المحتوى الرئيسى

الرأي العام يطالب بإحالة المتهمين للمحاكمة العسكريةرجال القضاء‮: ‬قرار إحالة‮ »‬قتلة‮« ‬المتظاهرين للمحكمة العسكرية في يد المجلس العسكري

03/26 22:50

‮ الرأي العام يطالب بإحالة المتهمين بقتل المتظاهرين إلي المحاكمة العسكرية،‮ ‬لضمان صدور أحكام سريعة وعادلة‮.. ‬رجال القضاء أكدوا ل»الأخبار‮« ‬ان من حق المتهم ان يحاكم أمام قاضيه الا انه يجوز للنيابة العامة احالته للقضاء العسكري،‮ ‬وقالوا ان القرار الآن أصبح في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المدني يدير شئون البلاد‮.‬في البداية يقول المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض ان الاصل في المحاماة ان يحال المتهم إلي قاضيه الطبيعي وهو محكمة الجنايات واما الاحالة إلي المحاكم العسكرية فهذا أمر جوازي للنيابة العامة،‮ ‬فإذا ما قدم المتهم إلي المحكمة العادية فهذا إجراء صحيح وإذا ما قدم إلي المحكمة العسكرية فهذا إجراء صحيح أيضا ان مرجع الأمر إلي تقدير النيابة العامة للموقف فلها الخيار في تقديم المتهم ايا من الجهتين‮ »‬القضاء الجنائي العادي والقضاء العسكري‮« ‬وذلك طبقا لما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لان النيابة العامة تمثل المجتمع وهي الآمنة علي الدعوي الجنائية وهي الوكيلة عن الشعب والمحافظة عليه‮.‬ولكن القضايا التي صدر فيها احكام من المحاكم العسكرية فقد كان يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية والتي كانت تقوم بتقديم المتهمين للمحاكم العسكرية‮.‬أما بالنسبة لمطالبة البعض للمحاكمة العلنية فهذا أمر طبيعي في المحاكمة أمام الجنايات ان تكون المحاكمة علنية‮.‬الرأي للمجلس الأعليوأكد المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان القضاء العسكري يختص بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين أو في الثكنات العسكرية أو التي تمس المؤسسة العسكرية ولا يختص بنظر القضايا المدنية أو الجنائية التي يرتكبها المدنيون‮.. ‬الا انه يجوز للجهة القائمة علي شئون البلاد‮ »‬المجلس الأعلي للقوات المسلحة‮« ‬ان تعهد بنظر أي واقعة جنائية يرتكبها المدنيين إلي القضاء العسكري‮. ‬وان القضاء العسكري يقضي في جرائم المدنيون بموجب الاحكام الواردة بقانون العقوبات المدنية والطعن علي الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يكون امام المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية وهي محكمة استحدثت في السنوات الأخيرة في القضاء العسكري‮ »‬مثل محكمة النقض‮« ‬وتنعقد برئاسة رئيس هيئة القضاء العسكري أو نائبه وتضم في تشكيلها ‮٥ ‬قضاه وتقدم الطعون اليها في الاحكام الصادرة من القضاء العسكري خلال ‮٠٦ ‬يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم‮. ‬ويجوز للمتهم إذا رفض طعنه امام القضاء العسكري ان يتظلم إلي المحاكم العسكرية الذي يجوز له الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة أو تخفيفها‮.‬لا مانع قانونياويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه ليس هناك مانع قانوني يحول دون محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة إلي القضاء العسكري لمحاكمته في التهم المنسوبة إلي كل منهم بقتل المتظاهرين وباصدار الأوامر إلي مرءوسيهم للضرب بالرصاص الحي فضلا عن جرائم الانفلات الأمني وتهريب المساجين وحرق ‮٩٩ ‬قسم شرطة في ذات الوقت وهي الجرائم التي روعت الشعب المصري كله وأقول ذلك لما يتميز به القضاء العسكري من سرعة الفصل في الدعاوي المنظورة امامه ومساعدة منه للقضاء العادل المدخم الآن بعديد من القضايا التي تحال إليه كل يوم من النائب العام ونحن الآن نعيش في حالة طوارئ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي يحكم البلاد الآن ومن ثم فاختصاص القضاء العسكري في هذه القضايا بالذات أمر حتمي‮. ‬إذ‮ ‬انهم جميعا من العسكريين بهيئة الشرطة وهذه الجرائم تمس أمن الدولة ماسا مباشرا وطبقا لقانون الطوارئ فان القضايا الماسة بأمن الدولة من حق السلطة الحاكمة ان تحيلها إلي القضاء العسكري للفصل فيها علي وجه السرعة وانه طبقا لقانون الاحكام العسكرية فان القضاء العسكري له الحق في نظرها وان قانون العقوبات هو الذي سيطبق علي جميع المتهمين فيها‮.‬ ‮ الرأي العام يطالب بإحالة المتهمين بقتل المتظاهرين إلي المحاكمة العسكرية،‮ ‬لضمان صدور أحكام سريعة وعادلة‮.. ‬رجال القضاء أكدوا ل»الأخبار‮« ‬ان من حق المتهم ان يحاكم أمام قاضيه الا انه يجوز للنيابة العامة احالته للقضاء العسكري،‮ ‬وقالوا ان القرار الآن أصبح في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المدني يدير شئون البلاد‮.‬في البداية يقول المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض ان الاصل في المحاماة ان يحال المتهم إلي قاضيه الطبيعي وهو محكمة الجنايات واما الاحالة إلي المحاكم العسكرية فهذا أمر جوازي للنيابة العامة،‮ ‬فإذا ما قدم المتهم إلي المحكمة العادية فهذا إجراء صحيح وإذا ما قدم إلي المحكمة العسكرية فهذا إجراء صحيح أيضا ان مرجع الأمر إلي تقدير النيابة العامة للموقف فلها الخيار في تقديم المتهم ايا من الجهتين‮ »‬القضاء الجنائي العادي والقضاء العسكري‮« ‬وذلك طبقا لما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لان النيابة العامة تمثل المجتمع وهي الآمنة علي الدعوي الجنائية وهي الوكيلة عن الشعب والمحافظة عليه‮.‬ولكن القضايا التي صدر فيها احكام من المحاكم العسكرية فقد كان يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية والتي كانت تقوم بتقديم المتهمين للمحاكم العسكرية‮.‬أما بالنسبة لمطالبة البعض للمحاكمة العلنية فهذا أمر طبيعي في المحاكمة أمام الجنايات ان تكون المحاكمة علنية‮.‬الرأي للمجلس الأعليوأكد المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض ان القضاء العسكري يختص بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين أو في الثكنات العسكرية أو التي تمس المؤسسة العسكرية ولا يختص بنظر القضايا المدنية أو الجنائية التي يرتكبها المدنيون‮.. ‬الا انه يجوز للجهة القائمة علي شئون البلاد‮ »‬المجلس الأعلي للقوات المسلحة‮« ‬ان تعهد بنظر أي واقعة جنائية يرتكبها المدنيين إلي القضاء العسكري‮. ‬وان القضاء العسكري يقضي في جرائم المدنيون بموجب الاحكام الواردة بقانون العقوبات المدنية والطعن علي الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يكون امام المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية وهي محكمة استحدثت في السنوات الأخيرة في القضاء العسكري‮ »‬مثل محكمة النقض‮« ‬وتنعقد برئاسة رئيس هيئة القضاء العسكري أو نائبه وتضم في تشكيلها ‮٥ ‬قضاه وتقدم الطعون اليها في الاحكام الصادرة من القضاء العسكري خلال ‮٠٦ ‬يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم‮. ‬ويجوز للمتهم إذا رفض طعنه امام القضاء العسكري ان يتظلم إلي المحاكم العسكرية الذي يجوز له الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة أو تخفيفها‮.‬لا مانع قانونياويقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه ليس هناك مانع قانوني يحول دون محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الأربعة إلي القضاء العسكري لمحاكمته في التهم المنسوبة إلي كل منهم بقتل المتظاهرين وباصدار الأوامر إلي مرءوسيهم للضرب بالرصاص الحي فضلا عن جرائم الانفلات الأمني وتهريب المساجين وحرق ‮٩٩ ‬قسم شرطة في ذات الوقت وهي الجرائم التي روعت الشعب المصري كله وأقول ذلك لما يتميز به القضاء العسكري من سرعة الفصل في الدعاوي المنظورة امامه ومساعدة منه للقضاء العادل المدخم الآن بعديد من القضايا التي تحال إليه كل يوم من النائب العام ونحن الآن نعيش في حالة طوارئ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي يحكم البلاد الآن ومن ثم فاختصاص القضاء العسكري في هذه القضايا بالذات أمر حتمي‮. ‬إذ‮ ‬انهم جميعا من العسكريين بهيئة الشرطة وهذه الجرائم تمس أمن الدولة ماسا مباشرا وطبقا لقانون الطوارئ فان القضايا الماسة بأمن الدولة من حق السلطة الحاكمة ان تحيلها إلي القضاء العسكري للفصل فيها علي وجه السرعة وانه طبقا لقانون الاحكام العسكرية فان القضاء العسكري له الحق في نظرها وان قانون العقوبات هو الذي سيطبق علي جميع المتهمين فيها‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل