المحتوى الرئيسى

قانون الطوارئ حكم مصر 56 عاما منذ عام 1952 "العربية.نت" تعرض نص تعديلات دستورية طرحها طارق البشري قبل 6 سنوات الخميس 14 ربيع الأول 1432هـ - 17 فبراير 2011م

02/17 15:50

دبي - العربية. نت حدد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية 11 مادة بدستور 1971 المعطل حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتعديلها وهي المواد 5 و73 و74 و 77 و 82 و 93 و 102 و108 و 113 و 127 و 137 . جاء ذلك في مقال نشره في عام 2005 في مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا، تعليقا على طرح التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت. ويلاحظ أنه لم يتعرض للمادتين المثارتين حاليا، وهي المادة 76 الخاصة بضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 88 التي تم تعديلها بالغاء الاشراف القضائي، وذلك لأن المادتين بصيغتهما الحالية بعد التعديل لم تكونا موجودتين. المقال الذي يرجع تاريخه إلى ابريل/نيسان 2005 يمكن منه استنتاج ما يدور في عقل الفقيه القانوني الشهير الذي كان نائبا لرئيس مجلس الدولة، وقاضيا أصدر الحكم الشهير والأوحد في التاريخ الجمهوري لمصر، بالغاء قرار لرئيس الجمهورية بتفويضه لاتخاذ اجراءات استثنائية. حرية تكوين الأحزاب أعضاء لجنة تعديل الدستور طرح البشري تعديلات قد تتبناها اللجنة حاليا برئاسته، وتخص التعديلات المادة "5" بشأن التعددية الحزبية لتنص علي أن يكون من حق المواطنين تشكيل الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسابه حقاً دستورياً اصيلاَ ، والمادة "93" والخاصة بسيد قراره والمقترح ان تكون محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا هي المختصة بالفصل النهائي في الطعون الانتخابية وليس من سلطة مجلس الشعب او الشوري اتساقا مع المادة "88" قبل تعديلها. وتبني المستشار طارق البشري في هذا المقال عام 2006 والذي تم تجاهله تماما من الحزب الوطني ومن مجلسي الشعب والشوري الغاء تفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون، وتعديل المادة "77" بحيث تكون مدة الرئاسة 5 سنوات فقط وليس 6 سنوات واعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط. وقال إن دستور 1971 – الذي يجري تعديل بعض مواد حاليا - وصدر في أول عهد السادات "يكاد يكون هو ذات دستور 1964 من حيث خريطة توزيع السلطات وتشكلها وعلاقات كل منها بالأخري وبوجه خاص سلطات رئيس الجمهورية وتتركز في يديه سلطات الحكم، بل إن دستور 1971 زاد من سلطات الرئيس علي سابقه أن جعل رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات مع ممارسته الحكم ورسم السياسات ورئاسته لها، وأنه جعل لرئيس الجمهورية من السلطات الاستثنائية ما حددته المادة 74 الشهيرة وغير ذلك. وأضاف المستشار البشري وفي المقال الذي أعادت جريدة "الجمهورية" المصرية شبه الرسمية نشره الخميس 17-2-2011 : إذا كان تعديل سنة 1980 للدستور قد استبدل بالتنظيم السياسي الواحد نظام تعدد الأحزاب، فالحاصل أن مصر لم تعرف تعدداً حزبياً بالمعني الذي يعتبره هذا التعدد بالنسبة لتداول السلطة، لأن حزباً واحداً هو ما سيطر علي الحكم باستمرار واطراد من ذلك الوقت حتي الآن. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان أربعة مجالس نيابية من سنة 1984 إلي سنة 2000 بمعني أن مصر بقيت ست عشرة سنة بغير مجلس نيابي مشكلاً تشكيلاً شرعياً خلال هذه المدة. 3 سنوات فقط بدون طوارئ منذ ثورة يوليو وقال البشري إن البلاد عرفت من 1952 إلي 1970 بقاء شبه مستمر لحالة الطوارئ فلم ترفع إلا شهوراً في 1956 وإلا نحو ثلاث سنوات من 1964 حتي 1967 مع وجود قوانين بديلة "قانون تدابير أمن الدولة".. وأضاف: عرفت مصر حالة الطوارئ في الغالب الأعم من 1971 حتي 2006 ولم ترفع إلا في 1980 شهوراً مع وجود بدائل من قوانين حماية الجبهة الوطنية ومحاكم أمن الدولة وغيرهما وهي باقية مدة متصلة منذ سنة 1981 حتى سنة 2006 . وأوضح المستشار طارق البشري أن النظر في تعديل الدستور، يكون بعد أن يعدل أرض الواقع السياسي، بما يمكن أن ينعكس في تشكيلات الدستور معدلاً أو متغيراً، وأول التعديلات الواقعية أن تقوم التعددية السياسية الواقعية في أرض الواقع أولاً باتجاهات وتيارات وقوى تعبر عنها مؤسسات معتبرة. وقال إن ذلك يتم بتعديلات القوانين التي تساعد علي ذلك بالنسبة لانهاء حالة الطوارئ وإلغاء القيود علي تكوين الأحزاب والحركات السياسية، وتعديل قانون السلطة القضائية بما ينهي التداخل الحادث من وزارة العدل في شئونها. تقليص سلطات رئيس الجمهورية لجنة الدستور في اجتماعها مع المجلس العسكري وأضاف طارق البشري أن النصوص الدستورية التي تكون أولي بالتعديل بعد ذلك هي: 1- المادة "5" من الدستور تنص في فقرتها الأولي علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب ونصت الفقرة الثانية "وينظم القانون الأحزاب السياسية".. والمطلوب تعديل هذا النص، بحيث يشمل علي حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسبانه حقاً دستوياً أصيلاً. فلا يقوم التنظيم له إلا في إطار أصل الاعتراف بهذا الحق. 2- المادة "73" الخاصة برئيس الدولة. تعدل الي رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور وعلي الوجه المبين به "ليظهر أنها سلطات محدودة ومحددة". 3- إلغاء المادة "74" الخاصة بامكان أن يطرح رئيس الجمهورية استفتاء بما يتخذ من اجراءات لمواجهة ما يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو غير ذلك من المخاطر. 4- ويلاحظ أن هذه المادة استخدمت أيام الرئيس السادات، ولم تستخدم قط أيام الرئيس مبارك بما يعني أن أهميتها في الممارسة قد تضاءلت ولم يعد ثمة ضرورة تبرر استخدامها، وأن أدوات السلطة الآن صارت نسبياً مستغنية عن استخدامها اكتفاء بما لديها من سلطة الطوارئ مع السيطرة القابضة علي كل أجهزة الدولة. 5- المادة "77" الخاصة بمدة الرئاسة أظن أنه يكفي أن تكون المدة خمس سنوات وأن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخري واحدة فقط. 6- المادة "82" تتكلم عن أنه إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته "أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. والنص معيب لأن نائب رئيس الجمهورية في ذات الدستور يعينه رئيس الجمهورية". بارادته المنفردة. والأولي أن يتولي سلطاته مؤقتاً حال قيام المانع لديه رئيس مجلس الشعب لأنه منتخب من دائرته بوصفه عضواً بالمجلس. ثم هو منتخب من النواب الآخرين رئيساً للمجلس. 7- اقتراح أن يضاف الي المادة "82" فقرة ثانية بنص "يعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور والقانون مدة الترشيح ويتولي هذه السلطات عنه مؤقتاً رئيس المحكمة الدستورية". 8- والحكمة من هذا التعديل أن سلطات رئيس الجمهورية علي أجهزة ادارة الدولة سلطات واسعة وهي سلطات قانونية وعرفية في ذات الوقت. وأنه يتعين ابعاد نفوذه القانوني عن هذه الأجهزة مدة الانتخابات، كما أن توليه رئيس المحكمة الدستورية سببها أن رئيس مجلس الشعب عادة ما يكون حزبياً ومندرجاً في الحالة الانتخابية فيجب ابعاده هو أيضاً. 9- المادة "93" الخاصة بالطعون في عضوية أعضاء مجلس الشعب وفي صحة انتخابهم ينبغي أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا هي المختصة بالفصل النهائي في هذه الطعون فلا تكون موكولة للمجلس النيابي ذاته، وذلك اتساقاً مع أن القضاء هو من يشرف علي الانتخابات طبقاً للمادة "88" من الدستور (قبل تعديلها الذي الغى الاشراف القضائي). 10- المادة "102" الخاصة بدعوة مجلس الشعب الي اجتماع غير عادي من رئيس الجمهورية أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب "أقترح أن تكون الدعوة من رئيس الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب" أو نسبة أقل. 11- المادة "108" الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب أن يصدر قرارات لها قوة القانون. أقترح إلغاءها اكتفاء بالمادة "147" التي تمكنه من ذلك في حالة الضرورة إذا كان مجلس الشعب غائباً. أما إذا كان حاضراً فلا وجه للتفويض. 12- المادة "113" تتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض علي القانون الذي يوافق عليه مجلس الشعب ويعيده إليه خلال "ثلاثين يوماً" وهي تشترط حتي يصدر هذا القانون ذاته أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس واقترح ان تكون الأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين هي الكافية لاصداره. ويكفي أن يعاد التصويت عليه من جديد بالأغلبية العادية. 13- المادة "127" وما بعدها الخاصة بالمسئولية الوزارية ينبغي أن تعدل بما يمكن المجلس من سحب الثقة من الوزارة ورئيسها بغير حاجة الي تدخل من رئيس الجمهورية ولا الي استفتاء. 14- المادة "137" تعدل إلي ما يكون به رئيس الجمهورية مشاركاً للوزارة في تولي السلطة التنفيذية. وبذلك مثلاً يكون النص متفقاً مع المادة 138 التالية لها وكذلك المادتين 143 و144 يكون تعيين رئيس الجمهورية للموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهما بناء علي عرض الوزراء، حتي تشملهم المسئولية الوزارية أمام مجلس الشعب. والمادة 151 تعدل بحيث ان المعاهدات كلها يتعين أن يوافق عليها مجلس الشعب دون تمييز بين نوع ونوع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل