المحتوى الرئيسى

العقوبات المقررة‮.. ‬لمثيري الفوضي والفتن والتخريبالإعدام أو‮ ‬المؤبد‮ ‬لمستخدمي الأسلحة أو المفرقعات أو الذخائر‮ ‬

03/11 02:15

في ظل الاحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد‮ ‬من انفلات امني في الشارع المصري لمثيري الشغب والفوضي والفتن وهي الثورة المضادة للثورة الشبابية البيضاء ‮٥٢ ‬يناير الماضي‮. ‬واهمية الدور الذي تقوم‮  ‬به وسائل الاعلام في نشر التوعية القانونية والعقوبات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية من احكام‮  ‬تكفل أمن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات‮  ‬الشعب ومكاسبه‮. ‬قامت‮ »‬الاخبار‮« ‬باستطلاع الرأي في العقوبات لمرتكبي جرائم البلطجة وترويع المواطنين.قال المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة‮  ‬الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق‮.‬حدث في عام ‮٨٩٩١ ‬ان اصدر المشرع القانون رقم ‮٦ ‬لسنة ‮٨٩ ‬اضاف به احد الابواب الي قانون العقوبات المصري تحت مسمي الترويع والتخويف وقد طبق هذا القانون لمدة تقارب ال ‮٦ ‬سنوات الي ان قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ‮٧/٥/٦٠٠٢ ‬بعدم دستورية هذا القانون فتوقف العمل به‮.‬‮»‬قانون العقوبات‮«‬ويقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس‮ ‬محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي‮ »‬السابق‮«.. ‬ان في مواد قانون العقوبات المصري الحالي من الاحكام والنصوص التي تكفل امن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه‮.. ‬سواء من جماعات أو عصابات البلطجة وترويع الامنين وغيرهم‮  ‬فقد قضت المادة ‮٦٨ ‬مكررا من قانون‮  ‬العقوبات علي ان يعاقب بالسجن كل عصابة الغرض منها منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او‮ ‬غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي‮. ‬كما نصت المادة ‮٦٨ ‬مكررا‮ »‬أ‮« ‬من قانون العقوبات علي ان تكون العقوبة هي الاعدام او السجن المؤبد اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ اغراض هذه العصابات كما يعاقب بذات العقوبة كل من امدها بالاسلحة او الذخائر أو المفرقعات او مهمات او‮  ‬الآلات او الاموال او المعلومات‮. ‬كما حظر المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي‮ »‬السابق‮« ‬من محاولة التعدي علي القائمين من افراد الشرطة أو الجيش أو‮ ‬غيره أو‮  ‬مقاومتهم بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفتهم أو بسبهما اذ ان نص المادة ‮٨٨ ‬مكرر‮ »‬أ‮« ‬من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المشدد كل من‮ ‬يعتدي علي احد القائمين علي تنفيذ احكام القانون السالف بيانها وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وتكون العقوبة‮  ‬السجن المؤبد اذا نشأ عن التصدي او المقاومة عاهة مستديمة او كان الجاني يحمل سلاحا وتكون العقوبة هي الاعدام اذا نجم عن التصدي او المقاومة‮ »‬موت‮« ‬أو‮ »‬وفاة‮«.‬التخريبويضيف المستشار اسماعيل حمدي رئيس‮ ‬محكمة الجنايات ان القانون يعاقب كل من يخرب عمدا أو بأي طريقة احدي وسائل الانتاج او الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام وذلك بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب علي الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب‮.. ‬ويحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي خربها وتضيف المادة‮ »٠٩« ‬انه يعاقب‮  ‬بالسجن الموبد او المشدد اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضي وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان‮  ‬موجودا في تلك الاماكن‮.‬‮»‬تشديد العقوبات‮«‬وينتهي المستشار اسماعيل حمدي عضو‮ ‬مجلس القضاء الاعلي الي ان‮  ‬تشديد العقوبات‮ ‬عن الوضع المقرر في القانون الحالي ليس له الوسيلة‮  ‬لمنع ارتكاب هذه الجرائم وأبلغ‮ ‬مثال علي ذلك ما حدث من تشديد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة لتصل الي الاعدام ومع ذلك زادت وانتشرت في ربوع مصر‮. ‬وما حدث من تشديد العقوبات في جرائم المرور المختلفة‮  ‬ومع ذلك عمت الفوضي المرورية في مصر‮. ‬ورغم ما تقدم‮.. ‬الا انه قد يحدث ان يتعرض المجتمع لظروف استثنائية شاذة تهدد أمن البلاد وسلامتها أو تهدد النظام العام ويحتاج لمواجهتها إلي الالتجاء لاجراءات ذات طبيعة خاصة تعتبر استثناء من القوانين فقد تقتضي هذه الظروف مبادرة السلطة العامة باتخاذ تدابير عاجلة أو اجراءات استثنائية لمواجهة نذر خطيرة تهدد معها المصالح القومية للدولة‮.. ‬وقد تنال من استقرارها أو تعرض امنها وسلامتها للخطر ولا تلائمها التدابير العادية‮ .‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل