المحتوى الرئيسى

سواسية: اغتيال بن لادن يفضح أمريكا

05/03 17:03

كتب- خالد عفيفي: أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن قيام أمريكا باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بدلاً من القبض عليه ومحاكمته محاكمةً عادلةً أمام العالم أجمع، يفضخ مخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.   وأعرب- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- عن رفضه القاطع لقيام القوات الأمريكية بالتمثيل بجثة بن لادن ودفنه في البحر، باعتبار أن ذلك لا يخالف فقط الأعراف والقوانين، وإنما يخالف كذلك الأديان السماوية، وعلى رأسها الدين الإسلامي الذي يُحرِّم التمثيل بجثث الأموات.   وقال البيان: "رغم اختلافنا الكلي مع فكر ومنهج أسامة بن لادن، إلا أنه كان يستحق محاكمةً عادلةً مثله في ذلك مثل العديد من رؤساء العالم الذين ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية وحوكموا أمام محكمة العدل الدولية،  وذلك حتى لا تصبح سياسة الاغتيالات سياسةً مشروعةً تطبقها الدول ضدَّ أعدائها بشكلٍ فردي ودون الالتزام بالقانون".   ويرى المركز أن على العالم التفرقةَ بين الإرهاب وبين الحقوق المشروعة للشعوب والمجتمعات في مقاومة المحتلين والمغتصبين للأراضي والمقدسات، وأن يتوقف عن الانسياق وراء المزاعم الصهيونية والأمريكية التي تحاول تصوير المقاومة على أنها إرهاب، حتى تبرر لنفسها ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية مثلما فعل الكيان الصهيوني مؤخرًا في قطاع غزة.   وشدد على أنه ما دام الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان، والاحتلال الصهيوني في فلسطين، فستبقى المقاومة حتى تتحرر الأوطان، مضيفًا أن أمريكا والكيان هما السبب الرئيسي وراء موجات العنف والإرهاب التي اجتاحت العالم الفترة الماضية؛ بسبب سياساتهما العنصرية واحتلالهما للأقطار العربية والإسلامية.   وأكد المركز أن مقتل بن لادن لن يجلب السلام والأمن للعالم، بل سيؤدِّي إلى تأجيج نيران العنف والإرهاب في دول ومناطق عديدة.   ورأى أنه آن الأوان للرأي العام العالمي أن يفيق من الكذبة الكبيرة التي روجتها الأوساط الصهيونية والغربية التي حاولت أن تربط لسنوات طويلة بين الإسلام والعنف، والمقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب.   وشدد على أن تلك العملية تستوجب تقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا قادةً أو أفرادًا مهما كانوا؛ لأن الوظيفة السياسية لا تمنع من المحاكمة طبقًا للمادتين (27 و 28) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأمام عدة محاكم في دول مختلفة؛ وذلك إما بإصدار قرار من مجلس الأمن أو الاتحاد من أجل السلم بإحالة المتهم وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محاكم جنائية خاصة أو ذات طابع دولي، أو أمام قضاء الدول التي تمَّت فيها الجريمة أو أي فعلٍ من الأفعال المكونة للفعل المادي لجريمة الاغتيال، وأمام المحاكم الوطنية في أية دولة من الدول المصدقة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م طبقًا للاختصاص العالمي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل