المحتوى الرئيسى

دعوات لإلغاء التأمين الإجبارى على حوادث السيارات

04/26 15:01

طالب محمود شعبان الخبير القانونى، بإلغاء قانون "التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات" والذى يحمل رقم 72 لسنه 7 200 وأضاف ان المواطنين يتعرضون للخضوع لقانون بلا قلب، ظهر فجأة دون الأخذ بعين الاعتبار أية معاير سواء قانونية أو اجتماعية. وقال إن هذا القانون غير المدروس جاء فى أجواء شائكة، مخالفه لأحكام الشريعة الإسلامية والعرف السائد فى المجتمع العربى، والذى قام بتحديد حد أقصى لقيمه التامين المستحق للمجنى عليهم من جراء حوادث السيارات، وحدده بمبلغ أربعون ألف جنيه فقط. وأوضح أن هذا القانون يساوى بين حالات الوفاة دون تميز للمجنى عليه، سواء كان طفلا أو رضيعا أو شابا أو عائل لأسره أو شيخا كبيرا أو امرأة، دون التفرقة بين شخص وآخر ودون الأخذ بأى اعتبارات. وأضاف الخبير القانونى أن الكارثة الكبرى، أنه فى حالات الإصابة المستحقة عنها قيمه التامين وفقا لهذا القانون، فإنه يتم أولا تحديد نسبه العجز من قبل" القوميسيون" الطبى المختص، والذى على أساسه يتم تحديد مبلغ التامين المستحق للمجنى عليه من جراء حادث السيارة، بحد أقصى مبلغ أربعون ألف جنيه، وذلك بنسبه 100% عجز كلى، بغض النظر عن قيمه التكاليف التى يتكبدها المجنى عليه، حيث يتم تحديد مبلغ التأمين طبقا لنسبة العجز الناشئة عن الحادث وليس عن جسامة الإصابة التى لم تترك أى نسبة عجز. وأشار إلى أن المعيار هو وجود نسبه عجز وإلا فلا تعويض وهذا هو ما جاء به قانون 72لسنه2007 المجحف بحقوق وأدميه المواطن. وقال شعبان لا ندرى كيف تم إقرار هذا القانون فى مجلس الشعب ولصالح من تم تمريره، مضيفا أننا نجد أيضا فى ظل هذا القانون أنه لا يحق للمتضرر اللجوء مباشره إلى القضاء المدنى للمطالبة بتعويض يتناسب مع حقيقة الإضرار الفعلية التى تحدث له ولأسرته. وأضاف أنه فى حالة اللجوء إلى القضاء أولا قبل تقديم التسوية الودية لشركه التامين يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى. وتساءل شعبان لماذا لم يترك هذا القانون الحق فى تقدير التعويض إلى القضاء العادل، كما كان يحدث من قبل فى ظل القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 والذى كان للمتضرر فى ظله الحق فى اللجوء إلى القضاء مباشره ليقدر القاضى وفقا لظروف كل حاله قيمة التعويض فى حالتى الوفاة والإصابة الخطأ سواء من الناحية الاجتماعية أو السن أو العلمية. واقترح شعبان مشروع قانون يماثل القانون الملغى رقم 652 لسنه 1955 فى المرحلة المقبلة ليكون للقضاء وحده كلمة الفصل فى تقدير التعويض بما يحقق آدمية المواطن المصرى الذى أصبح الآن فى وضع يتيح له الحصول على كافة حقوقه المشروعة. من جهته قال على بشندى نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إنه قبل ظهور القانون 72 لسنه 7 200 تكبدت شركات التأمين خسائر بمليارات الجنيهات لعدم وجود سقف لتعويضات حوادث السيارات. وأضاف أن صدور قانون 72 جاء لعمل توازن بين الأقساط والتعويضات لافتا إلى أنه لو تم رفع القسط لا يوجد أى مشكلات لدى شركات التأمين برفع الحد الأقصى للمتضرر. وقال بشندى لـ"اليوم السابع" إن من مزايا هذا القانون أن يتم سرعة صرف التعويض بعد استيفاء الأوراق المطلوبة دون حكم من المحكمة التى كانت إجراءاتها تستغرق وقتا طويلا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل