المحتوى الرئيسى

البشرى: الإعلان الدستورى إقرار نزيه بحقوق وإرادة المصريين

04/01 10:31

- محمد بصل  طارق البشري Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; قال المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول أسقط دستور 1971 بغير رجعة، لكنه يتعلق بالفترة الانتقالية الحالية فقط، ويجمع بين المواد التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء الشعبى والأحكام المتعلقة بهوية الدولة ووضعها والحقوق العامة للمواطن فى مواجهة السلطة وينظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية القائمة.وأوضح البشرى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن الإعلان الدستورى إقرار أمين ونزيه لحقوق وإرادة الشعب المصرى على مسارين متوازيين، هما المبادئ الدستورية العامة للمواطنين من جهة واحترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية من ناحية أخرى.وشدد البشرى على أهمية الإبقاء على المادة الثانية من الدستور السابق التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة الرسمى ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» مؤكدا أن هذه المادة «من مقومات الشعب المصرى والحفاظ عليها مطلوب، خاصة أنها كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة فى الحقب السياسية المختلفة منذ 1923».وردا على الانتقاد الذى وجه للإعلان بسبب الإبقاء على مادتى «50 % عمال وفلاحين والسماح بتخصيص كوتة للمرأة بمجلسى الشعب والشورى» قال البشرى: إن الأوضاع القائمة للعمال والفلاحين وحصة المرأة بالبرلمان واستمرار مجلس الشورى وعدم إلغائه وعدم تحديد نظام الجمهورية الجديد سواء رئاسيا أو برلمانيا «كلها أمور تتعلق بالهياكل العامة للدولة ولا يجوز تغييرها بإعلان دستورى بل بدستور جديد».واستطرد: «حسنا فعل المجلس الأعلى بعدم التعرض لتلك الأمور لأنها تتطلب مناقشات مستفيضة بين الأحزاب والقوى السياسية والفقهاء والقانونيين من خلال الجمعية التأسيسية التى سيختارها البرلمان لإعداد دستور جديد».وعن تعدد مواد الإعلان الدستورى وتخصيص العديد من المواد للحديث عن أمر واحد مثل تخصيص 8 مواد كاملة للسلطة القضائية والقضاة وهيئاتهم، علق البشرى قائلا: «التفصيل ليس عيبا بل يضمن مزيدا من الإيضاح، خاصة أن جميع المواد تتعلق باستقلالية السلطة القضائية ومؤسساتها».ونفى البشرى تضارب اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية «لأن جميع اختصاصات المجلس العسكرى ستزول عنه تلقائيا وتئول إلى مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فور انتخابهما، كما لا يوجد تضارب بين دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى الذى سيرأسه رئيس الجمهورية».وحول القوانين المكملة للدستور التى أعدتها اللجنة الدستورية برئاسته، قال البشرى إنه لا يعلم بإدخال أى تعديل على المشاريع التى قدمها للمجلس العسكرى، ومن المتوقع أن تصدر القوانين المكملة للدستور خلال أيام وهى «مباشرة الحقوق السياسية، انتخابات الرئاسة، مجلس الشعب، ومجلس الشورى».ووفقا لمشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، وتتشكل لجان قضائية تابعة لها بالمحافظات برئاسة رئيس بالاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، تكون مدتهم سنتين غير قابلة للتجديد.وتختص اللجنة العليا بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية وتحديد الدوائر الانتخابية، ووضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها، ووضع نظام لتوزيع الرموز الانتخابية، كما تختص النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية واللجنة العليا بأسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية تطبيقا لأحكام قضائية.وتنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك من أول يناير إلى نهاية أبريل من كل عام، وتعرض الجداول من أول مايو إلى نهاية يونيو فى مكان وبأسلوب معينين يحددان بلائحة تنفيذية تصدر فى وقت لاحق تعديل القانون.ووفقا لمشروع تعديل قانون مجلس الشعب تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، وتكون قرارات هذه اللجنة بشأن التظلمات والبت فى الطلبات إدارية ويكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى على أن تفصل المحكمة فيها خلال 7 أيام فقط دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة، ولا يجوز وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى إلاّ بحكم آخر من ذات المحكمة أو من المحكمة الإدارية العليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل