المحتوى الرئيسى

المجلس العسكري: 15% علاوة للعاملين بالدولة من أبريل

02/17 20:31

القاهرة- أ. ش. أ: أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوةً خاصةً شهرية نسبتها 15% من الأجر الأساسي دون حد أدنى أو أقصى، وفيما يلي نص القرار:   المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011م بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة   بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/2011م، وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983م، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى) يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكلٍّ منهم في 31/3/2011م بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.   ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآتٍ شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.   كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا آخر بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة في 31 مارس 2011م بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوةً خاصةً شهرية نسبتها 15% من الأجر الأساسي دون حد أدنى أو أقصى، وفيما يلي نص القرار: المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011مبمنح العاملين بالدولة علاوة خاصةرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/2011م، وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983م، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991م، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى) يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكلٍّ منهم في 31/3/2011م بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآتٍ شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا آخر بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة في 31 مارس 2011م بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل