المحتوى الرئيسى

التعديلات الدستورية خطوة فى طريق التمكين للديموقراطية وضمان نزاهة الانتخابات بقلم د.محمد حجازى شريف

03/12 18:18

التعديلات الدستورية ...خطوةفى طريق التمكين للديموقراطية وضمان نزاهة الانتخابات بقلم د/ محمد حجازى شريف منذ أن انتهت اللجنة الدستورية، المكلَّـفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل التعديلات المقترحة لبعض المواد الدستورية من أعمالها بعد ظهر الأحد 27 فبراير، والجدل لا ينتهي في وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، حول مدى ملاءمة هذه التعديلات للمرحلة المقبلة. وقد تراوحت الآراء حولها، بدءً بمن أبدوا رِضاهم التامّ عنها، معتبِـرين أنها منتهى الأمل بالنسبة للمرحلة، وانتهاءً بمن رفضوا مبدأ تعديل بعض المواد مُـصرِّين على ضرورة تغيير كامل الدستور، مروراً بمن رحّـبوا بالتغيير، وإن أبدوا بعض الملاحظات على الصياغة المقدّمة من اللجنة. بداية نعرض للتعديلات الدستورية التى وردت على المواد ( 75-76-77-88-93-139-148- 189) مع حذف المادة 179 واضافة فقرة الى المادة 189 واضافة مادتين جديدتين هما المادة 189 مكرر والمادة 189 مكرر1 مادة 75 : يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. دون حد أقصى. مادة 76 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد . وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك. مادة 77 : مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا. المادة 93 : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة. المادة (139) يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية. المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له. المادة 179 : تم الغاء مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. المادة 189 مكرر : يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. المادة 189 مكرر : يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. من القراءة الجيدة لهذه النصوص وبالمقارنة بالنصوص القديمة لها ..ندرك أهمية القناعة بضرورة المشاركة السياسية فى استفتاء 19 مارس وبايجابية بما يعنى المضى قدما فى استكمال مسيرة التحول الديموقراطى فى مصر وصولا لمجتمع يمارس الديموقراطية الحقيقية. ان النصوص الجديدة المشار اليها سابقا تستهدف تأكيد سيادة الشعب والتمكين للديموقراطية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ان النص الجديد للمادة 76 يفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية تعددية لممثلى الاحزاب والمستقلين على عكس النص القديم والذى كان يتضمن شروطا تعجيزية تجعل من المستحيا أن يترشح أحد من المستقلين للرئاسة الا اذا حصل على تأييد 250 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اخر انتخابات ( وغنى عن البيان مدى بشاعة تزوير هذه الانتخابات) ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات على النحو التالى 65 من أعضاء مجلس الشعب - 25 من أعضاء مجلس الشورى - 140 منأعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بواقع 10 من كل محافظة. ان النص الجديد للملدة 77 يكرس فكرة التداول السلمى للسلطة من خلال جعل مدة الرئاسة 4 سنوات ولفترتين فقط على عكس النص القديم ( مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية ..ويجوز اعادة انتخابه لمدد أخرى ) ان النص الجديد للمادة 88 يكفل الاشراف القضائى الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من اعداد الجاول الانتخابية ومرورا بالتصويت والفرز ونهاية باعلان النتائج النهائية على عكس النص القديم والذى فى ظله تم تزوير الانتخابات البرلمانية 2010 من هنا نقول ( نعم )للتعديلات الدستورية الحالية مع التاكيد على ضرورة سرعة اجراء التعديلات على القوانين المكملة للدستور وهى ( قانون مباشرة الحقوق السياسية - قانون مجلس الشعب - قانون مجلس الشورى - قانون انتخابات الرئاسة ) على ان تجرى الانتخابات البرلمانية خلال شهر يونيو ..يعقبها انتخابات الرئاسة خلال شهر سبتمبر ..وبعد ه يتم الدعوة لصياغة دستور جديد وفقا للفقرة المضافة للمادة 189 عن طريق حمعية تأسيسية من 100عضو من اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين خللال مدة لاتزيد عن 380 يوما خاتمة: إن المعيار الحقيقي لوجود الديموقراطية في مجتمع ما ليس وجود مجموعة من الأفكار الهامة والمبادئ الديموقراطية فى دستور هذا المجتمع وإنما هو ممارسة الناس الفعلية لهذه الأفكار والمبادئ والحقوق فالديموقراطية في النهاية ممارسة. د/ محمد حجازي شريف

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل