المحتوى الرئيسى

مجلس الوزراء المصري يقر مشروع قانون يغلظ عقوبة التحرش الجنسي

03/16 19:17

القاهرة : أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الإعدام. ومن المقرر أن يتم إرسال المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه تمهيدًا للعمل به.ونقلا عن وكالة الأهرام وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ـ طبقاً لما قدمه وزير العدل ـ بشأن " التحرش الجنسي " من أجل تشديد العقاب الجنائي في حالة توافر ظروف مُشدده في جرائم الاعتداء الجنسي أو التعرض للإناث أو الأطفال.ويعتبر المشروع استكمالا لمنظومة إعادة الانضباط ومواجهه الظواهر السلبية المُستحدثة بالشارع المصري، وذلك بعد أن تم إقرار وبدء تنفيذ قانون مكافحة البلطجة منذ مجلس الوزراء السابق.حيث أسفر العمل بقانون العقوبات عن عدم تناسب العقوبات الواردة به مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم بما يخل بأهداف العقوبة وهو تحقيق الردع بشقية العام والخاص، كما أظهر الواقع أيضا صوراً لأنماط إجرامية مستحدثة، وجديدة على المجتمع المصري مما يستدعى تشديد العقوبات بناء ًعلى ذلك يقترح التعديل الآتى:‌أ) يتم إضافة ظرفين جديدين مُشددين لجريمة اغتصاب الأنثى وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجني عليها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب، حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلى الإعدام .‌ب) كما يتبنى القانون المُقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفاً مُشددا ًوذلك لحماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف كما تم تشديد العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.‌ج) كذلك أستحدث المشروع ظرفين مُشددين أولهما كون المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة وخطف بغير تحيل أو إكراه، تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجني عليه غير معتبرة، كما أن فعل الخطف في ذاته يُعد ترويعاً لمثله، وبالتالي اقتران الخطف بجريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.‌د) كما أستهدف المشروع تعديل بعض النصوص لموجهه ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشاً للحياء أو مساساً بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامى في تلك الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديث لخدش الحياء فقد نصت المادة المُعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية دون قصر ذلك على التليفون فقط مما يدخل الرسائل القصيرة التي تأتى على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات ضمن الأفعال المُجرمة.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 16 - 3 - 2011 الساعة : 7:0 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الأربعاء , 16 - 3 - 2011 الساعة : 10:0 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل