبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذى يجب أن يسود، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم الذى اتبع هذا المسلك المخالف للقانون وانتهك حرمة أراضى الدولة.يشار إلى أن هذا الحكم يحسم نزاعا قائما بين وزارة الداخلية و3 سيدات من أسرة واحدة على قطعة أرض بكورنيش النيل بمنطقة طرة البلد أمام نادى الشروق لضباط الشرطة، حيث أراد صندوق مشروعات أراضى الوزارة الاستحواذ على الأرض وطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح الأسرة.وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشروق» أن هذا الحكم لن يطبق بأثر رجعى على الأراضى التى باعتها الجهات السيادية لمصلحتها الخاصة، لكنه يلزمها مستقبلا بعدم الانتفاع من بيعها مرة أخرى، وبالتنازل لصالح الدولة مباشرة عن الأراضى التى كانت مخصصة لها ثم قامت بإخلائها.مناشدةتهيب المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وتسببها فى إهدار الموارد المالية للدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل