المحتوى الرئيسى

القضاء يحدِّد ضوابط قانونية لحجب العلاوة الدورية

04/28 10:24

كتب- حمدي عبد العال: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية؛ إلى عدم جواز حرمان العامل الذي تمَّ حبسه لمدة شهر، تنفيذًا لحكم جنائي من محكمة الجنح؛ من العلاوة الدورية.   وقال المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية: إن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوضح الحالات التي يحرم فيها العامل من علاوته الدورية، أنه لما كان المستقر عليه فقهاء وقضاء أن مبدأ شرعية العقوبة من المبادئ الحاكمة للنصوص العقابية بوجه عام، تأديبية كانت أو جنائية، فلا عقوبة إلا بنص، وبعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا، ومن ثم لا يجوز القياس على هذه العقوبات أو التوسع في تفسير نصوصها.   وأضاف أن المشرِّع أوجب وقف العامل عن عمله بقوة القانون في حالتي حبسه احتياطيًّا أو تنفيذًا لحكم جنائي، وزاد على ذلك حرمانه من نصف راتبه، ما لم يكن الحكم الجنائي نهائيًّا، وحرمانه من كامل راتبه في حالة الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، موضحًا أن وقف العامل يعني أن مدة خدمته تكون متصلة أثناء فترة الوقف، ولما كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي ليس من الحالات الواردة على سبيل الحصر في النصوص المشار إليها؛ فإنه لا يجوز حرمان العامل من علاوته الدورية التي تستحق خلال فترة الحبس، غير أنه لا يجوز صرفها له عن فترة الحبس؛ باعتبار أنه محروم خلالها من راتبه وتوابعه خلال مدة الحبس، فيتدرج راتب العامل المحبوس تنفيذًا لحكم جنائي، شاملاً العلاوات طوال مدة حبسه، دون أن يُصرف له.

Comments

عاجل