أخبار العالم اليوم الثلاثاء 8/5/2018

الأحداث اليوم

إليك أهم الأحداث و الأخبار اليوم الإثنين 30/4/2018 ابق على تواصل دائم مع الأحداث و ما يدور فى مصر و حول العالم كله سواء كنت في العمل أو الدراسة أو في أى مكان سوف نجمع لك كل الأخبار في مكان واحد

محمد رمضان يكشف عن تعرضه لحالة تسمم ويرد على بيان “MBC مصر”

الأحداث فى الفن :

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صحفته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تحدث فيه إلى جمهوره ،
و بدأه بتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان.

و قال رمضان في الفيديو “تعود عليكم الأيام بخير باقي على رمضان 10 أيام ، “عامل الفيديو ده لجمهوري
و لبعض الصحفيين المهتمين بالبيان اللي أصدره رئيس إحدى القنوات الخليجية في مصر ، ده حق الرد ”
– في إشارة منه لقناة “mbc مصر”.

و تابع “الحقيقة ده بيان كاذب يدعي إني اخدت العربون و أن رئيس القناة طالبني بيه و أنا رفضت أرجعه ،
الكلام ده كله غير حقيقي ، الحقيقة إني موّقع عقد مع شركة تابعة لمجموعة و الشخص اللي أصدر البيان
موظف فيها بيرأس إحدى قنواتها ، أنا مش موّقع معاه عقود أنا مع شركة ، الشركة دي تم الاتفاق معاها
إني هعمل في 2018 مسلسل مع العدل جروب هيتم عرضه على دي إم سي في مصر وقنوات عربية أخرى”.

و أضاف

“أنا عايز أوضح هذه الحقيقة إن الكلام اللي اتقال في حقي ده كلام كاذب و الغرض منه
الإساءة لسمعتي و للقناة اللي اشترت مسلسلي هذا العام ، لأن مش ممكن تعرض مسلسلي و تاخده
و هي عارفة إني على خلاف مع قناة أخرى دي مش أخلاقنا كمصريين ، دي الحقيقة عشان الناس اللي وصلها البيان ، ده حق الرد”.

و اعتذر عن إيقاعه البطيء في الكلام بالفيديو ، موضحًا أنه أصيب بحالة إعياء شديد ، نتيجة إصابته بتسمم ،
مضيفًا “آسف على إيقاعي البطيء في الكلام كنت في حالة إعياء شديدة جدا ، جالي حالة تسمم
و الحمد لله بتعافى و إن شاء الله نرجع نكمل تصوير المسلسل على خير .
10 أيام و تشوفوا الحلقة الأولى يارب ينال إعجابكم و أرفع راس القنوات اللي بيتعرض عليها مسلسلي
زي ما رفعت راس القنوات اللي عرضت (ابن حلال) و القناة اللي عرضت (الأسطورة) و هي اللي يرأسها
من ادعى كذبا عليا و هو رجل استفاد مني في يوم من الأيام و ربنا عز و جل بيقول (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)”.

يُذكر أن محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المُقبل ، بمسلسل “نسر الصعيد” تأليف محمد عبدالمعطي ،
بطولة درة ، سيد رجب ، وفاء عامر ، عايدة رياض ، عائشة بن أحمد ، محمد عز ، إخراج ياسر سامي ، إنتاج العدل جروب .

مبلغ خيالي يطلبه محمد صلاح مقابل الانتقال إلى ريال مدريد

فى الأحداث الكروية :

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصرى محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي
طلب مبلغا ماليا كبيرا من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

و كشفت صحيفة “ديلى ستار” ، أن محمد صلاح طلب الحصول على راتب سنوى يصل إلى 15 مليون يورو
نظير ارتداء قميص ريال مدريد الإسبانى بداية من الموسم المقبل.

و يسعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ، بعد المستويات الرائعة
التي ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالى ، و نجاحه فى لفت كل الأنظار إليه نتيجة الحصول على لقب أفضل لاعب
فى الدورى الإنجليزى فضلا عن تصدره لقائمة هدافى البطولة برصيد 31 هدفا .

الدفاع الفرنسية : سنضرب سوريا حال استخدامها الأسلحة الكيماوية

فى الأحداث بالعالم :

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن “الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرًا
و نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى حال استخدم الأسد السلاح الكيميائي مجددا”.

و أشارت سبوتنك أن بارلي قالت في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة “إر تي إل” صباح اليوم الثلاثاء
“الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرًا” ، مؤكدة “نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى
في حال استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي مجددا”.

و رفضت بارلي الإجابة عن سؤال متعلق بفشل فرقاطتين من أصل ثلاث بتوجيه الضربات العسكرية
في سوريا ، مكتفية بالقول “إن الضربات أصابت كل أهدافها”.

“الأرصاد”: رياح “الخماسين” تضرب البلاد الخميس القادم

خاص الأحداث الطقس :

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم طقس ربيعي جميل معتدل في درجات الحرارة
على أغلب الأنحاء ، و نشاط الرياح مستمر على أغلب الأنحاء و مازال هناك فرص سقوط أمطار
على السواحل الشمالية ، مشيرًا إلى أن هذا الجو سنعيشه اليوم و غدا.

و أضاف “عبد العال” خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج “هذا الصباح” ، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”
أن بعد ظهر غد يوم الأربعاء سيبدأ الجنوب الغربي للبلاد نشاط للرياح و ارتفاع لدرجة الحرارة ،
قد يصل لحد العاصفة ، و يتقدم يوم الخميس ليعم جميع محافظات الجمهورية.

و تابع “عبد العال” أن الرياح التي ستضرب البلاد يوم الخميس هي رياح الخماسين ، لافتا إلى أن اليوم
نشاط الرياح غير مؤثر على الملاحة البحرية .

“كارت للكابتن و علامة للسيارة”.. ننشر النص النهائي لمشروع

قانون “أوبر و كريم”

فى الأحداث المرورية :

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته اليوم الاثنين، على مواد مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، بشكل نهائى.

وتضمن مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، حيث حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في
النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات ، فيما ألزمت
مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها

طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريات المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء
و بما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.

و تضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف

من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، نصت المادة الثانية على: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.

ونصت المادة الثالثة على :

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.

أما المادة الرابعة فنصت على: تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

ونصت المادة الخامسة على أن ” يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص”.

كما نصت المادة السادسة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن، فيما نصت المادة السابعة على: يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.

ونصت المادة الثامنة على :

يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل.

ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
ونصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى”.

ونصت المادة العاشرة على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وبالنسبة للضرائب والتأمينات، نصت المادة 11 على: يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.

وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحول الدمج، نصت المادة 12 على: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.

ونصت المادة 13 على :

تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون ،
عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
وبالنسبة للعقوبات، نصت المادة 14 على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

أما المادة 15 فنصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة
أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ونصت المادة 16 على : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد
على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12)
من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

كما نصت المادة 18 على:

دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
ونصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.​

 

مواضيع قد تعجبك