المحتوى الرئيسى

تفاصيل القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية في مصر

05/20 00:46

تفاصيل القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية في مصر  محيط - جهان مصطفى اللواء ممدوح شاهين في خطوة جديدة من شأنها أن تطمئن المصريين أكثر وأكثر على نجاح ثورتهم في تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى مساء الخميس الموافق 19 مايو المرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم "73" لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وفي مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية والعالمية ، كشف اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفاصيل المرسوم بقانون لمباشرة الحقوق السياسية والتي جاءت كالتالي : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه . المادة الأولى ، تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر ومكرر " 1 " ومكرر " ب " ومكرر " ج " ومكرر " د " ومكرر " ه " ومكرر " و " ومكرر " ز " ومكرر " ح " ومكرر " ط " والمادة " 5 " والمادة " 7 " والمادة " 10 " والمادة " 11 " والمادة " 15 " والمادة " 20 " والمادة " 22 " والمادة " 24 " والمادة " 26 " والمادة " 31 " والمادة " 32 " والمادة " 36" والمادة "37 " من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد التالية : مادة 2 مكرر تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة " 3 " من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011 . اللجنة العليا للانتخابات مادة 2 مكرر " أ " تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة : أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة. وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها. مادة 3 مكرر "ب" يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل. مادة 3 مكرر "ج" إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. مادة 3 مكرر "د" تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل ، وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار. مادة 3 "ه" تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه. وجاء في نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا : مادة 3 مكرر "و" تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتي ، أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة ، ثانيا ، الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها ، ثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين. الدعاية الانتخابية رابعا ، تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها ، خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية ، سادسا ، وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة "4 " من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. سابعا ، وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة ، ثامنا ، إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء ، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية ، عاشرا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات . ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا : مادة 3 مكرر " ز " على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون . مادة 3 مكرر " ح " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند " سادسا" من المادة " 3 مكرر "و" من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مادة 3 مكرر " ط " يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها ، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب. بيانات الناخبين ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا "مادة 5" تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية. "مادة 7" تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا. "مادة 10 " لايجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، "مادة 11 " الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. "مادة 15" لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها. كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مادة" 20" على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الـ5 أيام التالية لصدورها ويراعى في كل ما سبق ماورد بالمادة "10". "مادة 22" يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل ، أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة في الدستور. "مادة 24" تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية ، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر ، كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. مندوبو المرشحين كما تنص المادة 24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنه "في حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم ، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الإنتخابات فى غير هذه الحالة, ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا. حفظ النظام كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على " مادة 26 " حول حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات. وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . "مادة 31" لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي ، "مادة 22 " على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. وفي حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها . "مادة 36" يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الانتخابى المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة. "مادة 37" يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابى المتبع وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. تصريحات شاهين واللافت للانتباه أن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين لم يكتف خلال المؤتمر الصحفي باستعراض تفاصيل نص المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية وإنما حسم أيضا الجدل الذي انتشر على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة حول  موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ودعوة البعض لتأجيلها لإعطاء فرصة للأحزاب الجديدة ، حيث أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في شهر سبتمبر المقبل. وقال اللواء شاهين أيضا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس الموافق 19 مايو بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها بحسب الإعلان الدستورى والذي حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان ، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 . وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد, ثم إجراء الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد يوم السبت الموافق 21 مايو برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومباديء أساسية لدستور جديد للبلاد ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد . وفيما يتعلق بطريقة الانتخاب وهل ستكون بالقائمة النسبية أو الفردي أو المختلط ، أشار اللواء شاهين إلى أن هذا الأمر ضمن قانون مجلس الشعب والشورى وليس قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما سيناقشه مؤتمر الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيي الجمل وبناء على تلك المناقشات سيتم تحديد طريقة الانتخابات. وأشار إلى أن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومي ولجنة الحوار الوطني ، موضحا أن الأخيرة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى وهي تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد. كما أشار اللواء شاهين إلى أن الانتخاب سيكون بالرقم القومي وطبقا للعنوان المسجل به فقط وليس عنوان العمل أو محل الميلاد وأن الجداول سيتم إعدادها بناء على أرقام الرقم القومي. وكشف كذلك أنه تم استبعاد الجيش والشرطة من المشاركة في التصويت لأنها جهات تتولى تأمين العملية الانتخابية وحتى لا تتورط المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراع الحزبي والانتماءات السياسية. وتابع أن الانتخابات سيتم إجراءها إما على مرحلتين أو ثلاث مرحل وهو ما ستحدده اللجنة العليا للانتخابات بناء علي عدد القضاة وعدد اللجان الرئيسية والفرعية ، موضحا أن اختصاصات اللجنة العليا ستتضمن أيضا تشكيل لجان المحافظات وتحديد الدوائر ومقار اللجان وقواعد الدعاية الانتخابية ، كما أن الطعون الخاصة بعملها ستنظرها المحكمة الإدارية العليا فقط ولا يجوز الطعن علي أحكامها إلا أمام ذات المحكمة لضمان سرعة البت في الأحكام ، بالإضافة إلى قيامها بوضع قواعد اختيار الرموز الانتخابية. وأكد شاهين أيضا أن أهم ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل  وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت إشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة . وأشار كذلك إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد  العملية الانتخابية تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات , هذا بالإضافة إلى أن القانون حدد وجود قاض لكل صندوق ، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة. وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج في التصويت , أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد حق كل مصري ومصرية في مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعني حق المصريين في الداخل والخارج ، قائلا :" المصري هو المعيار وليس الإقامة". وحول كوتة المرأة في القانون , قال اللواء شاهين إن مسألة كوتة المرأة ستكون في قانون مجلس الشعب الجديد فإذا كان الانتخاب بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة. إيجابيات كثيرة  وبصفة عامة وإلى حين حسم طريقة إجراء الانتخابات وهل هي بالقائمة النسبية أم لا ، فإن المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية وضع النقاط فوق الحروف وخاصة فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة عبر اللجنة العليا للانتخابات التي ستشكل من هيئات قضائية بحتة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وستتولى الإشراف علي العملية الانتخابية بالكامل من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج. أيضا ، فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح لكافة المصريين سواء في الداخل أو الخارج الإدلاء بأصواتهم ، بل وشجعهم على الإقبال بكثافة على صناديق الانتخاب من جهة ومنع أية عمليات تزوير من جهة أخرى عبر التصويت من خلال بطاقة الرقم القومي . وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن ما يميز الانتخابات المقبلة أيضا تعيين قاض لكل صندوق , كما أنه يحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له في الدائرة الانتخابية ، وكلها أمور تهدف إلى عدم التشكيك في نزاهة سير العملية الانتخابية . ويبدو أن تصريحات اللواء شاهين حول أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية جاءت بمثابة رسالة طمأنة أخرى للمصريين بعد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية . فمعروف أن البعض وجه خلال الأيام الأخيرة انتقادات للدكتور يحيى الجمل على خلفية الدعوة لمؤتمر الوفاق القومي بل ووصفه البعض بأنه يقود انقلابا على نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية ، إلا أن اللواء شاهين أزال سوء الفهم في هذا الصدد وأكد أن المؤتمر يهدف فقط لوضع تصور ومباديء أساسية لدستور جديد للبلاد ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات هذا المؤتمر لإعداد الدستور الجديد . تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الخميس , 19 - 5 - 2011 الساعة : 9:42 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الجمعة , 20 - 5 - 2011 الساعة : 0:42 صباحاً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل