المحتوى الرئيسى

"عثمان": "تنظيم الاتصالات" يعكف على تعديل مواد قطع الإنترنت

04/14 19:51

صرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وبخاصة المادة 67، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء، حيث تبيح المادة الأخيرة، للسلطات المختصة فى الدولة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة فى حالات الأزمات والكوارث وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، ما يجعلها فضفاضة وغير محددة. وأضاف وزير الاتصالات، أن مجلس الوزرة أصدر بياناً بالأمس بخصوص قطع خدمات الإنترنت، وأكد أنه غير ملائم. وتعهد مجلس الوزراء، بمراجعة مواد قانون الاتصالات، خاصة المادة 67، موضحاً أن السلطات المختصة فى الدولة طبقت المادة 67، مع بداية أحداث ثورة 25 يناير لوقف خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة وقطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة فى سائر أنحاء الجمهورية. وأكد أن إصدار السلطات المختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات، بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية، وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى، لم يكن قراراً ملائماً. وطالبت شركات المحمول فى مناقشات أجرتها بلجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول، حول تعديل بعض مواد قانون الاتصالات، تخفيض قبضة الجهات الأمنية عليها بعد الأحداث التى صاحبت ثورة يناير من إغلاق لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتغيير المواد من 64 إلى 67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد والأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون. واقترحت التعديلات إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجاً عن مبدأ الشرعية الدستورية، فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة. وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات، اقترحوا إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان. أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى. واقتراح تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات، حسماً للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات. وكانت شركات عالمية هددت بإغلاق مراكز خدمة عملائها بمصر ما لم تصدر الحكومة المصرية أسباب قطع خدمات الاتصالات والانترنت فى يناير الماضى. هذا وكان اليوم السابع انفرد باتجاه جهاز الاتصالات تعديل بعض مواد قانون الاتصالات، وبنود المواد المعدلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل