المحتوى الرئيسى

الأعتراض بقلم : القاضي العسكري المقدم محرز عطياني

05/27 14:48

ا الأعتراض في قانون أصول المحاكمات العسكري"الثوري" الفلسطيني لسنة 1979. ما هو الأعتراض : هو اجراء من اجراءات الطعن , ويعني عدم تسليم المعترض بقرار الحكم الصادر بحقه بسبب غيابيه عن المحاكمة . وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه , الأمر الذي كان له تأثير على قرار الحكم الصادر بحقه. شروط الأعتراض: يوجد للأعتراض شروط شكلية ولا يوجد له شروط موضوعية أو اسباب موجبة يتوقف عليها قبوله ، وهذا ما يمييزه عن بقية الطعون الأخرى كالطعن بالنقض او الطعن بالأستئناف التي يشترط القانون لقبولها وجود اسباب موضوعية للطعن في القرار المطعون فيه . ومن هذه الشروط الشكلية : 1- ان يكون المعترض خصم في الدعوى , بمعنى له صفة ومصلحة , أما اعتراض الغير على الحكم فلا يقبل , وذلك لأن الحكم لا يحتج به الا على الخصوم أصحاب الصفة والمصلحة في الدعوى . 2- ان يكون الأعتراض على حكم قضائي غيابي , اما الأحكام القضائية الوجاهية فلا يعتد بها , نظراً لأن المتهم حضر المحاكمة واتاحت له المحكمة حرية الدفاع عن نفسه , وان لم تتح له حرية الدفاع فليس ذلك مبرراً ان يعترض على الحكم , فقد ضمن له القانون اجراء آخر هو الطعن بالأستئناف او النقض بالحكم الصادر بحقه لأغفال طلباته , وهي أسباب موجبة للأستئناف او للنقض . 3- ان يكون الحكم الصادر متعلق بجنحة او مخالفة . اما الجنايات فلا يجوز الأعتراض عليها . لأن القانون طبقاً للمادة (251) يلزم المحكمة بمنح المتهم الفار او الغائب مدة عشرة ايام ليسلم نفسه وينشر قرار الأمهال في النشرات المحلية ويعلق على باب سكن المتهم او المحكمة . . 4- ان يقدم الأعتراض في غضون المدة المحددة قانوناً وهي عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغة الحكم . ويرد اذا مضت المدة ولم يقدم المعترض طلب الأعتراضه . 5- الأعتراض مثله مثل اى طعن , لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنة وكذلك المعترض لا يجوز أن يضار المعترض بإعتراضة . 6- ان يقدم طلب الأعتراض لدي رئيس هيئة القضاء العسكري الجهة المختصة بالنظر في الأعتراض وليس لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم . 7- يجب على المعترض ان يحضر جلسة المحاكمة موضوع الأعتراض وعلى المحكمة ان تقضي في موضوع الدعوى , لكن اذا تغيب يفقد حقه في الأعتراض مرة أخرى . نتائج الأعتراض : متى تقدم طلب الأعتراض وفق الشروط المنصوص عليها في القانون آنفاً وجب على رئيس هيئة القضاء إصدرار قراره بإعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم الغيابي , على العكس من إعادة المحاكمة التي يشترط القانون فيها ان تحال لدى محكمة اخرى من درجة المحكمة التي اصدرت القرار وليس لدى محكمة الأساس . القاضي العسكري المقدم محرز عطياني0

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل