المحتوى الرئيسى

هانى عياد : احترام رأى الأغلبية حق وواجب .. لكن ما بنى على باطل فهو باطل

05/29 17:31

أعرف أن احترام الأغلبية هو احد أبرز تجليات الديمقراطية، لكننى أعرف أيضا أن ضمان تحقيق الأغلبية عبر الطرق القانونية الصحيحة والقواعد الدستورية المستقرة، هو أحد أهم مرتكزات الديمقراطية.لقد استمر الحزب الوطنى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود، جاثما على صدر الوطن والمواطن بأغلبية مصطنعة مزيفة، لم تقترب قيد أنملة من الديمقراطية بل كانت تجسيدا حقيقيا لديكتاتورية دولة الفساد البوليسية. كما اقتربت (جمهورية مبارك) من حافة توريث الحكم وفقا لنص دستورى، كان الطعن الأقوى عليه أنه جاء مخالفا للقواعد الدستورية المستقرة، ولم تفلح الأغلبية المصطنعة، ومخالفة القواعد الدستورية المستقرة، فى إنقاذ مبارك ولا وريثه ولا نظام حكمه.ومن هنا، فإن الدعوة إلى إعادة النظر فى ترتيبات المرحلة الانتقالية، بحيث تبدأ بإعداد دستور جديد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية ثم الانتخابات البرلمانية، ليست انقلابا على الديمقراطية، ولا تمردا من الأقلية على الأغلبية، ولا هى محاولة للاستفادة من تجارب الآخرين، حيث لم يحدث فى التاريخ أن قامت ثورة لتنتخب برلمانا يتولى صياغة الدستور الجديد، إنما هى ببساطة محاولة لتصحيح ممارسات وقرارات تلاحقها شبهة البطلان. ودعونا نعود قليلا إلى الوراء.لقد كان ملفتا للنظر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا يوم 13 فبراير 2011 بتعطيل دستور 1971، ذلك أن الدستور قد سقط –أولا- بشرعية الثورة، التى لا تسقط وحسب أشخاصا ورموزا، لكنها تسقط أولا وقبل كل شيء، الوثائق التى تسند وتدعم هذا النظام – وفى مقدمتها الدستور، ثم تأكد سقوطه فى الواقع العملى الملموس بقبول كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب تولى الأول (المجلس الأعلى) مسئولية إدارة شئون البلاد، ولم يكن مفهوما كيف يمكن تعطيل دستور سقط بشرعية الثورة، ثم تأكد سقوطه بممارسة المجلس العسكرى مهمة إدارة شئون البلاد، بقبول الشعب وترحيبه.بعد يومين من تعطيل الدستور الذى سقط، قرر المجلس العسكرى تشكيل لجنة لتعديل الدستور، حدد لها المواد المطلوب تعديلها، وخولها إضافة أية مواد أخرى تقترحها على أن تستطلع رأى المجلس فيما تقترحه، وحدد لها عشرة أيام مدى كحد أقصى للانتهاء من أعمالها.تعديل الدستور، مهمة واضحة لا تقبل الجدل ولا تحتمل التأويل، تعنى أن المواد التى خضعت للتعديل سوف تعود لتأخذ مكانها فى دستور 1971 مرة أخرى، سواء بعد تعديلها، إذا ما وافق الشعب على التعديل، أو كما هى، إذا ما رفض الشعب التعديل، لذا كان منطقيا أن تحافظ اللجنة على مواد الدستور بنفس أرقامها المسلسلة، حتى إنها عندما أضافت مادة جديدة، لم تعطها رقما مسلسلا جديدا لكى لا يختل تسلسل أرقام المواد اللاحقة، فأضافتها برقم (189 مكرر)، مثلما كان طبيعيا أن تتضمن استمارة إبداء الرأى المواد المعدلة بنفس أرقامها فى الدستور.وفى جدل (نعم) و(لا) عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كان واضحا مدى ما أصاب الرأى العام من حيرة وقلق، فالطريق الذى بدأ مرتبكا غامضا، بتعطيل دستور ساقط، ثم تعديل دستور ساقط ومعطل، قد اقترب من نهايته، فماذا لو وافق الشعب على التعديلات؟ صحيح أننا سنكون قد تخلصنا من بعض مواد «دستور مبارك» المعيبة، لكن الصحيح أيضا أننا سنعود أسرى لدستور مهلهل لا يصلح لشيء، ثم ماذا لو رفض الشعب التعديلات؟ من يملك القدرة على إحياء دستور سقط وتأكد سقوطه، ثم أعاده المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى غرفة الإنعاش؟لكن الذى حدث أنه بعد انتهاء الاستفتاء، لم تعد هذه المواد إلى مواقعها فى دستور 1971 الساقط-المعطل، بل أصبحت جزءا من إعلان دستورى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما لم يقصده صاحب القرار (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) الذى أوكل للجنة مهمة إجراء تعديلات دستورية، ولم يقصده المشرع الذى صاغ التعديلات، ولم يعرف به المواطن الذى أبدى رأيه فيما طرح عليه لإبداء الرأى فيه باعتباره تعديلات دستورية.لسنا بصدد توجيه اتهام لأحد، أو التفتيش فى الصدور والتنقيب عن النوايا المسبقة، فقط نتساءل: هل يجوز استخدام هذه المواد فى غير محلها الذى التقت حوله إرادة الأطراف الثلاثة – صاحب القرار (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) والمشرع (لجنة تعديل الدستور) والشعب؟ثم كان أنه بين المواد المعدلة المطروحة على الشعب لإبداء الرأى فيها، كانت المادة 189 مكرر التى نصت على «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189»، لا أعرف ما إذا كانت هناك قواعد دستورية تتيح لمؤسسات ينشئوها الدستور أن تتولى، بذاتها أو بتوكيل الغير، مهمة إنشاء الدستور، لكننى، وفى حدود ما أعرف، أستطيع الجزم أن هذا لم يحدث فى أى مكان فى العالم، منذ أن عرفت البشرية شيئا اسمه دستور، وربما يسجل التاريخ أنها المرة الأولى التى تتولى فيها السلطة التشريعية مهمة صياغة دستور، ولست أعرف كيف فات هذا الأمر على فقيه دستورى بقامة المستشار طارق البشرى.ربما لا تكون هناك موادا قانونية وقواعد دستورية تكفى لإثبات شبهة البطلان على ما جرى، لكننا نعرف أن «حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة» لا يعنى أن المتهم برئ، حتى وإن أطلق سراحه.***إصدار إعلان دستورى هو حق مشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، منذ اللحظة التى تولى فيها إدارة شئون البلاد، ولم يكن هناك سببا واضحا ومفهوما لإهدار ما يقرب من شهر ونصف الشهر، بين إعلان تعطيل الدستور فى 13 فبراير وإصدار الإعلان الدستورى (المعيب) فى 29 مارس، وقد قدم المستشار هشام البسطاويسى مقترحا بإعلان دستورى، منشور فى صحف يوم 13 فبراير 2011.الثورة –باختصار- قامت من أجل إعادة بناء مصر (على نضافة)، فهل نحن نسير فعلا على الطريق القانونى الصحيح؟هانى عياد[email protected]مواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل