المحتوى الرئيسى

> نص التحقيقات مع الثلاثة الكبار بالهيئة القومية لمياه الشرب

03/24 21:06

حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار إمام بمنع التصرف في أموال عدد من المسئولين الذين أحيلوا إليها، وفق قرار سابق من النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود علي رأسهم حسن فاضل رئيس الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وزينب منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بنفس الجهاز ومعهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وفق نص البلاغات الأخيرة التي قدمت ضدهم نظير قيامهم بإسناد بعض المناقصات الخاصة بالمواسير المستخدمة في مشروعات المياه والصرف الصحي لصالح إحدي الشركات الخاصة وفق القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2000 وتعديلاته - الأمر الذي سهل الاستيلاء علي المال العام والضرر به وكذلك تربح الشركات التي أسند إليها تصنيع المواسير الخاصة بمشاريع الصرف الصحي. البدائل وجاءت التحقيقات التي أيدتها محكمة جنايات القاهرة علي النحو الآتي.. أولا: مشروع تغذية مركز ومدينة طما «محطة المياه وشبكاتها» الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية «مختار إبرهيم» والذي تم خلاله طرح المشروع في مناقصة عامة لتوريد جميع بدائل المواسير ومنها المنتجة بمعرفة شركاتهم وكانت عروضهم أقل الأسعار ثم تم إلغاء المناقصة، وأعيد الطرح بعد ذلك بعد استبعاد المواسير المنتجة بمعرفة الشركات التي تقدمت بسعر أفضل وتمت الترسية علي شركات مواسير الخرسانة علي سعر يزيد علي السعر المقدم منهم في المناقصة الأولي. ثم خاطبت الشركات الشاكية الهيئة والشركة المنفذة «شركة مختار إبراهيم» باستعدادها للتوريد بأسعار المناقصة الأولي وبجميع الاشتراطات وجددت سريان خطاب الضمان المسدد منها ورد كتاب شركة المقاولات المصرية ثابت به أن الهيئة القومية هي التي تحدد نوعية المواسير المستخدمة في مشاريعها دون تدخل من الشركة. المناقصة الأولي بسؤال علي إبراهيم أبوحلاوة - رئيس مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم- قرر بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي التي تحدد نوعية المواسير المستخدمة بمشروعاتها باعتبارها الجهة المالكة للمشروع دون تدخل من شركاتهم وبأنه تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الصرف باستبعاد المواسير المنتجة بمعرفة الشركات الشاكية بالمناقصة، وأن ذلك هو السبب الرئيسي لإلغاء المناقصة الأولي وإعادة الطرح مرة أخري بعد استبعاد إنتاجها من المواسير وأضاف بأقواله بأن إنتاج الشركات الشاكية من المواسير كان يصلح استخدامه في هذا المشروع وبأن المبررات التي سيقت لاستبعادها غير صحيحة وبأنه فوجيء باتصال هاتفي من خالد فاضل عقب تحقيقات النيابة العامة يطالبه فيه بتخفيض أسعار المواسير الخرسانية التي وردت فعليا للمشروع وبضرورة استدعاء أصحاب هذه الشركات وإلزامهم بالتخفيض بما يقل عن أسعار مواسير الشركات الشاكية وأنه أخطره بتعذر ذلك لارتباط شركته مع هذه الشركات بعقود وبأن الهيئة سبق لها أن قامت بصرف نسبة كبيرة من قيمة هذه المواسير للموردين وبأن المشكو في حقه خاطبه رسميا بتاريخي 2، 1/4/2011 بعدم موافقته علي أسعار المواسير الخرسانية وبتخفيضها بالرغم من سبق موافقته علي هذه الأسعار وقيامه بصرف مستخلصاتها. وجاء في نص تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال رئيس الهيئة والجهاز قرر أبان الهيئة ليس لها دور في اختيار نوعية المواسير المستخدمة وبأن الشركة المنفذة هي التي تقوم باختبارها دون تدخل من الهيئة وبأن لجنة الأسعار بالهيئة انتهت عقب تحقيقات النيابة العامة إلي تخفيض أسعار المواسير الخرسانية الموردة للمشروع وأخطرت الشركة بذلك وبأن هذا الحق مخول للهيئة وسبق أن استخدمته في العديد من المشروعات وبأن الضرر الذي لحق بالمال العام تقع مسئوليته علي عاتق شركة مختار إبراهيم وبأنه لم يكن رئيسا للبيئة عند إجراء المناقصة الأولي.. وهو الأمر الذي انتهت منه التحقيقات بأن قدر الضرر في هذا المشروع بلغ عشرين مليون جنيه. وأن المسئول عن إحداث الضرر هما وشركة مختار إبراهيم والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ثانيا: مشروع مركز ومدينة ميت غمر «شبكة المياه» مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح إذ طرح المشروع بمعرفة الشركة المنفذة في ممارسة عامة علي كل بدائل وأنواع المواسير وأبرمت تعاقدات مع الشركات الشاكية علي نحو 60% من جملة المواسير الخاصة بالمشروع علي اعتبار أن أسعارها أقل الأسعار. ثم ألغيت هذه التعاقدات وأعيد طرح المشروع مرة أخري وأحجمت الشركات الشاكية عن التقدم في الممارسة العامة وتمت الترسية علي أسعار المواسير الخرسانية بما يزيد علي الأسعار الحقيقية الأولي. إلغاء مشروع الشرقية وبسؤال مصطفي نصرت محمد جاب الله محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المسلح - قرر بأن نوعية المواسير المستخدمة يتم تحديدها بمعرفة الهيئة باعتبارها الجهة المالكة وبأنه تلقي اتصالا من رئيس الهيئة باستبعاد مواسير الشركات الشاكية من المشروع وبأنه عاقب شركته بعد ذلك علي إبرام هذه التعاقدات بإلغاء مشروع صرف صحي بمحافظة الشرقية كان قد أسند إليها وبأن المشكو في حقه الأول أصدر قرارا بضرورة إجراء اختبارات تعسفية علي إنتاج الشركات الشاكية بقصد منعها من دخول مشروعات الهيئة وقد ثبت عدم صحة ما تضمنه هذه القرار من اختبارات بتقرير مركز بحوث البناء والإسكان وبأنه ترتب علي إلغاء التعاقدات الأولي ارتفاع تكلفة المشروع وفق ما انتهت إليه الممارسة المحدودة التي أجريت عقب ذلك. وبسؤال رئيس الهيئة قرر بأن الهيئة ليس لها دور في اختبار نوعية المواسير وبأنه جري إلغاء التعاقدات المبرمة مع شركة مصر للأسمنت المسلح علي أثر ارتفاع تكلفة المشروع عن قيمة أمر الاسناد الصادر من رئيس مجلس الوزراء وأعيد الطرح مرة أخري عقب توافر الاعتمادات المالية وبأن ذلك هو سبب إلغاء مشروع الهيئة بمحافظة الشرقية وبأنه خاطب الشركة بتاريخ 6/1/2011 «عقب تحقيقات النيابة العامة» بضرورة تخفيض الأسعار التي انتهت إليها الممارسة المحدودة الأخيرة. وانتهت النيابة العامة في تحقيقاتها إلي أن حجم الضرر في هذا المشروع 9938023 مليون جنيه والمسئول عن إحداث الضرر هما شركة مصر للأسمنت المسلح، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ثالثا: مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» إذ تبين من التحقيقات طرح المشروع في مناقصة عامة بمعرفة الشركة المنفذة علي جميع أنوع البدائل مع اشتراط أن تتحمل الماسورة الموردة درجة حرارة 80 درجة مئوية. وانتهت لجنة البت إلي التوصية بالترسية علي نوعين من المواسير احدهما من اقتراح الشركات الشاكية وصدرت التوصية من المشكو في حقه الأول باستخدام المواسير الخرسانية المبطنة وبسؤال علي إبراهيم أبوحلاوة - رئيس مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم قرر بأن جميع بدائل المواسير كان يصلح استخدامها في المشروع وبأنه التزم بتعليمات المالك. درجة حرارة المواسير وبسؤال المشكو في حقه الأول قرر بأنه سبق أن اعتذرت الشركات الشاكية عن التوريد في مشروعين للهيئة بمدينة المحلة الكبري ومدينة قويسنا لعدم تحمل مواسيرهم درجات الحرارة العالية وبأنه أصدر توصيته بناء علي ذلك بمواجهة الشاكي الأول بذلك قرر بأن كراسة شروط مشروعي الهيئة بمدينة المحلة وقويسنا لم تتضمن تحمل المواسير درجة حرارة عالية وبأنه عقب اختياره في المناقصة العامة لهما والترسية عليه والبدء في تنفيذ المشروعين فوجئ باشتراط الهيئة ضرورة تحمل المواسير درجة حرارة 80 درجة مئوية مما يستلزم إعادة تجهيز خطوط إنتاج جديدة مما حدا به إلي الاعتذار عن تكملة المشروع وبأن الشركة المنفذة قامت برد خطاب الضمان المقدم منه دون أن تسيله لعدم وجود تقصير من شركاته وبمواجهة المشكو في حقه الأول بذلك قرر بعدم تواجده بالهيئة حال طرح مشروعي المحلة الكبري وقويسنا وقدرت النيابة العامة حجم الضرر بالمشروع 5010840 مليون جنيه. وأن المسئول عن إحداث الضرر هو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. رابعا: مشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية. إذ طرحت مناقصة عامة لتوريد المواسير بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ولم تدرج فيها مواسير الشركات الشاكية وأدرجت بها أنواع من المواسير لا تنتج محليا. وعقب تظلم الشركات الشاكية للجهاز التنفيذي أدرجت مواسيرها بالمناقصة بعد إضافة شروط لتقييم المواسير لم ترد بكراسة الشروط والمواصفات ومنحت المواسير الخرسانية تقييما فنيا يزيد عن تقييم مواسير الشركات الشاكية. مواسير الشركات عند فتح المظاريف المالية تبين أن مواسير الشركات الشاكية أقل سعراً من الخرسانية ولكن جري قسم السعر علي التقييم الفني وتمت الترسية علي المواسير الخرسانية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تم منح المواسير المنتجة بمعرفة شركاته تقييما فنيا يقل عن المواسير الخرسانية بالمخالفة للقواعد العلمية وبأنه لم يسبق العمل بهذا النظام ومن مشروع القاهرة الجديدة استخدم فيه نظام النقاط لكل المشروع دون المواسير وأن حجم المقرر في هذا المشروع بلغ 25 مليون جنيه وأن المسؤل عن إحداث الضرر هو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. خامساً: مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان مقاولة شركة مختار إبراهيم بطول 43 كيلو مترا ومقاولة شركة المقاولون العرب بطول 25 كيلو مترا والذي كشفت التحقيقات فيه عن طرح مناقصة عامة لتوريد المواسير لم تدرج بها مواسير الشركات الشاكية وتقدمت الشركات الشاكية بعروض مالية مفتوحة تقل عن الأسعار الأخري مرفق بها خطابات ضمان ثم ورد كتاب استشاري المشروع ثابت به أحقية الشركات الشاكية في إدراج مواسيرها ضمن المناقصة وفقاً للقرار الوزاري رقم 277 لسنة 2000 وتعديلاته إلا أن الجهاز التنفيذي التفت عنه وتعامل مع المواسير الخرسانية. بسؤال الدكتور ضياء المنبري استشاري المشروع الخاص قرر بأن مواسير الشركات الشاكية تصلح للاستخدام في هذا المشروع وفقاً للقرار الوزاري سالف الذكر وبأن العمل جري علي ضرورة اتباع رأي استشاري المشروع إلا أن الجهاز خالف ذلك وبأنه لم يسبق للجهاز أن خالف رأيه وقدم صور من العقود بينه وبين الجهاز وأثبتت المخالفات والضرر في هذا المشروع 21 مليون جنيه. شكاوي المتضررين وأن المسئول عن إحداث الضرر الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وبسؤال المشكو في حقه الأول قرر بأن وزارة الإسكان سبق أن شكلت لجنة بعضوية الدكتور علي شريف عبدالفياض لفحص شكوي الشاكين وانتهت اللجنة إلي عدم أحقيتهم في الشكوي وبأن مشروع ميت غمر محل المحضر رقم 1425 لسنة 2010 من المشروع الأخير كان محل تحقيق في المحضر رقم 474 لسنة 2010 حصر أموال عامة عليا. وبسؤال الدكتور علي شريف عبدالفياض عميد كلية هندسة جامعة عين شمس ومستشار وزير الإسكان قرر بأنه لم يسبق إجراء الفحص الفني لشكوي الشاكي وبأن جميع بدائل المواسير يمكن استخدامها في مشروعات الهيئة والجهاز وأن العمل لم يثبت وجود مشاكل فنية بإنتاج الشركات الشاكية من المواسير وبأنه لا يوجد معيار علمي للتفرقة بينهم. وبسؤال الدكتور عبدالقوي أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قرر بأنه يعهد لشركته استخدام شبكات المياه والصرف الصحي التي تنشأ بمعرفة الهيئة والجهاز وبأنه سبق الاستعانة بمواسير الشركات الشاكية في العديد من المشروعات وبأن العمل لم يثبت وجود مشاكل فنية بها وبأنه لا يوجد معيار علمي للمفاضلة بينها وبين المواسير الخرسانية. وقد أضاف الشاكي بأقواله أن المشكو في حقه الرابع أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق استغل سلطاته الوظيفية وقام عقب مباشرة النيابة العامة التحقيق في الواقعة وضبط المستندات المتعلقة بهذه المخالفات بإصدار تعديل للقرار ا لوزاري رقم 277 لسنة 2000 يهدف به إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل المشكو في حقهم الثلاثة الأول وبأنه استصدر أوامر اسناد من رئيس مجلس الوزراء لمشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس بالرغم من علمه بقيام المشكو في حقه الأول بالبدء في طرح وتنفيذ هذه الأعمال واسنادها لشركات المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد وذلك بقصد الاشتراك معه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به. الاستيلاء علي المال العام وحيث أن الواقعة علي هذا النحو قد توافرت بشأنها أدلة كافية علي جدية اتهام المشكو في حقهم بارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار العمدي به المؤثمة بالمواد 2/40 - 3، 1/41 - 1/113، 115، 116 مكررا، 118، 118 مكرراً، 1/119، 119 مكرراً بند أ من قانون العقوبات. وإذ توافرت حالات الضرورة والاستعجال والتي بدت عناصرها من طبيعة الأموال محل الجريمة وأوضاع المتهمين وتشعب علاقاتهم وأعمالهم التي يسهل استغلالها في التصرف في تلك الأموال وإهدار ضمانات القضاء بردها بمجرد توافر العلم لديهم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقائع الاتهام المسندة إليهم بما يستحيل منه بعد ذلك درء هذا الفعل أو ضمان صيانة وحماية المال العام ورد قيمته نفاذاً لأحكام القانون فضلا عما شهدته البلاد من أحداث سلب ونهب للأموال العامة والخاصة وما تناولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية من قيام بعض المسئولين ورجال الأعمال باعتزام مغادرة البلاد والتصرف في أموالهم وثرواتهم غير المشروعة والمتحصلة من جرائم عدوان علي المال العام والذي تتوافر معه حالة الضرورة والتي توجب التحفظ علي أموالهم إعمالاً لحكم المادة 208 مكرراً أ من قانون الإجراءات الجنائية.

نرشح لك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل