المحتوى الرئيسى

القضاة: مع حكومة كفاءات وطنية

02/19 13:14

التعديلات المقترحة من قضاة تيار استقلال لبعض مواد الدستورأولاً: (أ) تعديل المواد 75، 76، 77، 78، 82، 84 من الفصل الأول من الباب الخامس:البــاب الخـامـسالفصل الأولرئاسة الدولةالمادة (75)يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.المادة (76)ينتخب رئيس الجمهورية ونائباً يختاره عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك.المادة (77)مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ متن تاريخ إعلان النتيجة، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط. المادة (78)يؤدي الرئيس ونائبه أمام مجلس الشعب والسلطة القائية، ممثلة في رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.ولا يحول حل مجلس الشعب دون أن أداء اليمين أمام الباقين.المادة (82)إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية، فإن تعذر نيابته عنه ناب عنه رئيس مجلس الوزراء.ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزراء.المادة (84)في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن العمل، يتولى الرئاسة نائبه حتى نهاية مدتها.فإذا خلا منصب نائب الرئيس، أو عجز بشكل دائم عن العمل، يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82.ويعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحسب الأحوال، خلو منصب رئيس الجمهورية.ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائباً له خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.أولاً: (ب) تعديل المواد 87، 88، 93، 96، 134، 135 من الفصل الثاني من الباب الخامسالفصل الثانيالسلطة التشريعيةالمادة (87)يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبن، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.المادة (88)يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخابات والاستفتاء.ويتولى أعضاء السلطة القضائية دون غيرهم، تحت إشراف لجنة منهم، كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء، بدء من القيد في جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج، وتكون للجنة المذكورة في حدود ما يقتضيه عملها صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة على النحو الذي يبينه القانون.ولا يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.المادة (93)تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة إليها في شأن عضوية أعضاء مجلس الشعب، على النحو الذي يبينه القانون.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.المادة (96)لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.المادة (134)لا يجوز لرئيس مجلس الوزراهء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب.المادة (135)يُسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.  أولاً: (ج) تعديل المادة 139 من الفصل الثالث من الباب الخامسالفصل الثالثالسلطة التنفيذية الفرع الأولرئيس الجمهوريةالمادة (139)يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبه.وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نائبه.وفي حالة خلو منصب نائب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل، عين رئيس الجمهورية نائباً له خلال ثلاثين يوماً بعد موافقة مجلس الشعب.أولاً: (د) تعديل المادة 189 من الباب السادسالباب السادسأحكام عامة وانتقاليةالمادة (189)لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو إضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والأسباب الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان الاستفتاء.ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون وحقوق المواطنين التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو حذفها أو إلغائها.ثانياً: (أ) إلغاء المادة 140 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامسالفصل الثالثالسلطة التفنيذيةالفرع الأول رئيس الجمهوريةالمادة (140)يؤدي نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".ثانياً: (ب) إلغاء الفصل السادس من الباب الخامسالمادة (179)تعمل الدول على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءاته الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.ثانياً: (ج) إلغاء المادة 190 من الباب السادسالباب السادسأحكام عامة وانتقاليةالمادة (190)تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل