المحتوى الرئيسى

رئيس محكمة الاستئناف‮:‬ التحفظ علي أموال المتهمين يؤگد وجود أدلة گافية علي جدية الاتهام

02/18 07:47

المستشار محمد عرفة اكد المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان اجراءات التحفظ علي الأموال تخضع لنصوص المواد ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮« ‬و‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬ب‮« ‬و‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬ج‮« ‬من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ‮٤٧١ ‬لسنة ‮٨٩ ‬فقد ورد بنص المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮« ‬انه في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم الي تقع علي الاموال المملوكة‮  ‬للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو‮ ‬غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ‮ ‬أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المبني عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها إن تعرض الامر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضي به من‮ ‬غرامة او رد أو تعويض‮.‬وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم‮  ‬او ادارتها وعلي النائب العام في جميع الاحوال ان يعرض امر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال ‮٧ ‬أيام علي الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع‮  ‬من التصرف او الادارة وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشأن‮- ‬المتهم أو وكيله‮ - ‬خلال مدة لا تجاوز ‮٥١ ‬يوما من تاريخ عرض الامر عليها ويجب ان يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأي النيابة العامة‮.. ‬ويجوز‮  ‬للمحكمة بناء علي طلب النيابة العامة ان تشمل في حكمها اي مال لزوج المتهم أو اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية علي انه متحصل من الجريمة او البلاغ‮ ‬موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم أو المشكو في حقه وذلك بعد ادخالهم في الطلب‮.‬والتحفظ ينفذ علي الاموال السائلة في المصارف والبنوك والعقارية والمنقولة عند صدور القرار الوقتي من النائب العام وايضا عند صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة‮.‬المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬ب‮«‬وورد بنص المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬ب‮« ‬انه لكل من صدر ضده حكم بالتحفظ علي امواله بالمنع من التصرف أو الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ‮٣ ‬أشهر وجاء بنص المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬ج‮« ‬انه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ‮ ‬أو قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها في المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮«  ‬ان تقضي بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع اقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في اموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة‮.‬ونخلص من استعراض النصوص السابقة الي ان المشروع استهدف من التعديل الوارد بقانون الاجراءات الجنائية ان تنظيم التحفظ علي الاموال بما يتفق واحكام الدستور بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في ‮٥ ‬اكتوبر ‮٦٩ ‬بعدم دسورية‮  ‬نص المادة ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮«‬،‮ »‬ب‮«‬،‮ »‬ج‮« ‬من قانون الاجراءات الجنائية‮.. ‬فأصدر المشرع القانون رقم‮ »٤٧١« ‬لسنة ‮٨٩ ‬بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ومنها احكام المواد ‮٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮«‬،‮ »‬ب‮«‬،‮ »‬ج‮« ‬واعاد المشرع تنظيم اجراءات التحفظ علي المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بما يتفق احكام الدستور علي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة في استرداد الأموال التي ضاعت‮  ‬عليها بسبب الجريمة خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد‮.‬ونلاحظ من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وسع من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الاموال بالمادة‮  ٨٠٢ ‬مكررا‮ »‬أ‮« .‬ المستشار محمد عرفة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل