المحتوى الرئيسى

تـحريــر الـنقابـات العمالية بأمـر الثورة

04/20 04:43

تشمل كل القواعد والشروط المنظمة لإنشاء النقابات وحمل اسم قانون الحريات النقابية حيث يسمح للعمال بإنشاء نقابات مستقلة لها كامل الحقوق فيما يمارسه العمل النقابي وخدمة الاعضاء بها‏.‏ وينص مشروع القانون الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه علي أنه يحق للعمال ولاصحاب الأعمال ـ دون تمييز ودون إذن ـ تكوين منظمات عمالية يختارونها‏,‏ وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ويشترط الا يقل عدد المؤسسين عن‏50‏ عضوا يمكن خفضه إلي‏20‏ عضوا إذا كانت المؤسسة بها أقل من‏250‏ عاملا‏.‏ وتضمن مشروع القانون في مادته الحادية عشرة أنه لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس نقابة أو منظمة اصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها ولا يجوز اجباره علي الانضمام لنقابة دون ارادته أو الانسحاب منها‏.‏ ونصت المادة‏12‏ علي ان لمنظمات العمال واصحاب الاعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية في انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وفي إعداد برامج عملها وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة‏.‏ ويحظر المشرع في المادة‏13‏ التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمال لأي اسباب ولا يجوز ان يتضمن النظام الاساسي للنقابة أو قواعد انضمام العمال إليها او عضويتهم بها أي تمييز بسبب اختلاف اللون أو الجنس أو الدين أو حتي الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي‏.‏ وتنص المادة‏15‏ علي ان ينشأ في كل محكمة ابتدائية قلم لقيد منظمات العمال واصحاب الأعمال لقيدها في سجلات تعد لهذا الغرض بارقام مسلسلة وفقا لتاريخ وترتيب ورودها ويتم القيد في يوم تقديم الطلب مستوفيا البيانات اللازمة علي النحو الآتي‏:‏ ان يتم تسليم بيان بعدد اعضائها و‏3‏ نسخ من لائحة النظام الاساسي موقعا عليها من اعضاء مجلس الإدارة ويجب ان تكون التوقيعات هي إحدي النسخ مصدقا عليها في الشهر العقاري وعدد‏3‏ نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومي التأسيسية و‏3‏ نسخ من محضر انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وكشف باسماء اعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وآخر باسماء اعضاء النقابة أو منظمة اصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو بالاضافة إلي إقرار موقع عليه من اعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة اصحاب الأعمال وفقا لاحكام هذا القانون‏.‏ وفيما يخص البنيان النقابي أكدت المادة‏18‏ من مقترح القانون انه يجوز للعمال ولاصحاب الأعمال تكوين منظماتهم علي مستوي المنشأة التي يعملون بها أو عدد من المنشآت المشابهة كما يكون لهم حق تكوين المنظمات علي مستوي الصناعة أو المهنة أو الصناعات أو المهن المتشابهة في نطاق جغرافي واحد أو محافظة واحدة أو عدد من المحافظات‏.‏ واعطت المادة‏19‏ الحق للجمعية العمومية في تحديد نطاق عمل المنظمة والهياكل التنظيمية الملائمة لهذا النطاق وغير ذلك مما يشتمل عليه نظامها الاساسي ولها حق تعديل نطاق عملها ليشمل منشآت أو مناطق اخري أو يقتصر علي بعضها دون الآخر وتعديل هياكلها التنظيمية ونظم عملها تبعا لذلك‏.‏ وطبقا للمادة‏21‏ فان علي ممثل المنظمة المفوض أن يتقدم إذا طرأ تعديل علي النظام الاساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية يطلب قيد التعديل مؤرخا وموقعا من الممثل القانوني للمنظمة ويرفق بالطلب ملخص النظام الاساسي المعدل ويتم التأشير بالتعديل في السجل المعد لذلك بقلم العمال واصحاب الأعمال بالمحكمة الابتدائية المختصة‏.‏ ونصت المادة‏23‏ من مقترح القانون علي انه للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقا للضوابط والشروط الواردة في لوائحها الداخلية ونظامها الاساسي ويحدد النظام الاساسي كيفية التصرف في اموالها وممتلكاتها ولكل ذي مصلحة الطعن علي هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة طعنا علي قرار الجمعية العمومية بالحل وذلك خلال‏30‏ يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.‏ وفيما يتعلق بالموارد المالية للعمال واصحاب الأعمال اكدت المادة‏26‏ انه يجوز للنقابة العمالية والاتحادات اصحاب الأعمال في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم الحفلات والمباريات الرياضية كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية وغير ذلك من الانشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات وفقا لما يقرره نظامها الاساسي وان يتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال واصحاب الأعمال في الانشطة والاغراض المنشأة من أجلها‏.‏ وتلزم المادة‏27‏ بأن نص لائحة النظام الاساسي للنقابة العمالية واتحادات اصحاب الأعمال عن نظامها المالي والمحاسبي ان تودع اموالها احد البنوك أو صناديق التوفير وان تستثمر أموالها في وجوه آمنة وفقا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الاساسي‏.‏ وعن حقوق النشاط النقابي أكدت المادة‏28‏ انه لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء يكون الغرض منه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية ويجب عليهم تمكين الاعضاء النقابيين من القيام بهذه الانشطة وعلي الاخص الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم في غير مواعيد العمل والحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لاحكام قانون العمل‏.‏ وحذرت المادة‏29‏ من مقترح القانون علي صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي علي اكراه مادي أو معنوي لاحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي ووضعت عددا من الأعمال المحظورة علي صاحب العمل اهمها الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلي نقابة معينة أو انهاء خدمته أو التمييز في الاجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام للنقابة أو ممارسة نشاط نقابي أو اكراه واجبار الاعضاء علي تغيير مواقفهم التفاوضية أو تقديم عروض مزايا مادية أو عينية علي الاعضاء النقابيين‏.‏ واشارت المادة‏30‏ إلي أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل علي العامل المنتخب في احد مجالس إدارة الهيئات التنفيذية للنقابات أو وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا إلا بناء علي قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة وان يسري هذا النص علي كل عامل يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحبه‏.‏ وتضمنت المادة‏31‏ من مقترح القانون انه لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدي الهيئات التمثيلة للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الاصلي أكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية علي ذلك‏.‏ وفي المادة‏39‏ التي تختص بالعقوبات نصت المادة علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ ألف جنيه لكل صاحب عمل يخالف احكام المادة‏30‏ من هذا القانون‏.‏ وعلق نبيل عبدالغني عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة قائلا ان مشروع القانون يمثل انجازا لثورة‏25‏ يناير‏.‏ وطالب بإعادة تأسيس النقابات من جديد وان تكون هناك آلية تتضمن وصفها ولوائحها‏.‏ وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن مقترح القانون يمثل تطورا واقعيا للإعلان عن المبادئ الخاصة بالحقوق والحريات النقابية‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل