المحتوى الرئيسى

المجلس الأعلي يصدر مرسوما بقانون لتعديلات قانون الأحزابإنشاء الحزب بالإخطار‮.. ‬ولجنة الأحزاب كلها من القضاة

03/28 22:50

لا أحزاب دينية أو طبقية أو طائفية أو فئوية أو جغرافيةإلغاء الدعم الحگومي‮.. ‬و‮٥ ‬آلاف عضو من ‮٠١ ‬محافظات شرط التأسيسأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأحزاب السياسية‮.. ‬اشترطت التعديلات الجديدة ان يكون تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور ومقتضيات الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‮.. ‬وعدم اختيار أعضاء الحزب أو قياداته علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‮.. ‬وعدم قيام الحزب كفرع‮ ‬لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مصادر تمويل الحزب‮.. ‬كما تضمنت التعديلات ان يكون تكوين الحزب بمجرد الاخطار‮.. ‬وتشكيل لجنة الأحزاب من الهيئات القضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض‮.. ‬وإلغاء الدعم الحكومي للأحزاب‮.. ‬وعدم جواز قبول أي تبرعات أو منفعة من جهة أجنبية أو دولية‮.. ‬وإلزام الحزب بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بأي تبرعات‮.. ‬كما اشترطت التعديلات بأنه يشرط لتأسيس أي حزب أن يكون عدد أعضائه ‮٥ ‬آلاف عضو من ‮٠١ ‬محافظات بما لا يقل عن ‮٠٠٣ ‬عضو من كل محافظة‮.. ‬وفيما يلي نص المرسوم بقانون‮.‬المجلس الأعلي للقوات المسلحةمرسوم بقانونرقم‮ »٢١« ‬لسنة ‮١١٠٢‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‮٠٤ ‬لسنة ‮٧٧٩١‬الخاص بنظام الأحزاب السياسيةقرر‮:‬المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه‮(‬المادة الأولي‮)‬يستبدل بنصوص المواد أرقام ‮٤‬،‮ ٦ ‬بند‮ (١) ٧‬،‮ ٨‬،‮ ٩‬،‮ ١١‬،‮ ٧١ ‬من القانون رقم ‮٠٤ ‬لسنة ‮٧٧٩١ ‬الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية‮:‬مادة ‮٤:‬يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‮:‬أولا‮: ‬ان يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‮.‬ثانيا‮: ‬عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‮.‬ثالثا‮: ‬عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني،‮ ‬أو طبقي،‮ ‬أو طائفي،‮ ‬أو فئوي،‮ ‬أو جغرافي،‮ ‬أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة‮.‬رابعا‮: ‬عدم إنطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‮.‬خامسا‮: ‬عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‮.‬سادسا‮: ‬علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‮.‬مادة ‮٦ ‬بند ‮١:‬‮١- ‬ان يكون مصريا،‮ ‬فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل،‮ ‬ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري‮.‬مادة ‮٧:‬يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‮/ ٨ ‬من هذه القانون،‮ ‬مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائة المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي ان يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة‮.‬ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‮.‬ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‮.‬مادة ‮٨:‬تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب العام لرئيس محكمة النقض رئيسا،‮ ‬وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض،‮ ‬ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص‮.‬وتكون محكمة النقض مقرا للجنة‮.‬وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‮.‬ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها،‮ ‬وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‮.‬وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك،‮ ‬ولها ان تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها،‮ ‬وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‮.‬ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار،‮ ‬وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب،‮ ‬مع إبلاغ‮ ‬اللجنة بحصول الإعلان‮.‬وبعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‮.‬وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب،‮ ‬تصدر قرارها بذلك،‮ ‬علي ان تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‮. ‬ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‮.‬وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‮.‬مادة ‮٩:‬يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها،‮ ‬أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب،‮ ‬أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‮.‬مادة ‮١١:‬تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه،‮ ‬وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين،‮ ‬وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه‮ ‬غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‮.‬ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‮.‬ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‮.‬ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين،‮ ‬وذلك في نهاية كل عام‮.‬ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‮.‬مادة ‮٧١:‬يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها ان يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها،‮ ‬وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام،‮ ‬بعد تحقيق يجريه،‮ ‬تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‮/ ٤ ‬من هذا القانون‮.‬وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي،‮ ‬وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‮.‬‮»‬المادة الثانية‮«‬تلغي المادة‮/ ٨١ ‬من القانون رقم ‮٠٤ ‬لسنة ‮٧٧٩١ ‬الخاص بنظام الأحزاب السياسية‮.‬‮»‬المادة الثالثة‮«‬ينشر هذا الموسم بقانون في الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتبارا من اليوم‮ ‬التالي لتاريخ نشره‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل