المحتوى الرئيسى

"المجلس العسكري" يصدر مرسومًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية

05/19 19:48

كتب- أحمد رمضان: أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي تضمن 22 تعديلاً على القانون القديم أهمها تشكيل لجنة عليا للانتخابات تتشكل جميعها من القضاء وتباشر جميع اختصاصات العملية الانتخابية بما يلغي تمامًا أي دور لوزارة الداخلية بداية من تنقية الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.   وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل القانون بمقر إدارة الشئون المعنوية؛ حيث أكد اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أبقي على حقِّ المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبار أن النص القديم الذي لم يشمله التعديل ينص على أن لكل مصري أو مصرية حق مباشرة الحقوق السياسية سواء بالداخل أو الخارج، كما منع مشروع القانون العسكريين من التصويت في أي انتخابات، وأكد شاهين أن الجنسية هي المعيار وليس الإقامة.   وفيم يتعلق بـ"كوتة المرأة" قال شاهين: إن هذا الموضوع ليس مجاله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى انه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات "القائمة والفردي" فلا مجالَ لوجود كوتة للمرأة بينما سيكون الموضوع محل نقاش في حالة الأخذ بالنظام الفردي.   وأضاف اللواء ممدوح شاهين: أن القانون تم إعداده في عدة لجان انعقدت في مجلس الوزراء، وكانت هناك جهات ممثلة في الحوارات التي تتم في مجلس الوزراء، وقدمت خلاصة اقتراحات المؤتمرات الحوارية التي حدثت ولبينا أغلبها بما يتماشى بالمصلحة العامة في الدولة.   وأكد شاهين أن أهم التعديلات التي طرأت على القانون هو تنفيذ انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاثة مراحل بدلاً من مرحلة واحدة، كما كان في القانون القديم، وطبقًا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالي ممكن تقسيم الجمهورية لعدة مراحل، كما تم إخلاء اللجنة العليا للانتخابات من أي شخصية عامة فأصبحت إشرافًا قضائيًّا كاملاً، كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تخدم على اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة دائمة أيضًا.   وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستنئاف وعضوية كل من أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأكد شاهين أنه لا دورَ لوزارة الداخلية بعد الآن.   كما أن اللجنة المشرف على الانتخابات منوطة بتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع، والفرز وتشكل أمانة عامة من عددٍ من رجال القضاء، وسيكون بها ممثل لوزارة الاتصالات والتنمية المحلية، كما أنها تشرف على القيد بجداول الانتخابات، فضلاً عن اختيار الرموز الانتخابية وتلقي البلاغات والشكاوى وإزلة أسباب هذه الشكاوى.   كما تضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية مع حظر الشعارات الدينية، ومَن يخالف الدعاية الانتخابية يحق للجنة أن تقضي بشطبه من قوائم المرشحين.   وأوضح شاهين أن المقر الانتخابي هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة عن 6 مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويُوقِّع رئيس اللجنة العامة على نتيجة الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخرى للجنة الفرعية بالمحافظة.   ولفت إلى أن الجداول الانتخابية ستكون في كل لجنة فرعية، وسيتم معرفتها، إما بالانترنت أو عبر التليفون المحمول بأرقام سيتم الإعلان عنها أو مركز الشرطة، وأكد القوات المسلحة ستقوم بتأمين العملية الانتخابية بمعاونة الشرطة المدنية.   وفيما يلي نص المرسوم: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12/2/2011م، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011م، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررًا (1) ومكررًا (ب) ومكررًا (ج) ومكررًا (د) ومكررًا (ه) ومكررًا (و) ومكررًا (ز) ومكررًا (ح) ومكررًا (ط) والمادة (5) والمادة (7) والمادة (10) والمادة (11) والمادة (15) والمادة (20) والمادة (22) والمادة (24) والمادة (26) والمادة (31) والمادة (32) والمادة (36) والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية: مادة 2 مكررًا تجرى انتخابات كل من مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (3) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011م.   مادة 2 مكررًا (أ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.   ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.   وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًّا بمراعاة الأقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.   مادة 3 مكرر (ب) يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.   مادة 3 مكرر (ج) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها، وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوًا احتياطيًّا آخر.   مادة 3 مكرر (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.   وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.   مادة 3 (هـ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوًا احتياطيًّا محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل