المحتوى الرئيسى

هيئة البترول: تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لأحكام القضاء

04/10 15:17

- القاهرة– أ.ش.أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أكد المستشار القانوني الورداني التوني، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون القانونية، أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010 بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.وقال التونى -في تصريح له اليوم- إن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا سلفا في (31/5/2009) وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل، وانتهيا للاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز، بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا، ولتتمشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير، فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار، وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه، والذي أشار إلى وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للأسعار خلال مدة التعاقد.ونوه بأن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار القرارين (57 و65) في 1/3/2010، لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم بكل مشتملاته، وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم. ومن جانبه، أشار المستشار القانوني، هشام لطفي، مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشؤون القانونية، إلى أنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في (18/11/2008) بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 100 والاتفاقات التي ترتبت على ذلك، ووقف بيع الغاز إلى إسرائيل، فإن الجهة الإدارية، وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية طعنا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.وكانت الإدارية العليا قد حكمت في جلستها المقررة بتاريخ 27 فبراير 2010 بقبول الطعن، وقامت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الشق الأول من الحكم بعدم الاختصاص القضائي بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، باعتبار ذلك عملا من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي، وأن القضاء المصري في عمومه ليس مختصا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه، ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل إدعاء، بأن هناك حكما قضائيا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، حيث لا محل هنا للاجتهاد مع صراحة ووضوح صياغة ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه.وأما الشق الثاني من حكم الإدارية العليا، فهو طلب تعديل جزئي لما ورد بقرار وزير البترول رقم 100 بإيجاد آلية لمراجعة التسعير والكميات المصدرة، وهو ما تم تنفيذه بصدور القرارين سالفا الذكر (57 و65) من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل