المحتوى الرئيسى

قضاة: القانون يجيز محاكمة مبارك فى مستشفى شرم الشيخ

05/26 09:01

أحمد البهنساوى - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; القانون يجيز محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مستشفى شرم الشيخ، حيث يعالج حاليا، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية، حسبما قال قضاة.وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا أمس الأول بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات، باتهامات قتل الثوار والتربح وتقاضى رشوة والإضرار بالمال العام، فيما لا يزال مبارك نزيل مستشفى شرم الشيخ.وكشف قضاة لـ«الشروق» أن هناك طريقين لا ثالث لهما فى محاكمة الرئيس المخلوع الأول هو مثول مبارك بشخصه داخل قفص الاتهام أمام دائرة الجنايات التى ستحددها محكمة استئناف القاهرة، والثانية انتقال هيئة المحكمة له بمستشفى شرم الشيخ لسؤاله فقط عن التهم المنسوبة إليه واستكمال إجراءات محاكمته وفى هذه الحالة تعد المحاكمة حضورية وليست غيابية لأن مبارك «محبوس» وليس مطلق السراح أو هاربا.وتنص المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز اذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة».كما أوضح القضاة أن العقوبات المقررة قانونا عن التهم المنسوبة لمبارك تصل إلى الإعدام فيما يتعلق بقضية قتل الثوار، والمؤبد فى قضية بيع الغاز لإسرائيل، والمشدد 15 عاما فى قضية التربح، مع تغريمه مثلى المبالغ التى حصل عليها والتى تصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه.وبخصوص قضية اتهام مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم بتلقى عمولات فى صفقات السلاح، صرح مصدر قضائى مسئول بأنه فى حال ثبوت هذه الوقائع فإن مبارك ونجليه وحسين سالم سوف يواجهون محاكمة عسكرية فى «جريمة تربح»، حيث إن عقود التسليح تنص على حظر الحصول على عمولات، وفى حالة حصول أى طرف على عمولة تتم محاكمته بتهمة التربح.وأوضح المصدر أن النيابة العسكرية بدأت التحقيق فى تورط مبارك فى صفقات سلاح مشبوهة فور تلقيها الإخطار الذى أرسله النائب العام لهيئة القضاء العسكرى حول ما أثير فى البلاغات عن شبهة حصول مبارك ونجليه وحسين سالم على عمولات ليست من حقهم فى صفقات السلاح، وذلك لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القضية لاتزال لدى النيابة العامة، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لن تستطيع البت فى موضوع تحديد دائرة لمحاكمة مبارك من عدمها قبل وصول القضية من النيابة لمحكمة الاستئناف، بينما أكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة أن قرار إحالة مبارك يحوى العديد من الملاحظات القانونية، أولاها عدم تحديد الدائرة التى ارتكبت فيها الجرائم المنسوبة إليه، حيث من المقرر أن تأتى صياغة أمر الإحالة كالتالى «إنه فى الفترة من... إلى... بدائرة قسم...»، وهو ما لم يتضمنه بيان النائب العام.وقال المصدر إن الدائرة التى سيحاكم فيها مبارك ستكون إما جنوب سيناء، محل ارتكاب بعض الجرائم الواردة بأمر الإحالة، أو مصر الجديدة، محل إقامة مبارك.وأضاف المصدر أن أمر الإحالة ضم عدة جرائم غير متصلة ببعضها البعض وهى قتل المتظاهرين والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ فضلا عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، موضحا أن تحديد مكان القفص الذى سيمثل فيه مبارك أمام المحكمة سيكون مرتبطا بالتقارير الطبية التى ترفعها اللجنة المشكلة من النائب العام للكشف على مبارك وتحديد إمكانية نقله إلى القاهرة لمحاكمته فيها من عدمها، إذ إن القاهرة هى المكان الطبيعى لمحاكمته بحسب محل إقامة المتهم.وأشار المصدر إلى أن رأى وزارة الداخلية سيكون له دور كبير فى تحديد مكان المحاكمة، موضحا أنه لو قالت الداخلية إنها لا تستطيع نقله إلى القاهرة أو تحمل الأعباء الأمنية لمحاكمته فى العاصمة فلن نتمكن من نقله، لأنه رغم كونه متهما إلا أن حق الحفاظ على سلامته حق أصيل له يكفله القانون والدستور.وأوضح المصدر أن القانون لا يعارض ولا يمانع أن يحاكم مبارك فى شرم الشيخ أو أى مكان آخر بعيدا عن القاهرة إذا استوجب الأمر ذلك. وحول العقوبات المقررة على الرئيس المخلوع طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة قال المستشار محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المشرع رصد لجريمة القتل مع سبق الإصرار عقوبة الإعدام أما التربح فعقوبته السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة فضلا عن عقوبة رد المبالغ التى حصل عليها وغرامة مساوية لمثلى ما حصل عليه.وبالتالى فإن إجمالى العقوبات المقررة قانونا فى حالة ثبوت تورط مبارك فى التهم المنسوبة إليه تصل إلى الإعدام فى جريمة التحريض على قتل الثوار، والمؤبد 55 سنة بواقع 25 سنة فى جريمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ، و15 عاما فى تهمة التربح واستغلال النفوذ والحصول على منافع، و15 سنة أخرى فى قضية الحصول على عمولات من صفقات السلاح وهى القضية التى تباشر التحقيق فيها النيابة العسكرية.أما بخصوص ضم أمر الإحالة لعدة جرائم فأوضح شتا أنه إذا ما اسند للمتهم عدة جرائم وكانت من اختصاص جهة قضائية أو محكمة واحدة فللنيابة أن تحيله فى أمر إحالة واحد وهذا لا يحول دون إفراد عقوبة مستقلة لكل جريمة مادام لا يتحقق ارتباط كل هذه الجرائم ببعضها البعض، وكأنه يحاكم عن كل تهمة فى قضية مستقلة.من جانبه أكد المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أمر الإحالة ضم عدة جرائم فى قضية واحدة لأنه قد يكون بينهما جميعا رابط واحد وهو استغلال النفوذ مثلا، لكن لو لم تكن هناك أى رابطة فلابد أن يكون هناك أمر إحالة منفصل لكل جريمة، كما أكد أن الرئيس المخلوع متهم بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين لكنه يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى وفقا لصحيح القانون، وتوقع سليمان أن تجرى المحاكمة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.وأشار إلى أن الحالة الصحية لأى متهم هى التى تحكم مثوله فى قفص الاتهام، وأنه لو توافر لدى الهيئة القضائية دليل حاسم يؤكد استحالة مثول المتهم فإن المحكمة تنتقل إليه لسؤاله.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل